اللباب في الفقه الشافعي
‹ / ৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج
  7. كتاب البيوع
  8. كتاب الصلح
  9. كتاب المزارعة
  10. كتاب الفرائض
  11. كتاب اللقطة
  12. كتاب الآجال
  13. كتاب الوقف
  14. كتاب الصداق
  15. كتاب الخلع
  16. كتاب الطلاق
  17. كتاب الرجعة
  18. كتاب الإيلاء
  19. كتاب الظهار
  20. كتاب اللعان
  21. كتاب العدة
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب النفقات
  24. كتاب الحصانة
  25. كتاب الديات
  26. كتاب السير
  27. كتاب الحدود
  28. كتاب الأشربة
  29. كتاب الأطعمة
  30. كتاب الصيد والذبائح
  31. كتاب الأيمان والنذور
  32. كتاب الشهادات
  33. كتاب الدعاوى والبيانات
  34. كتاب العتق
  35. كتاب القرعة
  36. كتاب أحكام الأعمى
  37. كتاب أحكام الأولاد

كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب الطهارة

...

كتاب اللباب في الفقه الشافعي أليف: الإمام أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي (368ه - 415ه)

تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري

أستاذ مشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد المرسلين، وآله أجمعين1

كتاب الطهارة

باب المطهرات 2

المطهرات ثلاثة3: الماء، والتراب، وما يدبغ4 به.

فأما الماء فثلاثة أنواع5: مطهر، وطاهر، ونجس.

فالمطهر6 نوعان7:

ما نزل من السماء، أو نبع8 من الأرض. PageV01P055

والطاهر ضربان1:

المستعمل في الوضوء أو النجاسة2، وما لم تظهر فيه النجاسة، وما يظهر3 فيه شيء من الحلال4 فيستغني5 الماء عنه غالبا6، أو استخرج7 من شيء طاهر8.

والنجس ضربان9:

ماء قليل حصلت فيه نجاسة10.

وماء كثير تغير بالنجاسة.

والكثير قلتان11 فصاعدا12.

والقلتان خمسمائة رطل13 PageV01P056

بالبغدادي1، وهو مائتان وخمسون منا2.

وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان3.

والقليل ما دون القلتين45.

وأما التراب فعلى ثلاثة أنواع:

مطهر، وهو: التراب الذي لم يختلط بغيره6.

وطاهر، وهو: التراب الذي7 اختلط بطاهر8 حلال9.

ونجس، وهو: التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة10. PageV01P057

وأما ما يدبغ به مثل الشث1، والقرظ2، وقشور الرمان، والعفص3، وما تدبغ به العرب، سواء4 كان طاهرا أو نجسا، يجوز5 الدباغ به6. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزاج7 والقرظ8 9

باب10 الطهارات

الطهارات أربع11: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.

باب الوضوء

الوضوء نوعان1 2: فرض، وسنة. PageV01P058

فالفرض ما كان عن حدث1.

والسنة ثلاثة عشر2:

تجديد الوضوء لكل فريضة3، والوضوء في الغسل الواجب، والوضوء للجنب عند النوم4، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة5، وعن حمل الميت6، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه7، والمحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجنب، وإذا أراد قراءة القرآن8 عن ظهر القلب9.

والوضوء يشتمل على ستة أشياء10:

فرض، ونفل11، وسنة، وأدب12، وكراهية، وشرط. PageV01P059

فأما الفرض، فسبعة1 أشياء:

النية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع2 في أحد القولين3.

وأما النفل، فشيء واحد4، وهو:

التوضؤ مرتين مرتين.

وأما5 السنة فخمسة عشر شيئا6:

التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما7 إلا أن يكون صائما فيرفق8، والاستنثار9، والمضمضة10 والاستنشاق بغرفة أو غرفتين11، وتخليل اللحية الكثة12، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال PageV01P060

المسبحتين1 في صماخي2/3 الأذنين، ومسح العنق4، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة، والتثليث، والتيامن، وأن يقول في آخر وضوئه5: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك".

وأما الأدب6، فهو7 عشرة أشياء8، وهي9:

أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع عليه الماء ولا يترشش، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان ضيقا10، وإن كان واسعا فعن يمينه، وأن لا يستعين بغيره إلا عن الضرورة11، وإن استعان جعله عن يمينه، ويبدأ PageV01P061

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।