تهذيب الأجوبة
/ ৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد بنقل ما في إحدى المسألتين من الجواب إلى الأخرى أم لا
  1. باب البيان عن حثه على الإتباع في الأجوبة بكل مكان
  2. باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة
  3. باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به ولا توثيب فيه ولا رد له
  4. باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده
  5. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  6. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث يفسر أصحابه وأخبارهم عن رأيه
  7. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه
  8. باب نسبة المذهب إليه من حيث الإستدلال
  9. باب البيان عن المستدل به من جوابه إنما ذلك نطقا أم استنباطا
  10. باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكره عند المباحثة
  11. باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة
  12. باب البيان عن جوابه بالقولين
  13. باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة
  14. باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء
  15. باب البيان عن جوابه مذهبه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره
  16. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييز
  17. باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتان في مكانين مختلفين وروايتين متفرقتين
  18. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بأن يدع عنه السؤال
  19. باب البيان عن جوابه بلا ينبغي أو بقول ينبغي
  20. باب البيان عن جوابه بلا يصلح
  21. باب البيان عن جوابه بأخشى أنه
  22. باب البيان عن الجواب بأخاف
  23. باب البيان عن جوابه بأحب إلي
  24. باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله
  25. باب البيان عن جوابه بلا بأس أو قال أرجو أن لا يكون به بأس
  26. مسألة إذا أجاب بلا بأس عربا عن الرجاء
  27. باب البيان عن جوابه بالاحتياط
  28. باب البيان عن جوابه بالأشد والأهون
  29. باب البيان عن جوابه بلا أعرف وما سمعت
  30. باب البيان عن جوابه بأجبن عنه
  31. باب البيان عن جوابه بقوله لا أقنع بهذا
  32. باب البيان عن جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  33. باب البيان عن جوابه بلا أدري
  34. باب الجواب البيان عن جوابه بما أراه وأعادة جوابه إلى ما سبق من المسلمين
  35. باب البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية
  36. باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل
  37. باب البيان عن جوابه بأعجب إلي وإنكاره بالتعجب
  38. فصل ذكر مسائل أجاب إمامنا فيها بهذا الجواب واتفق أصحابنا انتحالها فمن ذلك
  39. باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا
  40. مسألة دليل الخطاب أيسقط بقرينة البيان أم لا
  41. باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد بنقل ما في إحدى المسألتين من الجواب إلى الأخرى أم لا
  42. باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها
  43. باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها
  44. باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها

باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد بنقل ما في إحدى المسألتين من الجواب إلى الأخرى أم لا

قال الحسن بن حامد: صورة ذلك:

ما رواه النسائي عن أبي عبد الله: إذا قال لغلامه أنت حر إن دخلت الدار، فباعه ثم اشتراه قبل دخول الدار فإنه لا يحنث إذا دخلها في الشهر الثاني.

وقال في مسائل ابن منصور وعلي بن سعيد وغيرهما: إنه إذا طلق باليمين لا يسقط، وكذلك إذا خالع باليمين لا يسقط.

ومن ذلك ما قاله ابن منصور عنه في حديث علي وقصة أبي بكرة إن جلدته فارجم صاحبك.

وقال في رواية صالح كلما قذفه حد له.

وقال أحمد بن نصر: إذا قذفه فحد ناوله من لا يعادله الحد من أخرى لأنه قد حد له مرة. PageV01P202

ومن ذلك ما رواه ابن منصور إذا ادعى العبد العتق فأنكر السيد العتق القول قول السيد.

وقال في رواية مهنا: إذا قال العبد: بعني نفسي، وقال السيد: بألفين، وأقام كل واحد أن القول قول يخالف.

ومن ذلك أيضا ما نقل عن إمامة أهل التأويل فقال: يصلى خلف من تأول مس الذكر وأن لا وضوء من الدم. ومن قال: الماء من الماء، لا يصلى خلفه إذا كان يفعل ذلك ولا يغتسل.

وقال في باب الشراب: إذا كان من أهل التأويل ممن يراه كالماء.

ونظائر ذلك، فاختلف أصحابنا في ذلك فرأيت بعض أصحابنا ينقل ما في غسل الجسد من أن الماء من الماء إلى المتأولين في ترك الوضوء من مس الذكر وجعل في المسألتين روايتين، ورأيت بعض أصحابنا يأبى ذلك، فأما العتق والحكم والطلاق فإنني لا أعلم بين أصحابنا خلافا أنه يقر ما نقل في العتق على حاله لا غيره، والذي يحصل في الماء من الماء وأتوا عندي ما ذكرته في كتاب الإمامة من التفصيل لا ينقل جواب مسألة إلى أخرى إذ المتأولون على ضربين:

ضرب سند شبهتهم في التأويل لعقده وما يقدمون عليه في الاستدلال فاسد بمثابة متأولي إحلال الشراب المسكر. وبمثابة من قال: إن لا غسل في التقاء الختانين، فذلك قول يبعد إذ كل ما نقل في الشراب من الإباحات فمحمول على ما كان قبل التحريم في الوقت التي كانت حلالا.

ومن ذلك أيضا أمر الماء من الماء كان قديما وثبت النسخ بعده فأسقطه فلم يك في هذه التأويلات قوة شبهة فلم ينساع فيها التأويل.

وأما شبهة مس الذكر وأن لا وضوء من الدم فذلك قول يكثر من يذهب إليه من العلماء. PageV01P203

وأما العتق والطلاق فقد يحتمل عندي وجهين: أحدهما ينقل ما في العتق إلى الطلاق فيكون ذلك سقط الإيمان فيها بمثابة قول الشافعي رضي الله عنه سواء، وإلى ذلك ذهب عامة أصحابنا وبنوا ذلك غلى أن الطلاق حل للعقد كما أن العتق حل للملك عن العبد، فكان جميعا سواء. والأشبه أن يكون أمر كل مسألة على ما نقلت، فيكون من زال ملكه عن العبد وفعل الشيء وقد أخرجه عن ملكه يسقط لحنثه فإذا عاد إليه لم يلزمه إعتاق عبد لتجديد ملكه، وليس كذلك في الطلاق لأنه في الأصول أقوى ألا ترى أنه قد يحتاط فيه لأنه في الأصول أغلظ وبالله التوفيق.

ثم بعد هذا فمن مذهب أصحابنا في كل هذه المسائل وغيرها أنه ينقل من أحديهما الجواب إلى الأخرى فإنه يستدل بأن الظاهرات كلها جنس واحد لا فرق بين الجواب فيهما أو في أحدهما. هذا فلا وجه له، والدليل أنا نقر كل مسألة على ما قد وردت ما قد ثبت أن نقل الجواب عن مكانه بمثابة إحداث جواب مبتدأ لا نص له فيه ولا دخل له في كلامه، ولما كان هذا لا يجوز فلذلك أيضا نقل الجواب من مكانه لا يجوز. ومن أدل الأشياء أنا وجدنا ناقل جواب من مسألة إلى غيرها ينسب جوابا لأمر كلام أبي عبد الله ينسبه إليه ولا يوجد منه جواب، وقد تقرر أنه لا طريق إلى إثبات نسبة جواب إليه لا من حيث النطق ولا يكون شيئا من غير بيان ولا جواب وإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما.

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।