تهذيب الأجوبة
/ ৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب البيان عن جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  1. باب البيان عن حثه على الإتباع في الأجوبة بكل مكان
  2. باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة
  3. باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به ولا توثيب فيه ولا رد له
  4. باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده
  5. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  6. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث يفسر أصحابه وأخبارهم عن رأيه
  7. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه
  8. باب نسبة المذهب إليه من حيث الإستدلال
  9. باب البيان عن المستدل به من جوابه إنما ذلك نطقا أم استنباطا
  10. باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكره عند المباحثة
  11. باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة
  12. باب البيان عن جوابه بالقولين
  13. باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة
  14. باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء
  15. باب البيان عن جوابه مذهبه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره
  16. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييز
  17. باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتان في مكانين مختلفين وروايتين متفرقتين
  18. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بأن يدع عنه السؤال
  19. باب البيان عن جوابه بلا ينبغي أو بقول ينبغي
  20. باب البيان عن جوابه بلا يصلح
  21. باب البيان عن جوابه بأخشى أنه
  22. باب البيان عن الجواب بأخاف
  23. باب البيان عن جوابه بأحب إلي
  24. باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله
  25. باب البيان عن جوابه بلا بأس أو قال أرجو أن لا يكون به بأس
  26. مسألة إذا أجاب بلا بأس عربا عن الرجاء
  27. باب البيان عن جوابه بالاحتياط
  28. باب البيان عن جوابه بالأشد والأهون
  29. باب البيان عن جوابه بلا أعرف وما سمعت
  30. باب البيان عن جوابه بأجبن عنه
  31. باب البيان عن جوابه بقوله لا أقنع بهذا
  32. باب البيان عن جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  33. باب البيان عن جوابه بلا أدري
  34. باب الجواب البيان عن جوابه بما أراه وأعادة جوابه إلى ما سبق من المسلمين
  35. باب البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية
  36. باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل
  37. باب البيان عن جوابه بأعجب إلي وإنكاره بالتعجب
  38. فصل ذكر مسائل أجاب إمامنا فيها بهذا الجواب واتفق أصحابنا انتحالها فمن ذلك
  39. باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا
  40. مسألة دليل الخطاب أيسقط بقرينة البيان أم لا
  41. باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد بنقل ما في إحدى المسألتين من الجواب إلى الأخرى أم لا
  42. باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها
  43. باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها
  44. باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها

باب البيان عن جوابه بقوله لا أقنع بهذا

قال الحسن بن حامد رحمه الله: صورة ذلك ما رواه عنه إسماعيل بن سعيد قلت: حديث دهثم بن قران في (معاقد القمط) فلم يعتقد ذلك، فالمذهب في هذا النحو وما جانسه إذا رد عليه سؤال أو كان في جوابه من أحد أصحابه معارضة بسؤال فقال: لا أقنع بهذا فكل ذلك رد لما قد عورض وبيان أنه لا يعتمد على ما أخبر أنه أنه غير قانع به. والأصل في ذلك أن الأجوبة في حد اللسان، وقد يقع الجواب برد الشيء بآخر الكلام وتارة ألطفة، فإن قال: لا يجوز هذا، أو هذا فاسد كان ذلك ردا أو كان جوابه بألطف من ذلك أن يقول لا يقنع، وهذا لا يكتفى به كان ذلك جوابا بالرد ألا ترى أن الحكام قد يأبون قبول من ثبت عندهم جرحه تارة يقولون: لا نقبله ولا نجيز شهادته، وتارة يقولون: لا نقنع بهذا زدنا في الشهود وهذا أمر بين العلماء أنه منتشر، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما وبالله التوفيق. PageV01P148

باب البيان عن جوابه بأن هذا يشنع عند الناس

قال الحسن بن حامد: صورة ذلك: ما رواه الميموني: قلت: شهادة العبد في الحدود؟ قال: لا، تجوز شهادته في الحقوق شاهد واليمين، والحدود ليس كذلك. قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علما يتبع؟ قال: في الحدود، كأنه يشنع، وإنما ذاك لهيب الناس فردها.

قال عبد العزيز: لا يختلف القول فيه بالمذهب عندي في هذا الأصل وماورد فيه من نظائره يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون رده لعله ما ذكره من شناعته عند الناس توقيا ولو فعل ذلك كان صوابا، إذ ليس ما يثبت من شناعة الناس في تفسير دليل، وهذا ظاهر مذهب الميموني، ويعضد هذا من الأصول صلاة النافلة بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال أبو عبد PageV01P149

الله: عملته مرة بالكوفة فصارت شناعة، يريد بذلك أنه من حيث فعل ما لا يتعارفونه لا أنه حرام، بل هو مستحق ودليل بين.

الوجه الثاني: إنه إذا قال شناعة، فإنه إذن برد الفعل. هذا مذهب عبد العزيز، وقطع بأنه لا خلاف عنه إن شهادة العبد في الحدود لا جائز أن تفعل إذ ذاك شناعة من حيث مساعد الدليل والأشبه عندي أن جوابه بالشناعة لا يوجب أو أنه نص إلى ما يوقعه البيان، إذ لا يخلو مذهبه في تصانيفه من الكشف إذ قد بين في الصلاة وإن قال بساعة إنها جائزة، وقل بين في شهادة العبد قطعا أنها جائزة إلا في الحدود في مسائل الميموني له إذا كان علما بشع بيان أن فيه علم بأن نقبل شهادة العبيد إلا في الحدود فيخبر أن جوابه البشاعة لا يؤثر شيئا، وأنه مستحق الأخذ بذلك إن أوجبه دليل الأثر والنظر ولا تكون شناعة الناس، لذلك تخشى من الإجابة ألا ترى إلى ما نقل عن أبي عبد الله في رواية إبراهيم الحربي وغيره، حيث قيل كل شيء منك حسن إلا أنك تقول يفسخ الحج أبشع مسائل المناسك مما فيها الخلاف إذ الكل على ضدها لكن الصواب فيها، وإن قل من أخذ بها إذ ما وبقية الدلالة لم يؤنسنا متابعنا ولم يوحشنا شناعة مخالفنا وبالله التوفيق. PageV01P150

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।