التقريب والإرشاد (الصغير)
/ ৩৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أدلة المانعين للقياس
  1. باب
  2. باب
  3. فصل
  4. باب
  5. باب
  6. فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
  7. فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
  12. يجب لا محالة اطراد الدليل
  13. القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه
  14. باب
  15. القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
  16. فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
  17. باب
  18. فصل في وجوب النظر
  19. باب
  20. القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
  26. فصل
  27. باب
  28. فصل
  29. تكليف الغافل والساهي
  30. تكليف النائم والمغلوب والسكران
  31. باب
  32. فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
  40. فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. فصل
  46. باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب القول في حصر أصول الفقه
  51. باب
  52. باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
  53. باب
  54. باب
  55. فصل: أحكام العبارة وتقسيمها
  56. فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه
  57. فصل آخر
  58. فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى
  59. فصل آخر منه
  60. باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
  61. باب
  62. فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
  63. باب
  64. فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
  65. فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام
  66. باب
  67. أدلة المانعين للقياس
  68. باب
  69. فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
  70. فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
  71. فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
  77. فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟
  78. باب
  79. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  80. باب
  81. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  82. فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
  83. فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
  84. فصل: جواز الكتمان على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خوق بالقتل
  85. باب القول في الأمر ما هو؟
  86. فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
  87. باب
  88. إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
  89. باب
  90. فصل: المباح مخير في فعله وتركه
  91. المباح داخل تحت التكليف
  92. إرادة الله لفعل المباح
  93. فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبح
  94. أمر الآمر لنفسه مستحيل
  95. باب
  96. باب
  97. الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
  98. باب
  99. باب
  100. باب
  101. ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
  102. باب
  103. فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
  104. باب
  105. باب
  106. الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبح
  107. فصل آخر يجب علمه
  108. باب
  109. حكم ((افعل)) بعد الحظر
  110. باب
  111. باب
  112. ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
  113. فصل من فصول هذا الباب
  114. هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
  115. ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
  116. إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
  117. اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
  118. باب
  119. ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
  120. باب القول
  121. فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
  122. باب
  123. ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
  124. متى يحمل التكرار على التأكيد
  125. باب
  126. التخيير يصح بين فعل الضدين
  127. من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
  128. من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
  129. كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة
  130. أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
  131. تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب
  136. باب
  137. /
  138. الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم مقصور عليه
  139. مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
  140. باب
  141. نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
  142. أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
  143. باب
  144. أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
  145. شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
  146. باب
  147. باب
  148. معنى الإعادة والقضاء والأداء
  149. باب
  150. باب
  151. باب
  152. عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
  153. باب
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. باب
  158. باب
  159. باب
  160. باب
  161. باب
  162. تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
  163. باب
  164. رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
  165. التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
  166. باب
  167. الأدلة على صحة أمر المعدوم
  168. أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
  169. باب
  170. باب
  171. حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  172. باب
  173. وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
  174. تعريف النهي
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.
  179. باب
  180. باب
  181. تعريف الخاص والعام
  182. باب
  183. الخاص الذي أريد به العام
  184. باب
  185. هل يوصف العموم بأنه مخصوص
  186. باب
  187. باب
  188. باب
  189. باب
  190. باب
  191. باب
  192. باب
  193. باب
  194. باب
  195. باب
  196. باب
  197. باب
  198. باب
  199. باب
  200. باب
  201. باب
  202. باب
  203. باب
  204. باب
  205. باب
  206. باب
  207. باب
  208. باب
  209. باب
  210. أحكام الشرط والمشروط
  211. جواز تقديم الشرط وتأخيره
  212. باب
  213. باب
  214. باب
  215. باب
  216. باب
  217. التخصيص بالقياس المجمع عليه
  218. باب
  219. باب
  220. باب
  221. باب
  222. باب
  223. باب
  224. باب
  225. ترك قول الصحابي بالقياس
  226. مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان
  227. باب
  228. باب
  229. تخصيص العام بعادة المخاطبين
  230. باب
  231. ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح
  232. باب
  233. حكم تعارض العامين أو الخاصين
  234. حكم تعارض العام مع الخاص
  235. حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه
  236. باب
  237. أقسام الجواب المستقل بنفسه
  238. باب
  239. باب
  240. باب
  241. باب
  242. باب
  243. باب
  244. مفهوم الغاية
  245. باب
  246. باب
  247. باب
  248. باب
  249. باب
  250. باب
  251. باب
  252. باب
  253. باب
  254. باب
  255. باب
  256. باب
  257. باب

باب

القول في منع القياس في الأسماء

اختلف الناس في هذا الباب، فأجازه قوم من المتكلمين والفقهاء. ومنعه آخرون. وهو الصحيح الذي نقوله به.

وأعلموا أن الأسماء على ضربين: PageV01P361

فضرب منها علم محض ولقب جامد، وضع للفرق بين الذوات والأشخاص، ولم يوضع لإفادة الفرق في الصفة، وذلك نحو تسمية الشخص زيدا وعمرا، وأمثال ذلك مما لا يفيد معنى وصفة في المسمى. وقد اتفق على أن ما هذه سبيله لا يصح القياس عليه، لأن كل من يرى القياس في الأسماء فإنما يقيس على معنى في المسمى وضع الاسم لإفادته، واللقب ليست هذه حاله.

والضرب/ ص 90 الآخر مفيد للفرق في الصفة، نحو القول: قاتل وضارب وعالم وقادر وخل وخمر، وما أشبه ذلك مما وضع لإفادة معنى في الموصوف، وهذا- أيضا- مما لا يصح القياس عليه لأمرين:

أحدهما، اتفاق الكل على أن وضع اللغة وضع حكمي صحيح، وأن الغرض في وضع الأسماء الإفادة بها. وإذا كان ذلك كذلك وجب أنهم إذا وضعوا الاسم لإفادة الصفة إما مطلقة أو مقيدة، وليدلوا به على تلك الفائدة وجب اطراد ذلك الاسم واجراؤه على كل ما وجد فيه ذلك المعنى، وإلا فسدت الدلالة وانتقضت المواضعة، ووجب أن يكونوا متى وضعوا الاسم لإفادة الصفة في إطلاق أو تقييد أن يكون جاريا في جميع ما وجدت فيه. وأن يكون وضعهم الاسم لها، وتركهم التوقيف لنا على أنه مقصور على بعض ما هي في بمثابة قولهم ونصهم على أنهم وضعوا الاسم لكل من فيه تلك الصفة وقام العلم بصحة وضعهم. PageV01P362

أدلة المانعين للقياس

الثاني: وبما وصفناه من حالة مقام نصهم لنا على أنهم قد أجروا الاسم على كل من فيه تلك الصفة، ولم يكن للقياس مع توقيفهم لنا على ذلك وما يقوم مقام التوقيف وجه باتفاق، لنصهم لنا على أنهم قد سموا كل من له تلك الصفة مما قد وجد قبلهم وبعدهم وفي عصرهم بذلك الاسم. وهذا واضح في إحالة دخول القياس في الأسماء.

فصل

ومما يدل على منع القياس في الأسماء أن أهل اللغة إذا سموا شخصا من الحيوان أدهم عند وجود السواد به، ووقفونا على أنهم سموه أدهم لوجود السواد به لم يخل حالهم من أربعة أمور:

إما أن يكونوا قد وقفونا- مع ذلك- على أن القول أدهم جار في لغتهم على كل ما وجد فيه السواد من حيوان وغيره/ ص 91 مما وجد قبلهم وكان في عصرهم ويوجد بعدهم ..

أو أن يكونوا قد وقفونا على أنهم إنما قصروا الاسم على ذلك الشخص وحده لوجود السواد به.

أو أن يكونوا قد وقفونا على أنه جار على جنس ذلك النوع من الحيوان دون سائره.

أو أن يكونوا إنما وقفونا على أنهم سموه أدهم لوجود السواد به، ولم يقفونا على أنه مقصور عليه أو على نوع من الحيوان، ولا على أنه جار على نوع ذلك الحيوان، ولا على غيره. ولابد من هذه القسمة:

فإن كانوا قد وقفونا على أن الاسم مقصور عليه وحده فلا شك أن من سمي غيره بذلك الاسم فقد خالف حكم لغتهم ووضعهم.

وكذلك إن كانوا قد وقفونا على أنه اسم جار على نوع ذلك الحيوان PageV01P363

فقط فمسمي غيره من الحيوان بذلك الاسم مخالف للغتهم.

وإن كانوا قد وقفونا على أنهم يسمون بذلك الاسم كل ما وجد به السواد ماضيا وفي حال مواضعتهم ومستقبل أوقاتهم، فلاشك أن جريان الاسم على كل أسود توقيف، لا قياس.

وإن كانوا سموا الشخص أدهم، وقالوا سميناه بذلك لوجود السواد به لم يخل حالهم من ثلاثة أمور:

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।