التقريب والإرشاد (الصغير)
/ ৩৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب
  1. باب
  2. باب
  3. فصل
  4. باب
  5. باب
  6. فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
  7. فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
  12. يجب لا محالة اطراد الدليل
  13. القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه
  14. باب
  15. القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
  16. فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
  17. باب
  18. فصل في وجوب النظر
  19. باب
  20. القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
  26. فصل
  27. باب
  28. فصل
  29. تكليف الغافل والساهي
  30. تكليف النائم والمغلوب والسكران
  31. باب
  32. فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
  40. فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. فصل
  46. باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب القول في حصر أصول الفقه
  51. باب
  52. باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
  53. باب
  54. باب
  55. فصل: أحكام العبارة وتقسيمها
  56. فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه
  57. فصل آخر
  58. فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى
  59. فصل آخر منه
  60. باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
  61. باب
  62. فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
  63. باب
  64. فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
  65. فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام
  66. باب
  67. أدلة المانعين للقياس
  68. باب
  69. فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
  70. فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
  71. فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
  77. فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟
  78. باب
  79. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  80. باب
  81. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  82. فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
  83. فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
  84. فصل: جواز الكتمان على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خوق بالقتل
  85. باب القول في الأمر ما هو؟
  86. فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
  87. باب
  88. إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
  89. باب
  90. فصل: المباح مخير في فعله وتركه
  91. المباح داخل تحت التكليف
  92. إرادة الله لفعل المباح
  93. فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبح
  94. أمر الآمر لنفسه مستحيل
  95. باب
  96. باب
  97. الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
  98. باب
  99. باب
  100. باب
  101. ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
  102. باب
  103. فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
  104. باب
  105. باب
  106. الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبح
  107. فصل آخر يجب علمه
  108. باب
  109. حكم ((افعل)) بعد الحظر
  110. باب
  111. باب
  112. ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
  113. فصل من فصول هذا الباب
  114. هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
  115. ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
  116. إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
  117. اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
  118. باب
  119. ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
  120. باب القول
  121. فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
  122. باب
  123. ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
  124. متى يحمل التكرار على التأكيد
  125. باب
  126. التخيير يصح بين فعل الضدين
  127. من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
  128. من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
  129. كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة
  130. أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
  131. تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب
  136. باب
  137. /
  138. الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم مقصور عليه
  139. مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
  140. باب
  141. نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
  142. أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
  143. باب
  144. أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
  145. شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
  146. باب
  147. باب
  148. معنى الإعادة والقضاء والأداء
  149. باب
  150. باب
  151. باب
  152. عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
  153. باب
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. باب
  158. باب
  159. باب
  160. باب
  161. باب
  162. تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
  163. باب
  164. رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
  165. التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
  166. باب
  167. الأدلة على صحة أمر المعدوم
  168. أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
  169. باب
  170. باب
  171. حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  172. باب
  173. وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
  174. تعريف النهي
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.
  179. باب
  180. باب
  181. تعريف الخاص والعام
  182. باب
  183. الخاص الذي أريد به العام
  184. باب
  185. هل يوصف العموم بأنه مخصوص
  186. باب
  187. باب
  188. باب
  189. باب
  190. باب
  191. باب
  192. باب
  193. باب
  194. باب
  195. باب
  196. باب
  197. باب
  198. باب
  199. باب
  200. باب
  201. باب
  202. باب
  203. باب
  204. باب
  205. باب
  206. باب
  207. باب
  208. باب
  209. باب
  210. أحكام الشرط والمشروط
  211. جواز تقديم الشرط وتأخيره
  212. باب
  213. باب
  214. باب
  215. باب
  216. باب
  217. التخصيص بالقياس المجمع عليه
  218. باب
  219. باب
  220. باب
  221. باب
  222. باب
  223. باب
  224. باب
  225. ترك قول الصحابي بالقياس
  226. مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان
  227. باب
  228. باب
  229. تخصيص العام بعادة المخاطبين
  230. باب
  231. ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح
  232. باب
  233. حكم تعارض العامين أو الخاصين
  234. حكم تعارض العام مع الخاص
  235. حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه
  236. باب
  237. أقسام الجواب المستقل بنفسه
  238. باب
  239. باب
  240. باب
  241. باب
  242. باب
  243. باب
  244. مفهوم الغاية
  245. باب
  246. باب
  247. باب
  248. باب
  249. باب
  250. باب
  251. باب
  252. باب
  253. باب
  254. باب
  255. باب
  256. باب
  257. باب

باب

القول في وجوب اتصال الاستثناء

بالمستثنى منه وإحالة تأخره عنه

قد اتفق الدهماء من أهل اللغة والمعاني من المتكلمين والفقهاء على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه ومنع تأخره عنه, وقد حكي عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه أنه كان يجوز تأخيره عنه, ويجب تأول ما روي عنه من ذلك على وجه يوافق ما عليه أهل اللغة مع أن الرواية عنه لم تقم بها حجة واتفق كل من أحال تأخير البيان على إحالة تأخير الاستثناء عن المستثنى عنه, لقولهم بإحالة تأخير البيان, لأنه أحد البيانين, فلو جاز تأخيره لكان تأخير ما ليس باستثناء من القول, والأدلة المنفصلة أحرى وأقرب, فهذا واجب على أوضاعهم.

فأما الذي يدل على إحالة ذلك مع القول بصحة تأخير البيان فهو علمنا PageV03P128

بأن أهل اللغة لا يستعملون الاستثناء في الكلام إلا متصلا به ومتقدما عليه في كلام يكون معه جملة واحدة على ما نبينه من بعد, وأنهم يستقبحون تأخيره عنه ولا يجعلوه مفيدا, لأن القائل إذا قال: رأيت الناس, ثم قال بعد شهر أو حول إلا زيدا وغير زيد وسوى زيد لم يفد بقوله إلا وغير وسوى إذا أورده منفصلا منقطعا متأخرا عن الكلام, وما ليس بمفيد من الكلام شيئا مطرحا عندهم.

ويدل على ذلك ويبينه اتفاق أهل اللغة على إجرائهم الاستثناء من الكلام مجرى الشرط فيه والتقييد له ومجرى الابتداء والخبر, وقولهم إن ذلك أجمع إذا بتر من الكلام وأخر لم يكن مفيدا, لأن القائل إذا قال: اضرب زيدا, ثم قال بعد شهر أو يوم أو حول إذا قام أو إن قام, أو إذا كان قائما أو راكبا لم يكن ذلك مفيدا شيئا, وقبح استعماله, وكذلك لو قال أعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم فقيرا, قال بعد حول مؤمنة ومتتابعين ومسلما لم يكن ذلك تقييدا للكلام ولا مفيدا, ولا حالا محل قولهم اعتق رقبة مؤمنة, وصم شهرين متتابعين وأطعم فقيرا مسلما, وكذلك لو قال قائل زيد, ثم قال بعد شهرين, منطلق أو قائم أو قام وانطلق لم يكن ذلك مفيدا ولا خبر مبتدأ ولو جعل ذلك متصلا لكان حسنا مفيدا, وثبت بذلك ما قلناه.

فصل: فإن قيل: فكيف خفي ما قلتموه على ابن عباس مع علمه وفصله وكون اللغة له طبعا.

قيل له: عن هذا جوابان:

أحدهما: إن الرواية عنه غير معلومة, ولعلها أن تكون متوهمة عليه أو موضوعة له. PageV03P129

والجواب الآخر: إنها إن صحت عنه حملت على تأويل يوافق طريقة اللغة, فيمكن أن يكون أراد بالقول بجواز ذلك القول, بأنه يجوز أن يضمر المتكلم الاستثناء في نفسه عقيب كلامه ويخبر بعد مدة عن إضماره لذلك, فأجل الخبر عن الاستثناء المضمر المتصل بالكلام محل الاستثناء, وهذا قريب غير بعيد.

فإن قيل: فما وجه إحالة الخبر عن الاستثناء وإن تأخر محل الاستثناء المضمر المتصل بالكلام؟

قيل: وجه ذلك أن الاستثناء لو أظهره المستثنى متصلا بكلامه لأفاد التخصص, وكون المستثنى عير مراد بالقول, فكذلك الخبر عنه, وإن تأخر يفيد أن بناء الخبر خبر عن إضمار استثناء وقت تكلم غير داخل في كلامه ولا مراد به, فهذا وجه يصح حمل كلامه عليه, ولو صح عنه التصميم على صحة تأخير الاستثناء وفصله من الكلام لكان ذلك خلافا منه على أهل اللغة وبمنزلة أن يقول بجواز تأخير التقييد والشرط والخبر عن الكلام والابتداء, ولا خلاف في إحالة ذلك, فثبت ما قلناه.

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।