التقريب والإرشاد (الصغير)
/ ৩৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب
  1. باب
  2. باب
  3. فصل
  4. باب
  5. باب
  6. فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
  7. فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
  12. يجب لا محالة اطراد الدليل
  13. القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه
  14. باب
  15. القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
  16. فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
  17. باب
  18. فصل في وجوب النظر
  19. باب
  20. القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
  26. فصل
  27. باب
  28. فصل
  29. تكليف الغافل والساهي
  30. تكليف النائم والمغلوب والسكران
  31. باب
  32. فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
  40. فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. فصل
  46. باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب القول في حصر أصول الفقه
  51. باب
  52. باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
  53. باب
  54. باب
  55. فصل: أحكام العبارة وتقسيمها
  56. فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه
  57. فصل آخر
  58. فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى
  59. فصل آخر منه
  60. باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
  61. باب
  62. فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
  63. باب
  64. فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
  65. فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام
  66. باب
  67. أدلة المانعين للقياس
  68. باب
  69. فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
  70. فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
  71. فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
  77. فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟
  78. باب
  79. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  80. باب
  81. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  82. فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
  83. فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
  84. فصل: جواز الكتمان على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خوق بالقتل
  85. باب القول في الأمر ما هو؟
  86. فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
  87. باب
  88. إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
  89. باب
  90. فصل: المباح مخير في فعله وتركه
  91. المباح داخل تحت التكليف
  92. إرادة الله لفعل المباح
  93. فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبح
  94. أمر الآمر لنفسه مستحيل
  95. باب
  96. باب
  97. الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
  98. باب
  99. باب
  100. باب
  101. ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
  102. باب
  103. فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
  104. باب
  105. باب
  106. الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبح
  107. فصل آخر يجب علمه
  108. باب
  109. حكم ((افعل)) بعد الحظر
  110. باب
  111. باب
  112. ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
  113. فصل من فصول هذا الباب
  114. هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
  115. ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
  116. إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
  117. اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
  118. باب
  119. ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
  120. باب القول
  121. فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
  122. باب
  123. ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
  124. متى يحمل التكرار على التأكيد
  125. باب
  126. التخيير يصح بين فعل الضدين
  127. من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
  128. من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
  129. كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة
  130. أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
  131. تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب
  136. باب
  137. /
  138. الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم مقصور عليه
  139. مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
  140. باب
  141. نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
  142. أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
  143. باب
  144. أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
  145. شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
  146. باب
  147. باب
  148. معنى الإعادة والقضاء والأداء
  149. باب
  150. باب
  151. باب
  152. عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
  153. باب
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. باب
  158. باب
  159. باب
  160. باب
  161. باب
  162. تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
  163. باب
  164. رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
  165. التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
  166. باب
  167. الأدلة على صحة أمر المعدوم
  168. أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
  169. باب
  170. باب
  171. حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  172. باب
  173. وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
  174. تعريف النهي
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.
  179. باب
  180. باب
  181. تعريف الخاص والعام
  182. باب
  183. الخاص الذي أريد به العام
  184. باب
  185. هل يوصف العموم بأنه مخصوص
  186. باب
  187. باب
  188. باب
  189. باب
  190. باب
  191. باب
  192. باب
  193. باب
  194. باب
  195. باب
  196. باب
  197. باب
  198. باب
  199. باب
  200. باب
  201. باب
  202. باب
  203. باب
  204. باب
  205. باب
  206. باب
  207. باب
  208. باب
  209. باب
  210. أحكام الشرط والمشروط
  211. جواز تقديم الشرط وتأخيره
  212. باب
  213. باب
  214. باب
  215. باب
  216. باب
  217. التخصيص بالقياس المجمع عليه
  218. باب
  219. باب
  220. باب
  221. باب
  222. باب
  223. باب
  224. باب
  225. ترك قول الصحابي بالقياس
  226. مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان
  227. باب
  228. باب
  229. تخصيص العام بعادة المخاطبين
  230. باب
  231. ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح
  232. باب
  233. حكم تعارض العامين أو الخاصين
  234. حكم تعارض العام مع الخاص
  235. حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه
  236. باب
  237. أقسام الجواب المستقل بنفسه
  238. باب
  239. باب
  240. باب
  241. باب
  242. باب
  243. باب
  244. مفهوم الغاية
  245. باب
  246. باب
  247. باب
  248. باب
  249. باب
  250. باب
  251. باب
  252. باب
  253. باب
  254. باب
  255. باب
  256. باب
  257. باب

باب

الكلام في إحالة تخصص ما ثبت الحكم فيه

بلحن القول وفحواه

وهذا نحو امتناع تخصص ما عقل من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} {ولا يظلمون فتيلا}. {ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤده إليك}. وأمثال ذلك, وإنما امتنع تخصص المفهوم منه مما عذا المنصوص عليه من الأذى والذرتين ونصف الذرة مما تتناوله الاسم ودخل تحته, وإنا هو مفهوم منه وفي معنى المستنبط, وإن لم يكن كذلك, ولكنه مما يسبق إلى الفهم العلم به من غير ذكر له بتسمية ولا استنباط على ما بيناه من قبل.

وقد بينا فيما سلف أن التخصص لا يكونه تخصصا إلا للقول وإخراج لما يتناوله ويجب دخوله فيه, أو يصح دخوله تحته، ويجري الاسم عليه لانفراده, وليس هذه حل المفهوم بلحن الخطاب وفحواه, فامتنع لذلك تخصصه. PageV03P085

والوجه الآخر أن تخصص/ 369 ما هذه سبيله نقض للكلام وإحالة فيه على قول جميع أهل اللغة, لأنه لو قال: ولا تقل لهما أف وأضربهما وانهرهما لكان ذلك نقضا ظاهرا, وكذلك لو قال لا تظلمون مثقال ذرة, ولكن تظلمون أحد لكان ذلك نقضا وخلفا من القول. فإذا كان ذلك كذلك امتنع تخصص ما هذه حاله, ولكن يصح تخصص الأوقات في مثل هذا فيقول لا تقل له في يومك ووقتك هذا أف وأضربه وأنهره في غد, ولا تقل له أف إذا كان مؤمنا بالله. فإذا لم يكن مؤمنا تغيرت الحال. ومفهوم الخطاب وموجب مفهوم الخطاب. وهذت صحيح لاختلاف الأغراض والدواعي والمصالح فيه.

فصل: ومما يلحق بهذا الباب- أيضا- امتناع تخصص ما ثبت حكمه من ناحية فائدته بالنص على تعليله بقول "جار" مجرى النص على ذلك. وهذا نحو قولهم لا تصحب الفاسق والجاهل, وأصحب البر الطاهر, وقد علم أن هذا ترغيب وتحذير, وقائم مقام النص على ذلك التعليل, وبمثابة أن يقول لا تصحب الفاسق لفسقه واصحب البر لبره, فإذا قال ولا تصحب فلانا البر واصحب زيدا الفاسق نقض تعليل, وأبطل فائدته.

ومن هذا- أيضا- قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} , {والسارق والسارقة فاقطعوا} فكأنه قال اقطعوه لكونه PageV03P086

سارقا. وإنما يدخل التخصص في ذلك للعلم, فإنه أراد سارقا وزانيا على صفات مخصوصة, وكأنه قال لقطع سارق ربع دينار, والسارق من حرز لكونه سارقا على هذه الصفة فلا يصح تخصصه مع حصول الصفة, لأنه نقص للتعليل. ومعنى الكلام.

وكذلك لو قال قائل: فد نهيتك عن صحبة الفاسق العاصي بالزنا لكونه عاصيا له لصح أن يقول: وقد أطلقت لك صحبة العاصي بغير ذلك, فيجب ترتبه على ما قلناه. ويجب على هذه إحالة تخصص دليل الخطاب عند مثبتيه, نحو قوله: "في سائمة الغنم زكاة" لأن دليله عندهم أن لا زكاة في المعلوفة. فلو دل دليل على أنه أراد (بعض) إسقاطها عن بعض المعلوفة دون بعض لم يكن ذلك تخصيصا, لأنه لم يقل ولا زكاة فيما لا سوم فيه.

وإنما بهم ذلك دليلا. والتخصص إخراج ما تناوله الاسم، ويجب إذا كان دليل الخطاب عندهم من مفهومه امتناع دخول التخصص فيه, لأنه نقض للدليل. PageV03P087

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।