قدوة الغازي
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما جاء في رمي العدو بالنار والمجانيق وقطع الماء والمير عنهم.
  1. باب من الترغيب في الغزو وفضائل أهله:
  2. باب النية في الغزو
  3. باب من ينبغي للغازي أن يلتزمه من محاسن الأخلاق
  4. ما جاء فيما أعطي الغازي بمسألة أو بغير مسألة:
  5. ما جاء في ارتباط الخيل والغزو عليها
  6. ما جاء في الإنفاق في سبيل الله والتقوية:
  7. ما جاء في الرمي واتخاذ العدة والسلاح في سبيل الله.
  8. ما يؤمر به الغزاة وما ينهون عنه:
  9. ما جاء في رمي العدو بالنار والمجانيق وقطع الماء والمير عنهم.
  10. ما جاء في من غل في سبيل الله:
  11. ما جاء في فضيلة الحارس في سبيل الله وما يستحب من التكبير
  12. ما جاء من الثواب في الصلاة والصيام والذكر في سبيل الله
  13. ما يستحب من القول عند الخروج وعند النزول وعند دخول القرى
  14. النهي عن القتال على الشيء يجعله الإمام:
  15. ما جاء في الفرار من الزحف والانحياز إلى الفئة وحمل الواحد على الجماعة
  16. ما يجوز في ما أصيب من طعام العدو وما لا يجوز.
  17. ما يجوز من ركوب دواب الغنيمة والانتفاع بثيابهم وسلاحهم وما لا يجوز
  18. وما يجوز حمله من أرض العدو ولا يدخل في المقاسم وما لا يجوز.
  19. ما يجوز للغزاة أكله من ثمر القرى الخالية وما لا يجوز.
  20. ما يكره من الوحدة في السفر ويستحب من هيئة السير.
  21. ما جاء في الجهاد مع ولاة السوء
  22. ما جاء في فضائل الشهداء وثوابهم.
  23. ما جاء في فضيلة الرباط:

وقال مالك: هذا تشديد من عمر، ومن فعل مثل هذا فلا قتل عليه.

وقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يتقدم إلى الجيوش ألا يقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان؛ لأن الإشارة بمنزلة الكلام.

(7) قال ابن حبيب: وسمعت أهل العلم يقولون: إذا لم يستطع أخذ بقر العدو وغنمهم لأكلها إلا بعقرها، فلا بأس أن تتناول بالعقر، وتؤكل إذا ذكيت ولم يبلغ العقر منها المقاتل، ولم تقع فيه النهبة، فإن النهب حرام، وقد نهى الرسول عليه السلام عنها.

قال: " وما أصاب الناس من بقر العدو وغنمهم فأكلوا لحومها فلا بأس أن ينتفعوا بجلودها إن احتاجوا إليها لمنافعهم في غزوهم ذلك، وسبيل جلودها عند الحاجة إليها سبيل لحومها، وإن استغنوا عنها جعلت في المقاسم إلا ألا يوجد بها ثمن في المقسم.

وقال ابن عمر: «نهى الرسول عليه السلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» .

وقال عبد الملك: وذلك لما يخشى من تعبيثهم واستهزائهم وتصغيرهم ما عظم الله من حرمته.

ما جاء في رمي العدو بالنار والمجانيق وقطع الماء والمير عنهم.

- قال معاذ بن جبل: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى اليمن، وقال: إن الله أمكنك من فلان فحرقه بالنار، فلما وليت قال: ردوه، فقال لي: ما قلت لك؟ قال: قلت لي: إن الله أمكنك من فلان فحرقه بالنار، قال: قلت ذلك وأنا غضبان وليس ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله فإن قدرت عليه فاضرب عنقه، فإنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق ".

وذكر عبد الملك أنه سمع أهل العلم يقولون: إنما تأويل هذا الحديث فيمن أسر أسرا أو حرق بالنار صبرا، فأما إذا تحصن العدو في بعض حصونهم ولم يخلص إليهم إلا بالنار فلا بأس أن يرموا بها ويحرق عليهم حصنهم.

قال ابن حبيب: وذلك ما لم يكن معهم في حصنهم النساء والأطفال، وإنما هم للمقاتلة من الرجال فعند ذلك يجوز رميهم بالنار، فأما إذا كان معهم النساء والأطفال، فلا يحل أن يرموا بالنار، وكذلك إذا كان معهم في حصنهم أحد من أسرى المسلمين فلا يحل رميهم بالنار كان معهم الأطفال أو لم يكن؛ لأن الله تعالى قال في أهل مكة يوم صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما} [الفتح: 25] .

وذلك لمن كان معهم من المسلمين.

وقال: ولا بأس أن يرمى العدو في حصونهم بالمجانيق , وأن يرسل عليهم الماء ليغرقوا به، وأن يقطع عنهم إذا كان مجراه إليهم، وأن يقطع المير عنهم , وسواء كان معهم النساء والأطفال أو لم يكونوا، ما لم يكن فيه أسرى المسلمين.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।