قدوة الغازي
/ ১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وما يجوز حمله من أرض العدو ولا يدخل في المقاسم وما لا يجوز.
  1. باب من الترغيب في الغزو وفضائل أهله:
  2. باب النية في الغزو
  3. باب من ينبغي للغازي أن يلتزمه من محاسن الأخلاق
  4. ما جاء فيما أعطي الغازي بمسألة أو بغير مسألة:
  5. ما جاء في ارتباط الخيل والغزو عليها
  6. ما جاء في الإنفاق في سبيل الله والتقوية:
  7. ما جاء في الرمي واتخاذ العدة والسلاح في سبيل الله.
  8. ما يؤمر به الغزاة وما ينهون عنه:
  9. ما جاء في رمي العدو بالنار والمجانيق وقطع الماء والمير عنهم.
  10. ما جاء في من غل في سبيل الله:
  11. ما جاء في فضيلة الحارس في سبيل الله وما يستحب من التكبير
  12. ما جاء من الثواب في الصلاة والصيام والذكر في سبيل الله
  13. ما يستحب من القول عند الخروج وعند النزول وعند دخول القرى
  14. النهي عن القتال على الشيء يجعله الإمام:
  15. ما جاء في الفرار من الزحف والانحياز إلى الفئة وحمل الواحد على الجماعة
  16. ما يجوز في ما أصيب من طعام العدو وما لا يجوز.
  17. ما يجوز من ركوب دواب الغنيمة والانتفاع بثيابهم وسلاحهم وما لا يجوز
  18. وما يجوز حمله من أرض العدو ولا يدخل في المقاسم وما لا يجوز.
  19. ما يجوز للغزاة أكله من ثمر القرى الخالية وما لا يجوز.
  20. ما يكره من الوحدة في السفر ويستحب من هيئة السير.
  21. ما جاء في الجهاد مع ولاة السوء
  22. ما جاء في فضائل الشهداء وثوابهم.
  23. ما جاء في فضيلة الرباط:

ما يجوز من ركوب دواب الغنيمة والانتفاع بثيابهم وسلاحهم وما لا يجوز

وقد مضت السنة أنه لا بأس أن يرتفق الناس بما أصابوا من خيل دوابهم وثيابهم ونبلهم وسلاحهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وعلى صاحب المقسم أن يوفق به من استرفق إلى أن يرجع ذلك إليه.

قال: ومن وجد من ذلك شيئا قبل أن يصير إلى صاحب المقسم فله أن ينتفع به إذا احتاج إليه ثم يرده.

قال: ولا ينبغي لأحد أن يستمتع بذلك على غير حاجة إليه ولا اضطرار إلا طلب الاختصاص به واغتنام الانتفاع به، فإن ذلك مكروه منهي عنه.

وما يجوز حمله من أرض العدو ولا يدخل في المقاسم وما لا يجوز.

قال عبد الملك: أحسن ما سمعت أهل العلم يقولون فيما يجوز للرجل الاختصاص به مما أصابه في أرض العدو ولا يدخله المقاسم: أن كل شيء صنعه الرجل في أرض العدو من سرج نحته أو سهم براه، أو مشجب صنعه، أو قداح برأها، أو نشاب أو عصا أو قدح أو قصعة أو ما أشبه هذا عمله من خشبهم المباحة التي من شاء أخذها، وهي كذلك غير مصنوعة لا ثمن لها هنالك مباح مطروح لا ثمن له فذلك كله له أخرجه لمنفعته أو للبيع أو باع ما عمل بيده من ذلك في العسكر فذلك له لا حرج عليه، ولا سبيل إليه في شيء من ذلك عظم شأنه أو صغر، قل ثمنه أو كثر لأنه إنما ارتفع ثمنه واعتد به لصنعته التي أحدث فيها.

قال: وكل ما وجد من ذلك معمولا مصنوعا في بيوت العدو قد حازوه إليهم وصار في أيديهم، فلا يحل أن يختص بشيء منه كائنا ما كان وإن دق شأنه ولا أدق من الخياط والمخيط، وقد قال فيه الرسول عليه السلام: «ردوا الخياط والمخيط» .

قال: إلا ما جوز له من الانتفاع بذلك في حالته تلك ثم يرد في المقاسم، فإن بقي منه شيء لم يعلم به وقد فاتت المقاسم تصدق به ولم يجز له حبسه وإن دق.

قال: وما صاده الرجل في أرض العدو من طير الأكل والوحش والحيتان فهو أحق بأكله وحبسه والخروج به إلى أهله إن شاء، فإن أراد بيع شيء من ذلك في العسكر، فأحب إلي أن يواسي به ولا يبيعه فإن باعه فهو أحق بثمنه، وليس عليه أن يجعله في المغانم، لأنه إنما صار ثمنا باصطياده إياه، وهو مما لم يكن العدو ملكوه ولا حازوه، ولا كان مالا من أموالهم، فالفرق فيه بين إن شاء الله.

قال: وأما البزاة والصقور، وكل طير يصطاد به ويعظم قدره، فإنما ترد في المغانم، ولا يكون لمن أخذها وصادها أن يخرج بها، وإن باعها رد ثمنها في المقاسم.

قال: وأما الهر فإن وجد به ثمن بيع وجعل في المقاسم، وقد خفف الناس الهر والحمام، وهذا أحب إلي، وأما الكلب فإن كان صائدا معلما بيع وجعل ثمنه في المقاسم لأن الرسول عليه السلام أرخص في اقتنائه، وإن لم يوجد له ثمن أخذه من شاء، فإن لم يأخذه أحد قتل ولم يترك للعدو، وإن كان غير صائد مما لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه قتل ولم يبع، وإن وجد له ثمن ولم يترك لأحد، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

قال: وما عجز الإمام عن حمله من الغنيمة من الأثاث والمتاع وأشباه ذلك، ولم يجد به ثمنا لزهادة الناس فيه، أو لعجزهم عن حمله: فلا بأس أن يعطيه من أحب أخذه، فإن لم يجد أحدا يأخذه فليحرقه ولا يتركه للعدو، فإن تركه ولم يحرقه، فأخذه أحد من المسلمين فهو له ولا خمس فيه ولا مقسم إذا أعطاه الإمام أو تركه.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।