منتخب الأحكام
/ ৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الدعوى
  3. باب الحكم في رفع المدعى عليه
  4. باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوى
  5. باب الحكم بين المتداعيين في التوكيل على الخصومة
  6. باب الحكم في اعتقال الربع والعقار
  7. باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان
  8. باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد
  9. باب الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أحد
  10. باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص
  11. باب الحكم بالتوكيل على من ادعي عليه بحق
  12. كتاب الشهادات والأيمان
  13. باب ما تثبت به الخلطة، ومن يحلف بلا خلطة، ومن قال للمدعي اجمع مطالبك أحلف عليها يمينا واحدة
  14. باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن يلغز في يمينه
  15. باب في التزكية والجرحة ومن يقبل فيها/
  16. باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلا
  17. باب فيمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها
  18. باب في شهادة الغرباء
  19. باب في شهادة أهل الرفقة على اللصوص
  20. باب كيف وجه الشهادة على ما يستحق
  21. باب فيمن استحق بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به
  22. باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة
  23. باب ما يجوز للشاهد أن يشهد به مما لم يشهد عليه وما لا يجوز
  24. باب في حيازة الشهود لما شهدوا به
  25. باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة
  26. باب في الشهادة على الصفة
  27. باب في شهادة من رضي بشهادته وحده
  28. باب في الشهادة على الشهادة وعلى الخط
  29. باب في شهادة السماع في أشرية الدور
  30. باب في الشهادة على السماع في الأحباس
  31. باب في الشهادة في الترشيد
  32. باب في الصغير والسفيه يقوم لهما شاهد واحد بحق
  33. باب في الميت يثبت عليه حق أو له
  34. باب في شهادة النساء
  35. باب فيمن ادعى شيئا من الحيوان فوقفه فمات
  36. باب في المملوك يدعي أنه حر
  37. باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه أو دبره أو كاتبه، والأمة تدعي الولادة
  38. باب في دعوى النكاح والطلاق والنسب والرق
  39. باب فيمن يدعي عيبا في عبد اشتراه
  40. باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقا،
  41. باب في دعوى المتزارعين في الزريعة
  42. باب فيمن بنى في أرض امرأته أو اشترى لها سلعة ثم اختلفا في النقض والنقد
  43. باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان
  44. باب فيما ادعاه الابن من مال أبيه
  45. باب فيما ادعاه الأقارب والموالي والأصهار واحتجوا بحيازتهم إياه
  46. باب فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه
  47. باب فيمن أقر بدين عليه وأنه قد قضاه
  48. باب فيمن ادعي عليه فجحد ثم أقر
  49. باب فيمن أقر بتقاضي بعض دينه أو قامت عليه بينة أنه قبض بعضه
  50. باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتى المطلوب ببراءة
  51. باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض
  52. باب فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته على فلان
  53. باب في حبس الغريم الملد
  54. باب في المديان يبيع أو يرهن من بعض غرمائه أو يقضيهم
  55. باب في تفليس المديان
  56. باب فيمن وجد [سلعته] بعينها عند مفلس أو ميت عليه دين
  57. باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان
  58. باب في التحجير
  59. كتاب الحمالة والكفالة
  60. باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا
  61. باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة، وما الذي يلزمه منها/
  62. باب فيمن أراد سفرا وعليه دين
  63. باب فيمن تطوع بكفالة، ماذا يلزمه منها
  64. باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض
  65. باب في الحملاء لا يؤخذ بعضهم ببعض
  66. باب في الحمالة في الاستئجار والشراء
  67. باب فيمن احتال بحقه على رجل
  68. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  69. باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به
  70. باب في كتب القضاة إلى من (يثقون به من غير القضاة) والقاضي المكتوب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب
  71. باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا
  72. باب في المتداعيين لا يكون بلدهما واحدا، أين يكون التخاصم
  73. باب فيمن قضي له بحق، فلم يقبضه حتى مات القاضي
  74. باب في حكم القاضي بما رآه أو سمعه
  75. باب في الحكم على الغائب والصغير
  76. باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله
  77. باب في الغائب يقوم عنه غيره بحق يثبت له
  78. باب في توقيف حق لغائب من مورث ورثه
  79. باب فيمن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريك له غائب
  80. باب فيمن استحق من يده شيء له غلة
  81. كتاب الاستحقاق
  82. باب فيمن استعار ثوبا أو استأجره ثم استحق من يده
  83. باب فيمن اكترى دارا فسكنها بعض المدة ثم استحقت
  84. باب فيمن اكترى دارا أو ابتاعها فاستحق بعضها
  85. باب فيمن اكترى أرضا أو اشتراها فبناها
  86. باب فيمن ورث أرضا أو دارا فاستحق رجل معه فيها شركا
  87. باب فيمن غصب أرضا فاستحقت من يده
  88. باب فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها
  89. باب فيمن يدخل على التسليف من الاستحقاق
  90. باب فيمن استحق في يده أرض وقد كان قبلها للزرع
  91. باب في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعا
  92. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  93. باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقر بعد الصلح
  94. باب فيمن صالح بعد استرعاء/
  95. باب فيمن ادعى عليه بسرقة عبد واصطلحا ثم وجد العبد
  96. باب في ورثة ادعوا قبل رجل حقا فصالحه أحدهم
  97. باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل
  98. باب في القوم يصطلحون على أن يضمن الحاضر منهم أمر الغائب، ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة
  99. باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصي عن الأيتام
  100. باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به
  101. باب في اختلاف الآمر والمأمور
  102. باب فيمن بعث معه بمال فادعى أنه دفعه أو صرفه
  103. باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع
  104. كتاب الوكالة
  105. باب فيمن وكل على قبض شيء
  106. باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهد
  107. باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص
  108. باب الحكم فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها
  109. باب في إحلاف الوكيل
  110. كتاب الولاية والترشيد
  111. باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به
  112. باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده
  113. باب فيمن باعه الرجل أو رهنه من ابنه الصغير أو اشتراه لنفسه
  114. باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها
  115. باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،
  116. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه
  117. باب في قضاء البكر ذات الأب في مالها
  118. باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها
  119. باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها
  120. باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم
  121. باب عارية العروض والسلع
  122. باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب
  123. كتاب الوديعة
  124. باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره
  125. باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها
  126. باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت
  127. باب في التعدي في الوديعة
  128. باب فيمن دفن وديعة ونسي الموضع، أو دفعت إليه في المسجد فذهبت قبل خروجه منه
  129. كتاب الرهن
  130. باب في ارتهان الحيوان
  131. باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين
  132. باب في ارتهان الثمر والشجر والزرع
  133. باب فيما يبطل به الرهن
  134. باب فيما يحدثه المرتهن في الرهن
  135. باب ما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز
  136. باب في الرهن يأمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه/
  137. باب في الدعوى والاختلاف في الرهن
  138. باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد/
  139. باب فيمن رهن أرضا فيها شجر ولم يسمها
  140. باب فيمن رهن شيئا من متاع زوجته
  141. باب فيمن ارتهن جزءا من شيء غي مقسوم
  142. كتاب تضمين الصناع
  143. باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء
  144. باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه
  145. باب ما لا ضمان فيه على الصانع
  146. باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك
  147. باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع
  148. باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير/
  149. باب فيمن أذن لعبده في التجارة

باب فيمن ارتهن جزءا من شيء غي مقسوم

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتهنت من رجل سدس دار أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز هذا؟ قال: نعم، وهو قول مالك، وقبض ذلك أن يحوزه دون صاحبه ويليه مع من له فيه شريك.

قال ابن القاسم: ومن ارتهن نصف دار من رجل فتكارى الراهن من شريكه النصف الآخر وسكنه فهو رهن غير محوز حين صار ساكنا في نصف الدار غير مقسومة، ولو اقتسمت الدار، فحاز PageV02P339

المرتهن نصيب الراهن، وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء كان ذلك جائزا، وإن أراد المرتهن أن يجعل الرهن على يدي شريك الراهن جاز ذلك.

قلت: فإن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله فضاع عندي؟

فقال: يلزمك ضمان نصفه.

قلت: أفيجوز أن يرتهن جزءا من شرب بئر أو عين أو نخل؟

قال: نعم.

قلت: وكيف يكون قبضه؟ قال: أن يحوزه ويحول بينه وبين صاحبه، فإذا فعل ذلك صار مقبوضا.

قلت: أفيكون للمرتهن أن يكري هذا الشرب؟ قال: إذا أذن له الراهن في ذلك، والكراء له وولي المرتهن الكراء جاز ذلك. PageV02P340

كتاب تضمين الصناع

باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه سبعا في ثمان، فنسجه ستا في سبع فأردت أن آخذه؟ قال: ذلك لك وتدفع إلى الحائك أجره كله.

قال سحنون: وقال غيره يكون له من الأجر بحساب ما عمل.

قال ابن القاسم: وإن أردت ألا تأخذه وتضمن الحائك قيمة الغزل كان ذلك لك.

قال [محمد] وتفسخ الإجارة بينهما على قول ابن القاسم.

قال سحنون وقال غيره الغزل أصله الوزن فمن تعدى على وزن فعليه مثله.

قال محمد: ويلزمه في هذا القول أن ينسجه ثانية بالأجرة الأولى، كذلك قال ابن حبيب.

قال محمد: وإن قال الحائك أمرتني أن أنسج ثوبا ثلاثا في ست، وقال ربه: بل سبعا في أربع فالحائك مصدق مع يمينه، PageV02P341

كذلك قال ابن القاسم في سماع عيسى بن دينار.

قال محمد: وإن اختلف الحائك وصاحب الثوب قبل العمل تحالفا وتفاسخا وكذلك جميع الصناع قاله ابن المواز.

قال محمد: وإذا اختلف الصانع ورب الثوب فقال الصانع: عملته بأربعة دراهم، وقال رب الثوب: بدرهمين، فالقول قول الصانع. كذلك قال ابن عبد الحكم في مختصره.

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن دفع إلى صباغ ثوبا فصبغه غير الصبغ الذي أمره به؟ فقال: صاحب الثوب مخير فإن أحب أعطاه قيمة الصبغ وأخذ ثوبه وغن أحب ضمنه قيمته يوم دفعه إليه.

قلت له: فإن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعد ما قصره [فقطعه] الذي أخذه خاطه ثم علمنا بذلك وقد كان دفع إلي ثوبا غيره فأردت أن أرده إليه وآخذ ثوبي؟ فقال: ذلك لك، وإن أردت ألا تأخذه وتضمنه القصار فذلك لك أيضا، وإن أردت أن تضمن الذي قطعه لم يكن ذلك لك، وإن أردت PageV02P342

أن تأخذه منه لم يكن ذلك لك إلا أن تدفع إليه أجر الخياطة.

قلت له: فإن كان القطع والخياطة قد نقصا من الثوب فقال رب الثوب [أنا] آخذه وما نقصه؟ قال: لا يكون ذلك له.

قال محمد وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال إذا أبى رب الثوب من دفع أجرة الخياطة فليس له إلا أن يضمن القصار فإن ضمنه قيل للقصار ادفع أجر الخياطة للذي خاطه، فإن أبى دفع إليه الذي خاطه قيمة الثوب إن شاء، فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة الثوب وهذا بقيمة الخياطة.

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।