منتخب الأحكام
/ ৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد/
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الدعوى
  3. باب الحكم في رفع المدعى عليه
  4. باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوى
  5. باب الحكم بين المتداعيين في التوكيل على الخصومة
  6. باب الحكم في اعتقال الربع والعقار
  7. باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان
  8. باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد
  9. باب الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أحد
  10. باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص
  11. باب الحكم بالتوكيل على من ادعي عليه بحق
  12. كتاب الشهادات والأيمان
  13. باب ما تثبت به الخلطة، ومن يحلف بلا خلطة، ومن قال للمدعي اجمع مطالبك أحلف عليها يمينا واحدة
  14. باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن يلغز في يمينه
  15. باب في التزكية والجرحة ومن يقبل فيها/
  16. باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلا
  17. باب فيمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها
  18. باب في شهادة الغرباء
  19. باب في شهادة أهل الرفقة على اللصوص
  20. باب كيف وجه الشهادة على ما يستحق
  21. باب فيمن استحق بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به
  22. باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة
  23. باب ما يجوز للشاهد أن يشهد به مما لم يشهد عليه وما لا يجوز
  24. باب في حيازة الشهود لما شهدوا به
  25. باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة
  26. باب في الشهادة على الصفة
  27. باب في شهادة من رضي بشهادته وحده
  28. باب في الشهادة على الشهادة وعلى الخط
  29. باب في شهادة السماع في أشرية الدور
  30. باب في الشهادة على السماع في الأحباس
  31. باب في الشهادة في الترشيد
  32. باب في الصغير والسفيه يقوم لهما شاهد واحد بحق
  33. باب في الميت يثبت عليه حق أو له
  34. باب في شهادة النساء
  35. باب فيمن ادعى شيئا من الحيوان فوقفه فمات
  36. باب في المملوك يدعي أنه حر
  37. باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه أو دبره أو كاتبه، والأمة تدعي الولادة
  38. باب في دعوى النكاح والطلاق والنسب والرق
  39. باب فيمن يدعي عيبا في عبد اشتراه
  40. باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقا،
  41. باب في دعوى المتزارعين في الزريعة
  42. باب فيمن بنى في أرض امرأته أو اشترى لها سلعة ثم اختلفا في النقض والنقد
  43. باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان
  44. باب فيما ادعاه الابن من مال أبيه
  45. باب فيما ادعاه الأقارب والموالي والأصهار واحتجوا بحيازتهم إياه
  46. باب فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه
  47. باب فيمن أقر بدين عليه وأنه قد قضاه
  48. باب فيمن ادعي عليه فجحد ثم أقر
  49. باب فيمن أقر بتقاضي بعض دينه أو قامت عليه بينة أنه قبض بعضه
  50. باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتى المطلوب ببراءة
  51. باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض
  52. باب فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته على فلان
  53. باب في حبس الغريم الملد
  54. باب في المديان يبيع أو يرهن من بعض غرمائه أو يقضيهم
  55. باب في تفليس المديان
  56. باب فيمن وجد [سلعته] بعينها عند مفلس أو ميت عليه دين
  57. باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان
  58. باب في التحجير
  59. كتاب الحمالة والكفالة
  60. باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا
  61. باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة، وما الذي يلزمه منها/
  62. باب فيمن أراد سفرا وعليه دين
  63. باب فيمن تطوع بكفالة، ماذا يلزمه منها
  64. باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض
  65. باب في الحملاء لا يؤخذ بعضهم ببعض
  66. باب في الحمالة في الاستئجار والشراء
  67. باب فيمن احتال بحقه على رجل
  68. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  69. باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به
  70. باب في كتب القضاة إلى من (يثقون به من غير القضاة) والقاضي المكتوب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب
  71. باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا
  72. باب في المتداعيين لا يكون بلدهما واحدا، أين يكون التخاصم
  73. باب فيمن قضي له بحق، فلم يقبضه حتى مات القاضي
  74. باب في حكم القاضي بما رآه أو سمعه
  75. باب في الحكم على الغائب والصغير
  76. باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله
  77. باب في الغائب يقوم عنه غيره بحق يثبت له
  78. باب في توقيف حق لغائب من مورث ورثه
  79. باب فيمن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريك له غائب
  80. باب فيمن استحق من يده شيء له غلة
  81. كتاب الاستحقاق
  82. باب فيمن استعار ثوبا أو استأجره ثم استحق من يده
  83. باب فيمن اكترى دارا فسكنها بعض المدة ثم استحقت
  84. باب فيمن اكترى دارا أو ابتاعها فاستحق بعضها
  85. باب فيمن اكترى أرضا أو اشتراها فبناها
  86. باب فيمن ورث أرضا أو دارا فاستحق رجل معه فيها شركا
  87. باب فيمن غصب أرضا فاستحقت من يده
  88. باب فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها
  89. باب فيمن يدخل على التسليف من الاستحقاق
  90. باب فيمن استحق في يده أرض وقد كان قبلها للزرع
  91. باب في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعا
  92. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  93. باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقر بعد الصلح
  94. باب فيمن صالح بعد استرعاء/
  95. باب فيمن ادعى عليه بسرقة عبد واصطلحا ثم وجد العبد
  96. باب في ورثة ادعوا قبل رجل حقا فصالحه أحدهم
  97. باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل
  98. باب في القوم يصطلحون على أن يضمن الحاضر منهم أمر الغائب، ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة
  99. باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصي عن الأيتام
  100. باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به
  101. باب في اختلاف الآمر والمأمور
  102. باب فيمن بعث معه بمال فادعى أنه دفعه أو صرفه
  103. باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع
  104. كتاب الوكالة
  105. باب فيمن وكل على قبض شيء
  106. باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهد
  107. باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص
  108. باب الحكم فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها
  109. باب في إحلاف الوكيل
  110. كتاب الولاية والترشيد
  111. باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به
  112. باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده
  113. باب فيمن باعه الرجل أو رهنه من ابنه الصغير أو اشتراه لنفسه
  114. باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها
  115. باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،
  116. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه
  117. باب في قضاء البكر ذات الأب في مالها
  118. باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها
  119. باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها
  120. باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم
  121. باب عارية العروض والسلع
  122. باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب
  123. كتاب الوديعة
  124. باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره
  125. باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها
  126. باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت
  127. باب في التعدي في الوديعة
  128. باب فيمن دفن وديعة ونسي الموضع، أو دفعت إليه في المسجد فذهبت قبل خروجه منه
  129. كتاب الرهن
  130. باب في ارتهان الحيوان
  131. باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين
  132. باب في ارتهان الثمر والشجر والزرع
  133. باب فيما يبطل به الرهن
  134. باب فيما يحدثه المرتهن في الرهن
  135. باب ما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز
  136. باب في الرهن يأمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه/
  137. باب في الدعوى والاختلاف في الرهن
  138. باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد/
  139. باب فيمن رهن أرضا فيها شجر ولم يسمها
  140. باب فيمن رهن شيئا من متاع زوجته
  141. باب فيمن ارتهن جزءا من شيء غي مقسوم
  142. كتاب تضمين الصناع
  143. باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء
  144. باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه
  145. باب ما لا ضمان فيه على الصانع
  146. باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك
  147. باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع
  148. باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير/
  149. باب فيمن أذن لعبده في التجارة

وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن رجل هلك وعنده سيف رهنا فجاء صاحبه إلى ورثته فقال: إنما رهنه بدينار، وقال الورثة: لا علم عندنا بما رهنته به إلا أن سيفك قيمته خمسة دنانير. فقال: يحلف ويأخذه. PageV02P334

ولو قال: رهنته بخمسة وقضيته أربعة وبقي دينار وكان قيمة السيف خمسة لم يأخذه حتى يغرم الخمسة.

وسئل مالك عن رجل دفع إلى رجل رهنا ثم قبضه منه ودفع إليه حقه ثم جاء صاحب الحق بعد ذلك يدعي أنه أعطاه الرهن وأنه لم يوفه حقه كله وقد أعطاه بعضه، فقال: أرى أن يحلف الراهن ويسقط عنه ما ادعى عليه.

باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد/

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فما أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه أتكون تلك النفقة في الرهن؟ فقال: قال مالك: النفقة على الراهن.

قال ابن القاسم: فإن كان أنفق المرتهن بإذن الراهن فإنما هو سلف ولا يكون في الرهن، ولا يكون له حبسه بذلك، إلا أن يقول له: أنفق على أن نفقتك في الرهن، فإن قال له ذلك كان له أن يحبس الرهن بما أنفق عليه وبما رهنه فيه، إلا أن يكون له غرماء PageV02P335

فلا يكون أحق بما فضل عن دينه، أذن له في ذلك أو لم يأذن، إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها يكون الرهن بها رهنا أيضا فيكون حينئذ أولى به في الدين والنفقة.

قال ابن القاسم: ومن وكل وكيلا يشتري له طعاما أو سلعة، وأمره أن ينقد عنه من عنده ففعل، فأبى أن يدفع ما اشترى إلى الآمر، حتى يدفع إليه الثمن فليس ذلك للمأمور، لأنه إنما أقرضه الثمن ولم يرتهن به شيئا، وقد سئل مالك عن رجل أمر [رجلا] أن يبتاع له لؤلؤا من (مكة وينقد الثمن من عنده حتى يقدم فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع له الذي أمر به) وأنه ضاع منه بعدما اشتراه. فقال: أرى أن يحلف لقد ابتاع ما أمره به ونقد عنه، ويأخذ منه الثمن لأنه قد ائتمنه حين قال له: ابتع عني وانقد عني فلما قال يرجع بالثمن ويحلف علمنا أنه ليس برهن وأنه ليس له أن يجعله رهنا بعدما اشتراه إلا أن يقول له الآمر ابتعه لي وانقد عني واحبسه حتى أدفع إليه الثمن، فيكون هذا رهنا عنده. PageV02P336

قال ابن القاسم: وإن اشترى ما أمره به ببينة وكان ذلك مما بغاب عليه وادعى تلفه أحلف إن اتهم واستوفى ثمنه.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।