منتخب الأحكام
/ ৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب فيمن اكترى أرضا أو اشتراها فبناها
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الدعوى
  3. باب الحكم في رفع المدعى عليه
  4. باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوى
  5. باب الحكم بين المتداعيين في التوكيل على الخصومة
  6. باب الحكم في اعتقال الربع والعقار
  7. باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان
  8. باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد
  9. باب الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أحد
  10. باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص
  11. باب الحكم بالتوكيل على من ادعي عليه بحق
  12. كتاب الشهادات والأيمان
  13. باب ما تثبت به الخلطة، ومن يحلف بلا خلطة، ومن قال للمدعي اجمع مطالبك أحلف عليها يمينا واحدة
  14. باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن يلغز في يمينه
  15. باب في التزكية والجرحة ومن يقبل فيها/
  16. باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلا
  17. باب فيمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها
  18. باب في شهادة الغرباء
  19. باب في شهادة أهل الرفقة على اللصوص
  20. باب كيف وجه الشهادة على ما يستحق
  21. باب فيمن استحق بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به
  22. باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة
  23. باب ما يجوز للشاهد أن يشهد به مما لم يشهد عليه وما لا يجوز
  24. باب في حيازة الشهود لما شهدوا به
  25. باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة
  26. باب في الشهادة على الصفة
  27. باب في شهادة من رضي بشهادته وحده
  28. باب في الشهادة على الشهادة وعلى الخط
  29. باب في شهادة السماع في أشرية الدور
  30. باب في الشهادة على السماع في الأحباس
  31. باب في الشهادة في الترشيد
  32. باب في الصغير والسفيه يقوم لهما شاهد واحد بحق
  33. باب في الميت يثبت عليه حق أو له
  34. باب في شهادة النساء
  35. باب فيمن ادعى شيئا من الحيوان فوقفه فمات
  36. باب في المملوك يدعي أنه حر
  37. باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه أو دبره أو كاتبه، والأمة تدعي الولادة
  38. باب في دعوى النكاح والطلاق والنسب والرق
  39. باب فيمن يدعي عيبا في عبد اشتراه
  40. باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقا،
  41. باب في دعوى المتزارعين في الزريعة
  42. باب فيمن بنى في أرض امرأته أو اشترى لها سلعة ثم اختلفا في النقض والنقد
  43. باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان
  44. باب فيما ادعاه الابن من مال أبيه
  45. باب فيما ادعاه الأقارب والموالي والأصهار واحتجوا بحيازتهم إياه
  46. باب فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه
  47. باب فيمن أقر بدين عليه وأنه قد قضاه
  48. باب فيمن ادعي عليه فجحد ثم أقر
  49. باب فيمن أقر بتقاضي بعض دينه أو قامت عليه بينة أنه قبض بعضه
  50. باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتى المطلوب ببراءة
  51. باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض
  52. باب فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته على فلان
  53. باب في حبس الغريم الملد
  54. باب في المديان يبيع أو يرهن من بعض غرمائه أو يقضيهم
  55. باب في تفليس المديان
  56. باب فيمن وجد [سلعته] بعينها عند مفلس أو ميت عليه دين
  57. باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان
  58. باب في التحجير
  59. كتاب الحمالة والكفالة
  60. باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا
  61. باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة، وما الذي يلزمه منها/
  62. باب فيمن أراد سفرا وعليه دين
  63. باب فيمن تطوع بكفالة، ماذا يلزمه منها
  64. باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض
  65. باب في الحملاء لا يؤخذ بعضهم ببعض
  66. باب في الحمالة في الاستئجار والشراء
  67. باب فيمن احتال بحقه على رجل
  68. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  69. باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به
  70. باب في كتب القضاة إلى من (يثقون به من غير القضاة) والقاضي المكتوب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب
  71. باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا
  72. باب في المتداعيين لا يكون بلدهما واحدا، أين يكون التخاصم
  73. باب فيمن قضي له بحق، فلم يقبضه حتى مات القاضي
  74. باب في حكم القاضي بما رآه أو سمعه
  75. باب في الحكم على الغائب والصغير
  76. باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله
  77. باب في الغائب يقوم عنه غيره بحق يثبت له
  78. باب في توقيف حق لغائب من مورث ورثه
  79. باب فيمن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريك له غائب
  80. باب فيمن استحق من يده شيء له غلة
  81. كتاب الاستحقاق
  82. باب فيمن استعار ثوبا أو استأجره ثم استحق من يده
  83. باب فيمن اكترى دارا فسكنها بعض المدة ثم استحقت
  84. باب فيمن اكترى دارا أو ابتاعها فاستحق بعضها
  85. باب فيمن اكترى أرضا أو اشتراها فبناها
  86. باب فيمن ورث أرضا أو دارا فاستحق رجل معه فيها شركا
  87. باب فيمن غصب أرضا فاستحقت من يده
  88. باب فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها
  89. باب فيمن يدخل على التسليف من الاستحقاق
  90. باب فيمن استحق في يده أرض وقد كان قبلها للزرع
  91. باب في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعا
  92. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  93. باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقر بعد الصلح
  94. باب فيمن صالح بعد استرعاء/
  95. باب فيمن ادعى عليه بسرقة عبد واصطلحا ثم وجد العبد
  96. باب في ورثة ادعوا قبل رجل حقا فصالحه أحدهم
  97. باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل
  98. باب في القوم يصطلحون على أن يضمن الحاضر منهم أمر الغائب، ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة
  99. باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصي عن الأيتام
  100. باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به
  101. باب في اختلاف الآمر والمأمور
  102. باب فيمن بعث معه بمال فادعى أنه دفعه أو صرفه
  103. باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع
  104. كتاب الوكالة
  105. باب فيمن وكل على قبض شيء
  106. باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهد
  107. باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص
  108. باب الحكم فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها
  109. باب في إحلاف الوكيل
  110. كتاب الولاية والترشيد
  111. باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به
  112. باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده
  113. باب فيمن باعه الرجل أو رهنه من ابنه الصغير أو اشتراه لنفسه
  114. باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها
  115. باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،
  116. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه
  117. باب في قضاء البكر ذات الأب في مالها
  118. باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها
  119. باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها
  120. باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم
  121. باب عارية العروض والسلع
  122. باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب
  123. كتاب الوديعة
  124. باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره
  125. باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها
  126. باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت
  127. باب في التعدي في الوديعة
  128. باب فيمن دفن وديعة ونسي الموضع، أو دفعت إليه في المسجد فذهبت قبل خروجه منه
  129. كتاب الرهن
  130. باب في ارتهان الحيوان
  131. باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين
  132. باب في ارتهان الثمر والشجر والزرع
  133. باب فيما يبطل به الرهن
  134. باب فيما يحدثه المرتهن في الرهن
  135. باب ما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز
  136. باب في الرهن يأمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه/
  137. باب في الدعوى والاختلاف في الرهن
  138. باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد/
  139. باب فيمن رهن أرضا فيها شجر ولم يسمها
  140. باب فيمن رهن شيئا من متاع زوجته
  141. باب فيمن ارتهن جزءا من شيء غي مقسوم
  142. كتاب تضمين الصناع
  143. باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء
  144. باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه
  145. باب ما لا ضمان فيه على الصانع
  146. باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك
  147. باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع
  148. باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير/
  149. باب فيمن أذن لعبده في التجارة

باب فيمن اكترى دارا أو ابتاعها فاستحق بعضها

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن اكترى دارا فاستحق بعضها أو بيت منها؟ فقال: قال مالك: من باع دارا فاستحق بعضها أو بيت منها إن كان البيت لا يضر الدار مثل أن يكون فيها بيوت كثيرة ومساكن رجال فالبيع لازم ويرد البائع من PageV02P247

الثمن مبلغ قيمة البيت والدار في هذا بمنزلة النخل يكون لها عدد فيستحق منها النخلات اليسيرة فلا يفسد البيع بذلك، وإن كان المستحق من الدار ما يكون ضررا بالمشتري كالنصف أو الثلث خير فإن أراد أن يردها كلها ردها ويأخذ الثمن، وإن أراد أن يتماسك بما لم يستحق منها بقدره من الثمن فذلك له، فأرى مسألتك في الدار المكتراة يستحق منها شيء على مثل قول مالك في البيوع؟ قال سحنون: وقال غيره: لا يشبه الكراء البيع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف لم يكن للمشتري أن يتماسك بما بقي لأنه مجهول.

قال محمد: ذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال: إنما يكون مجهولا إن اختلفت قيمة [كراء] الشهور. PageV02P248

باب فيمن اكترى أرضا أو اشتراها فبناها

أو غرس فيها ثم استحقت

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن استأجر أرضا من رجل سنين على أن يبني فيها أو يسكن أو يغرس أو يزرع ففعل ثم استحق الأرض رجل قبل انقضاء أجل الإجارة؟ قال: لا شيء على الذي كانت الأرض مزروعة فاستحقت بعد إبان الزرع فليس للمستحق/ من كراء السنة شيء وهو مثل ما قد مضى، وإن كان إبان الزرع لم يفت فالمستحق أولى بكراء تلك السنة، وإن كانت الأرض تعمل السنة كلها فهي مثل السكنى يكون الكراء للمستحق من يوم الاستحقاق وما مضى فهو للأول، ويكن المستحق بالخيار فيما بقي من السنين فإن شاء أجاز الكراء إلى المدة وإن شاء نقضه، فإن نقضه لزمه [تمام] البطن الذي في الأرض على حساب السنة، وإن أجازه وانقضت المدة فله أن يأخذ ما فيها من نقض أو غرس بقيمته مقلوعا وإن شاء أمره بقلعه وإن أبى أن يجيزه لم يكن له أن يقلع البناء ويقال له: PageV02P249

أعطه قيمته قائما فإن أبى قيل للباني أو الغارس: أعطه قيمة الأرض، فإن أبى كانا شريكين [هذا بقيمة أرضه، وهذا بقيمة غرسه أو بنيانه].

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।