منتخب الأحكام
/ ৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الدعوى
  3. باب الحكم في رفع المدعى عليه
  4. باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوى
  5. باب الحكم بين المتداعيين في التوكيل على الخصومة
  6. باب الحكم في اعتقال الربع والعقار
  7. باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان
  8. باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد
  9. باب الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أحد
  10. باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص
  11. باب الحكم بالتوكيل على من ادعي عليه بحق
  12. كتاب الشهادات والأيمان
  13. باب ما تثبت به الخلطة، ومن يحلف بلا خلطة، ومن قال للمدعي اجمع مطالبك أحلف عليها يمينا واحدة
  14. باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن يلغز في يمينه
  15. باب في التزكية والجرحة ومن يقبل فيها/
  16. باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلا
  17. باب فيمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها
  18. باب في شهادة الغرباء
  19. باب في شهادة أهل الرفقة على اللصوص
  20. باب كيف وجه الشهادة على ما يستحق
  21. باب فيمن استحق بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به
  22. باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة
  23. باب ما يجوز للشاهد أن يشهد به مما لم يشهد عليه وما لا يجوز
  24. باب في حيازة الشهود لما شهدوا به
  25. باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة
  26. باب في الشهادة على الصفة
  27. باب في شهادة من رضي بشهادته وحده
  28. باب في الشهادة على الشهادة وعلى الخط
  29. باب في شهادة السماع في أشرية الدور
  30. باب في الشهادة على السماع في الأحباس
  31. باب في الشهادة في الترشيد
  32. باب في الصغير والسفيه يقوم لهما شاهد واحد بحق
  33. باب في الميت يثبت عليه حق أو له
  34. باب في شهادة النساء
  35. باب فيمن ادعى شيئا من الحيوان فوقفه فمات
  36. باب في المملوك يدعي أنه حر
  37. باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه أو دبره أو كاتبه، والأمة تدعي الولادة
  38. باب في دعوى النكاح والطلاق والنسب والرق
  39. باب فيمن يدعي عيبا في عبد اشتراه
  40. باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقا،
  41. باب في دعوى المتزارعين في الزريعة
  42. باب فيمن بنى في أرض امرأته أو اشترى لها سلعة ثم اختلفا في النقض والنقد
  43. باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان
  44. باب فيما ادعاه الابن من مال أبيه
  45. باب فيما ادعاه الأقارب والموالي والأصهار واحتجوا بحيازتهم إياه
  46. باب فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه
  47. باب فيمن أقر بدين عليه وأنه قد قضاه
  48. باب فيمن ادعي عليه فجحد ثم أقر
  49. باب فيمن أقر بتقاضي بعض دينه أو قامت عليه بينة أنه قبض بعضه
  50. باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتى المطلوب ببراءة
  51. باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض
  52. باب فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته على فلان
  53. باب في حبس الغريم الملد
  54. باب في المديان يبيع أو يرهن من بعض غرمائه أو يقضيهم
  55. باب في تفليس المديان
  56. باب فيمن وجد [سلعته] بعينها عند مفلس أو ميت عليه دين
  57. باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان
  58. باب في التحجير
  59. كتاب الحمالة والكفالة
  60. باب فيمن ادعى على رجل بحق فطلب منه حميلا
  61. باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة، وما الذي يلزمه منها/
  62. باب فيمن أراد سفرا وعليه دين
  63. باب فيمن تطوع بكفالة، ماذا يلزمه منها
  64. باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض
  65. باب في الحملاء لا يؤخذ بعضهم ببعض
  66. باب في الحمالة في الاستئجار والشراء
  67. باب فيمن احتال بحقه على رجل
  68. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  69. باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به
  70. باب في كتب القضاة إلى من (يثقون به من غير القضاة) والقاضي المكتوب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب
  71. باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا
  72. باب في المتداعيين لا يكون بلدهما واحدا، أين يكون التخاصم
  73. باب فيمن قضي له بحق، فلم يقبضه حتى مات القاضي
  74. باب في حكم القاضي بما رآه أو سمعه
  75. باب في الحكم على الغائب والصغير
  76. باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله
  77. باب في الغائب يقوم عنه غيره بحق يثبت له
  78. باب في توقيف حق لغائب من مورث ورثه
  79. باب فيمن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريك له غائب
  80. باب فيمن استحق من يده شيء له غلة
  81. كتاب الاستحقاق
  82. باب فيمن استعار ثوبا أو استأجره ثم استحق من يده
  83. باب فيمن اكترى دارا فسكنها بعض المدة ثم استحقت
  84. باب فيمن اكترى دارا أو ابتاعها فاستحق بعضها
  85. باب فيمن اكترى أرضا أو اشتراها فبناها
  86. باب فيمن ورث أرضا أو دارا فاستحق رجل معه فيها شركا
  87. باب فيمن غصب أرضا فاستحقت من يده
  88. باب فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها
  89. باب فيمن يدخل على التسليف من الاستحقاق
  90. باب فيمن استحق في يده أرض وقد كان قبلها للزرع
  91. باب في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعا
  92. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  93. باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقر بعد الصلح
  94. باب فيمن صالح بعد استرعاء/
  95. باب فيمن ادعى عليه بسرقة عبد واصطلحا ثم وجد العبد
  96. باب في ورثة ادعوا قبل رجل حقا فصالحه أحدهم
  97. باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل
  98. باب في القوم يصطلحون على أن يضمن الحاضر منهم أمر الغائب، ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة
  99. باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصي عن الأيتام
  100. باب في الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به
  101. باب في اختلاف الآمر والمأمور
  102. باب فيمن بعث معه بمال فادعى أنه دفعه أو صرفه
  103. باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع
  104. كتاب الوكالة
  105. باب فيمن وكل على قبض شيء
  106. باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهد
  107. باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص
  108. باب الحكم فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها
  109. باب في إحلاف الوكيل
  110. كتاب الولاية والترشيد
  111. باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به
  112. باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده
  113. باب فيمن باعه الرجل أو رهنه من ابنه الصغير أو اشتراه لنفسه
  114. باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها
  115. باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،
  116. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه
  117. باب في قضاء البكر ذات الأب في مالها
  118. باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها
  119. باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها
  120. باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم
  121. باب عارية العروض والسلع
  122. باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب
  123. كتاب الوديعة
  124. باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره
  125. باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها
  126. باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت
  127. باب في التعدي في الوديعة
  128. باب فيمن دفن وديعة ونسي الموضع، أو دفعت إليه في المسجد فذهبت قبل خروجه منه
  129. كتاب الرهن
  130. باب في ارتهان الحيوان
  131. باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين
  132. باب في ارتهان الثمر والشجر والزرع
  133. باب فيما يبطل به الرهن
  134. باب فيما يحدثه المرتهن في الرهن
  135. باب ما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز
  136. باب في الرهن يأمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه/
  137. باب في الدعوى والاختلاف في الرهن
  138. باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة ونقد عنه وأراد أن يحبس السلعة رهنا حتى يدفع إليه ما نقد/
  139. باب فيمن رهن أرضا فيها شجر ولم يسمها
  140. باب فيمن رهن شيئا من متاع زوجته
  141. باب فيمن ارتهن جزءا من شيء غي مقسوم
  142. كتاب تضمين الصناع
  143. باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء
  144. باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه
  145. باب ما لا ضمان فيه على الصانع
  146. باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك
  147. باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع
  148. باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير/
  149. باب فيمن أذن لعبده في التجارة

باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض

وفي المدونة: سئل مالك عن رجل كان عليه دين فأقر لأخت له بدين؟ فقال: لا يجوز ذلك. فقيل له: فإنها كانت تقتضيه (منه؟ فقال إن كانت لها بينة أنها تقتضيه) فذلك لها، يعني أن إقراره لها جايز.

وفي سمع أصبغ: وسألت ابن القاسم عن الرجل يقر عند موته فيقول: هذا المتاع أو هذه الدار لابني فلان ورث ذلك عن أمه، وليس يعلم أحد ما يقول ولا يشهد على ما سمى؟ فقال: لا يقبل قوله، إلا أن يعلم أنه قد كان لها مال أو عروض، فإن علم ذلك وأتى بأمر غير مستنكر رأيت أن يقبل منه.

وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك: عن المرأة تقر عند الموت بصداق كان على زوجها أنها قد اقتضته، هل تصدق في ذلك؟ قال: هذه وجوه مختلفة، أما كل امرأة يكون لها أولاد قد كبروا فقد/ يكون بينها وبينه غير الحسن، فهذه لا تتهم أن تكون ولجت ذلك إليه، أرى أن تصدق في ذلك، وأما المرأة التي لا PageV01P184

ولد لها ومثلها يتهم، فلا نرى ذلك جايزا. ومثل ذلك الرجل يقر بالدين لرجل فلو أقر لولد أو لأخ أو لأب أو لمن يتهم أن يكون صنع ذلك به [لانقطاعه] إليه من الرجال وغيرهم لم أر أن يجوز ذلك ولو كان لمن لا يتهم عليه مثل التجار الذين يعرفون أنه لم يكن بينهم من الأمور التي توجب التهمة فيه، رأيت ذلك جايزا. قال سحنون: وقد يتهم -أيضا- في الصديق الملاطف إذا كان ورثته عصبة.

وسئل مالك: عن رجل كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه وديعة عنده؟ فقال: إن أتى بأمر يعرف [فصاحبه أحق به] من الدين.

وفي سماع أشهب: سمعت مالكا وسئل عمن أقر في مرضه لامرأة له بثلاثين دينارا، ثم صح، فقال: إنما أردت أن أولجها إليها أتراها تلزمه؟ قال: نعم.

وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن رجل أقر أن لرجل عليه عشرة دنانير نقصا فأتاه بدنانير ينقص كل دينار ثلثا أو ربعا PageV01P185

فقال: هذا مالك علي، أيقبل قوله؟ قال: نعم، ويحلف أذا كان إنما هو بإقراره، إنما النقصان بمنزلة ما لو قال له: ليس لك علي إلا خمسة، وادعى الآخر أكثر من ذلك القول قول المقر.

وفي سماع سحنون: قال ابن القاسم في الرجل يقر في مرضه لبعض من يتهم عليه بدين، من وارث أو غيره، ممن لو مات لم يكن له شيء، فأوصى بذلك ثم صح بعد ذلك صحة بينة ثم مرض فمات؟ فذلك الدين ثابت عليه يؤخذ من رأس ماله ويحاص به الغرماء المعروفين الذين لهم [البينات].

وفي سماع عيسى: قال ابن القاسم: إذا قال الرجل في وصيته أن فلانا كان أعطاني ماية دينار أتصدق بها عنه، وأني تسلفتها وليس لفلان ذلك ورثة يسألون عن ذلك، فإنه إن كان يورث كلالة، لم يجز منه شيء، لا في ثلث ولا من رأس مال، وإن كان ورثته ولدا، جاز قوله، وأخرجت من رأس المال، قال: وإن كان فلان ذلك (المسمى حيا سئل، فإن صدقه بذلك أجيز -أيضا-، وإن لم يصدقه لم يجز منه شيء"، وإن كان فلان ذلك قد مات، سئل ورثته -أيضا- فإن صدقوه جاز، وإن كان يورث كلالة أو بولد وإن لم PageV01P186

يصدقوه لم يجز منه قليل ولا كثير.

قال مالك: إلا أن يكون الشيء التافه اليسير الذي لا يتهم عليه. قال ابن القاسم: مثل العشرة والخمسة. قال ابن القاسم: وأصل هذه التهمة.

وفي سماع أصبغ: قال: وسمعت: ابن القاسم قال في رجل له [أولاد] كلهم بار به في حالة واحدة، فأقر وهو مريض أن لبعضهم عليه دينا؟ قال: لا يجوز إقراره له، قال: وإن كان بعضهم بارا به حسن الحال وآخر عاق خبيث، فأقر لهذا العاق بدين له عليه ذكره من قبل أمه أو من شيء، فهو جائز.

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।