والمسنونة : غسل الجمعة ، والعيدين ، وعند الإحرام ، ولدخول مكة ، وللرواح إلى عرفة للوقوف ، وغسل من غسل ميتا .
واختلف في غسل من غسل ميتا ، أنه لا غسل عليه والمستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك وقيل : لا غسل عليها وغسل المرأة المسنة يرفع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك ،
[50]
*** PageV01P002
[51]
والمرتفع عنها الحيض ، فإنها لا تترك الصلاة ، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت .
فمن ترك الغسل من هذه التسع خصال المسنونة ، فلا شيء عليه .
باب ما يخرج من الذكر وذلك أربعة أشياء :
البول : وفيه الوضوء ، والمني : وهو الماء الدافق ، فيه الغسل ، والمذي وهو : ماء خفيف يعرض في سبيل من سبل الشهوة واللذة ، وهو يغسل منه الذكر ، وفيه الوضوء ، والودي وهو ما أبيض خاتر ، يكون من الأبردة ، والجمام ، وطول الغربة ، وربما اندفع بأثر البول ، وفيه الوضوء بمنزلة البول .
باب ما ينجس الآبار وذلك خصلتان :
إحداهما : الميتة تموت فيها وإن صغر جسمها : كالوزغة ، والفأرة والهرة ونحو ذلك فإن كان الماء يسيرا ، أنزف كله وإن كان كثيرا أنزف منه بقدر ما يظن أنه قد طاب ، وليس في ذلك حد .
[51]
*** PageV01P003
[52]
والخصلة الثانية : النجاسة تقع فيها : /4/ كالبول ، والدم ، والعذرة ، والخمر ، وما أشبه ذلك من النجاسة ، فإن النجاسة يسيرة ، والماء كثير فيها ، لم ينجس ، وماء الجباب ، والمواحل ، والغدر ، والحياض ، إذا حدث فيها ما ينجسها فلا بأس من أن تسقى منها البهائم جميعها وليست تطيب بأن ينزف منها بعضها دون بعض إلا بأن ينزف جميعها وليست في ذلك كالأبار ينزف بعضها ، وقيل : إن الميتة إذا أخرجت منها ونزف منها ما يذهب الرائحة واللون وكان الماء كثيرا ، إنه لا بأس بمائها .
خصال ما لا ينجس الماء ولا الطعام :
وهي خمس من الدواب وهي التي تعيش منه : السمك والضفدع وما أشبه ذلك وإن ماتت فيه ، ومما لا لحم له ، ولا دم سائل ، من خشاش الأرض : كعقرب ، وبنات وردان ، ونحوه ، وروث ، وبول ما يؤكل لحمه غير التي تأكل الجيف والأقذار .
[52]
*** PageV01P004
[53]
باب ما لا يتوضأ به خمس عشرة خصلة :
الماء يبل فيه خبز ، أو طعام ، أو حنطة ، ونحوه، وما أضيف إلى الماء : كشىء خالطه مثل العسل والنبيذ، وأبوال ما يؤكل لحمه، وألبانها، أو ما توضئ به مرة لأذى إلا إن لم يجد سواه أو كان طاهر الأعضاء الذي توضأ به وقيل : يتيم ولا يتوضأ به وسؤر ما تأكل الجيف من الطير وسؤر غير المسلم وما أدخل يده فيه وقيل ولا بأس بسؤره وكذا من كانت الخمر غالبة على يديه ، ومن شراب المسكر ، واختلف فى سؤر غير المسلم والماء النجس والمشكوك فيه والكلب الضاري وغيره ، في قليل الماء . وقيل : يجزيه والسباع مثله .
ما لا بأس بسؤره ثمانية من الدواب :
الدواب الأهلية مثل : البغل والفرس والحمار والأنعام مثل : البقر ، والغنم ، والوحش التى لا تأكل الجيف ، وسؤر الحائض، والجنب، وما أدخلا فيه أيديهما نقي
ما يصلى به من النجاسة وهي تسعة :
الدم الذي لا يقطر من المنجر ولا يسيل فيقتله ، ومثله من القرحة ، والدملة ، وما سال منها جعل عليها خرقة . ويغسل ما تفاحش منها : كدم البراغيث ويمسح ما أصاب بقدميه : من روث أو بول أو بخفيه.ويصلي بلا غسل لذك وطين الطرق : من المطر فيها العذرة تصيب