كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
‹ / ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

كتاب الخصال

النص المحقق

[46]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله

كتاب الخصال لابن زرب رحمة الله

على مذهب مالك بن أنس رحمه الله

حدثنا أبو الوليد : يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث الخطيب بجامع قرطبة رحمة الله قال : حثنا أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمة الله عليه .

[كتاب الطهارة]

باب النية في الوضوء :

والنية في الوضوء خمس خصال :

تنوية لصلاة فريضة أو لصلاة سنة أو نافلة أو لمس المصحف أو للنوم أو ليكون على طهر فإن لم ينو بوضوئه شيئا مما ذكرت لك لم يصل به ، وإن نوى شيئا مما ذكرت لك صلى به .

[46]

*** PageV01P001

[47]

خصال الطهارة :

وهى ما يخرج من المخرجين : من بول أو غائط وفيه خصلتان استجمار واستنجاء فإن استجمر وأنقى فصلاته تامة ويستنجى لما يستقبل وإن لم ينق أعاد صلاته في الوقت .

وفرض الوضوء أربع خصال :

قال الله تبارك وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } .

وسننه أربع : المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين .

وليس في الوضوء حد إلى ما أسبغ فمن نسي من مفروض الوضوء شيئا ثم صلى ، أعاد غسل ذلك الشيء وأعاد الصلاة في الوقت وبعده ومن نسى المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين ، أو شيئا من ذلك وصلى فصلاته تامة ، ويعيد فعل ذلك لما يستقبل . /2/

[47]

[48]

والخصال التي تنقضه ثلاث وعشرون خصلة :

وهو مايخرج من المخرجين : من البول والغائط والريح والرطوبة المعتادة والمذي ، والودى ، والبقية من المنى يخرج من الذكر أو فرج المرأة بعد الغسل ، فإن ذلك ينقض وضوءهما ولا يعيدان الغسل والقطرة من الدم ، أو صفرة، أو كدرة ، أو ماء أبيض يخرج بعد الغسل من حيضه أو نفاس ، ينقض وضوءهما ، ولا يعيدان غسلهما منه وزوال العقل بنوم أو إغماء ، أو جنون ، أو سكر أو مباشرة ، أو قبلة أو جسة ، أو مس الفرج بباطن اليد من الكوع ، والحقن الشديد والقرقرة التي تشغله ويعيد المصلي بهذا أبدا وقد قيل فيمن مس ذكره غير عامد : إنه لا ينقض الوضوء . وفي القبلة في الفم بغير شهوة لا ينقض الوضوء ، وفي المرأة تمس فرجها لا ينقض وضوءها ،

[48]

[49]

وفي جس المرأة فوق ثوب كثيف لا ينقض الوضوء .

وأما من مس ذكره فصلى فقيل : يعيد في الوقت وقيل : لا يعيد في الوقت ولا غيره وقيل يعيد في الوقت وبعده والشاك في الحدث ما لم يستنكحه .

باب خصال لا تنقض الوضوء :

وذلك أربع عشرة خصلة وهي :

ما خرج من الفم والمنخر مثل القيء ، والقلس ، والرعاف والدم والقيح يسيلان من البدن . والدم يسيل من الدبر والدود يخرج نقيا من الدبر ومس الأنثيين ، وإنعاظ بلا لمس ، وإدامة

[49]

[50]

نظر بلذة بلا لمس . وما سلس من بول ، ومذي، وودي ، وخفيف النوم والخطرة ونحوها ، والحجامة ، وتغسيل مواضع الحجامة ، فإن مسحها ولم يغسلها وصلى ، أعاد ما دام في الوقت .

وخصلتان لا يتم الغسل إلا بهما :

النية لغسله ومرور يديه بالإسباغ بالماء على جميع جسده ، وإن لم يقدر على ذلك ،أمر غيره يفعله به ، قيل : إذا أجرى الماء /3/ على جسده ، حيث لا يقدر على إمرار اليدين ، فإن ذلك يجزئ عنه .

الغسل ست عشرة خصلة :

الغسل من الجنابة أو الشك فيها غير مستنكح فيها . ومجاوزة الختان الختان ، والحيض ، والنفاس ، وإذا أنزلت المرأة ومن كان على غير الإسلام فأسلم ومن ترك الغسل من هذه السبع خصال وصلى ،فإنه يغتسل ، ويعيد في الوقت وبعده .

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।