التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  1. مقدمة المؤلف
  2. ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
  3. ذكر خلافه له في كتاب الصلاة
  4. ذكر خلافه له في كتاب الزكاة
  5. ذكر خلافه له في كتاب الصوم
  6. ذكر خلافه له في كتاب الحج
  7. ذكر خلافه له في كتاب الجهاد
  8. ذكر خلافه له في كتاب النذور
  9. ذكر خلافه له في كتاب الصيد
  10. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  11. ذكر خلافه له في كتاب الخلع
  12. ذكر خلافه له في كتاب الظهار
  13. ذكر خلافه له في كتاب الإيلاء
  14. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  15. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  16. ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  17. ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  18. ذكر خلافه له في كتاب المساقاة
  19. ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  20. ذكر خلافه له في كتاب الرهون
  21. ذكر خلافه له في كتاب الصلح
  22. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  23. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  24. من (3) قال لعبده أنت حر إذا قدم فلان
  25. ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده
  26. ذكر خلافه له في كتاب الرجم

لأن من حقه أن يرجع فيما حطه من ثمنه إذا لم يعوضه منه، وإذا وجب له ذلك كان المبتاع بالخيار بين أن يعوضه مما حطه عنه بالعتق الذي اشترطه عليه، وبين أن يرد عليه عبده، إلا أن يفوت بضرب من الضروب التي تفوت بها البيوع الفاسدة.

فإن فات كانت فيه القيمة يوم القبض، إلا أن تك (و) ن (4) القيمة أقل من الثمن الذي بيع به فلا ينقص البائع، ( ... ) (5) المبتاع قد رضي بالعبد بدلا منه.

وكلا القولين له وجه [ص44] سائغ في النظر فاعلمه، وبالله التوفيق. PageV01P105

<div dir="rtl" id="book-container">

ذكر خلافه له في كتاب التجارة إلى أرض الحرب

$ 28 - حكم شراء رقيق الصقالبة (1) (2)

"قال ابن القاسم: وقفت مالكا غير مرة فقلت له: إن هؤلاء التجار ينزلون بالرقيق الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام، فيبيعونهم مكانهم ع (ن) دما (3) يشترونهم من أهل الذمة.

فقال: ما علمت حراما، وغيره أحسن.

وقال ابن القاسم: وأنا أرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبينهم". (4)

قال أبو عبيد: أما قول مالك ما علمت حراما، فإنما أراد بذلك، والله أعلم، حراما بينا، لأن الحرام لا تعلم حقيقته إلا بنص أو بما يقوم مقامه.

وكل ما عدم النص فيه فطريق العلم به الاجتهاد، وكل ما كان مأخوذا بوجه الاجتهاد فالاختلاف فيه سائغ.

وكل مختلف فيه من عقود البياعات إذا انعقد وتم وفات البيع عند مبتاعه فلا (سبيل) (5) إلى فسخه.

فالصقلبي ومن جرى مجراه ممن لا يعرف له دين ولا نسب ولا عبادة يتدين بها لا يلحق بحكم أهل الإسلام بمجرد أسره، دون أن يقترن (ب) ذلك (6) قرينة يستدل بها على أجلبته إلى الإسلام. PageV01P106

<div dir="rtl" id="book-container">

فإن كان بالغا فلا ين (ق) له (1) عن شركه سوى صريح القول بكلمة الإسلام والعمل بما يطاب (قه) (2).

وإن كان غير بالغ، فلا ينقله عن شركه سوى صريح القول بكلمة الإسلام.

وإن كان ممن يصح منه قصد وتمييز، فلا بد من إجابة يستدل بها على إسلامه، وانقطاع أسباب الشرك عنه، ومتى لم يظه (ر) (3) منه ذلك فحكمه حكم نفسه.

ألا ترى أنه لا يجوز وطء البالغ من نسائهم قبل أن يسلم ولا وطء غير البالغ التي ( ... ) (4) تجيب إلى الإسلام.

لأن كل واحدة منهن داخلة في عموم قول (ه ت) عالى (5) [ص45] "ولا تنكحوا المشركات حتى يومن".

فإذا كان كذلك فجائز بيعهم من أهل الكتاب وغيرهم قبل أن تظهر منهم إجابة إلى الإسلام.

وهذا اختيا (ر) (6) عميد المذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق.

لأنه حكى في كتابه "المبسو (ط) (7) " عن أحمد بن المعذل (8) أنه قال: سمعت عبد الملك بن عبد العزيز (9) PageV01P107

<div dir="rtl" id="book-container">

يقول: "في ( ... ) (1) بالمسلم ليفادي به: أنه لا بأس أن يفادي بالصبي".

فتأول أحمد قول عبد الملك هذا بأن قال:

"وإنما ذلك فيما نرى في الصبي الذي لم ينتقل أمره إلى الإسلام وحكمه، ويصير في دار الإسلام ومع أهله، منقطعة عنه أسباب الشرك".

وأنكر إسماعيل أن يكون مراد عبد الملك بقوله هذا الذي تأوله أحمد بن المعذل فقال:

"وهذا الذي فسره أحمد إنما هو تأويل تأوله على عبد الملك". وقول عبد الملك أنه لا بأس أن يفادي بالصبي أشبه بقول مالك، لأن أبا ( ... ) (2) حدثنا عن ابن القاسم قال: "سألت مالكا عن المسلمين يصيبون السبي من العدو فيشتري الرجل منهم الصبي، ونيته أن يدخله في الإسلام وهو صغير فيموت أترى أن يصلي عليه؟ فقال: لا، إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام ( ... ) (3)

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।