مقدمة الصلاة ¶ المؤلف : أبو الليث السمرقندي (ت370ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء :1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع ] ¶ ملاحظة: [هذا الك
‹ / ১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة أبي الليث السمرقندي]
  1. [مقدمة أبي الليث السمرقندي]

[مقدمة أبي الليث السمرقندي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وصحبه أجمعين(1).

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمة الله عليه:

اعلم بأن الصلاة فريضة قائمة، [وشريعة](2) ثابتة، عرفت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب:

فقوله(3) تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}(4)، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر من الله تعالى يدل على الوجوب(5).

[وقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}(6)، ألا وهي العصر، ويقال: المراد منها محافظة الخمس كلها، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بمحافظة خمس الصلاة، والأمر من الله تعالى يدل على الوجوب](7).

وقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}(8): [أي فرضا موقتا](9). PageV01P006

فالله سبحانه وتعالى جعل الصلاة على [المؤمنين](1) فرضا موقتا، [وهذا أيضا يدل على الوجوب](2).

وأما السنة:

فما روي عن عبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنهم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)(3).

وقد جاء في خبر آخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع: (صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم بلا حساب ولا عذاب)(4). PageV01P007

وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين)(1).

وأما إجماع الأمة:

فإن الأمة قد اجتمعت على فرضية الصلاة والزكاة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، من غير نكير منكر، ولا رد راد.

وإجماع الأمة هو من أقوى الحجج بدليل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تجتمع أمتي على الضلالة)(2).

فصل:

ثم اعلم بأن الفرض على نوعين:

فرض العين.

وفرض الكفاية. PageV01P008

أما فرض العين: فهو ما إذا قام به البعض لا يسقط عن الباقي(1): كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، [والوضوء للصلاة]، والاغتسال من الجنابة، والحيض والنفاس، والجهاد إذا كان النفير عاما(2). PageV01P009

وأما فرض الكفاية: فهو ما إذا قام به البعض يسقط عن الباقي(1): كرد السلام، وتشميت العاطس(2)، وعيادة المريض(3)، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -،(4) PageV01P010 وصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر(1)، والجهاد إذا لم يكن النفير عاما(2).

فصل:

ثم اعلم بأن الصلاة من الله تعالى: الرحمة والمغفرة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء(3). PageV01P011

{وفي اللغة: عبارة عن الدعاء(1).

وفي الشريعة}: عبارة عن أركان معلومة، وأفعال مخصوصة(2).

فصل:

ثم اعلم بأن الحدث على نوعين:

حدث حقيقي.

وحدث حكمي.

أما الحدث الحقيقي(3): كالبول، والغائط، والدم، [والرعاف(4)]، {والقيح، والصديد(5)}، وما أشبه ذلك. PageV01P012

وأما الحدث الحكمي(1): كالنوم(2)، والإغماء، {والجنون}(3)، والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود(4).

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।