شرح مختصر الطحاوي
‹ / ১১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما تكون به الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة
  3. باب الآنية وجلود الميتة سوى الخنازير
  4. باب السواك وسنة الوضوء
  5. باب الاستطابة والحدث
  6. باب التيمم
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب الحيض
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب الأذان والإقامة
  12. باب استقبال القبلة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب
  15. باب سجود السهو
  16. باب الصلاة بالنجاسة
  17. باب الإمامة
  18. باب الحدث في الصلاة
  19. باب صلاة المسافر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستقساء
  25. باب صلاة الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب صدقة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الثمار والزروع
  32. باب زكاة الذهب والورق
  33. باب زكاة التجارة
  34. باب زكاة الدين
  35. باب صدقة الفطر
  36. باب مواضع الصدقات
  37. كتاب الصيام
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب وجوب الحد
  41. كتاب المناسك
  42. باب ذكر الحج والعمرة
  43. باب المواقيت
  44. باب ذكر ما يعمل عند الميقات
  45. باب ذكر الحج
  46. باب ما يجتنبه المحرم
  47. باب الفدية وجزاء الصيد
  48. باب خطب الحج
  49. باب الإشعار
  50. كتاب البيوع
  51. باب الربا والصرف
  52. باب العرية
  53. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار
  54. باب المصراة وغيرها
  55. باب أحكام البيوع الفاسدة
  56. باب السلم
  57. باب الاستبراء
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب المداينات
  60. كتاب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. باب الشفعة في الدار حال الصلح
  63. كتاب الحوالة والكفالة والضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار بالحقوق
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب المضاربة
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارات
  73. كتاب المزارعة
  74. كتاب أحكام الأرض الموات
  75. كتاب العطايا
  76. [أحكام الوقف]
  77. [أحكام الهبة]
  78. كتاب اللقطة والآبق
  79. كتاب اللقيط
  80. كتاب الفرائض
  81. باب قسمة المواريث
  82. باب العصبة
  83. باب الجد
  84. باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى
  85. باب مواريث المجوس
  86. باب الميراث بالأرحام
  87. باب الميراث بالموالاة
  88. باب ما يجوز من الدعوى للرجل والمرأة فيحجب من سواه من عصبة
  89. باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول
  90. كتاب الخنثى
  91. كتاب الوصايا
  92. كتاب الوديعة
  93. باب قسمة الغنائم والفيء
  94. كتاب النكاح
  95. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك
  96. باب نكاح أهل الشرك
  97. باب نكاح الشغار
  98. باب أجل العنين
  99. باب الأصدقة
  100. باب الوليمة وعشرة النساء
  101. مسألة الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. باب صريح الطلاق
  104. باب الرجعة
  105. باب الإيلاء
  106. باب الظهار
  107. باب اللعان
  108. باب العدد والاستبراء
  109. باب الرضاع
  110. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
  111. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى
  112. باب الحضانة
  113. باب نفقة المماليك والبهائم
  114. باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
  115. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  116. باب كيفيات القتل والجراحات
  117. باب أحكام العمد
  118. باب الديات في الأنفس وما دونها
  119. باب القسامة
  120. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم
  121. باب حكم الحائط المائل
  122. باب جنايات العبيد والمدبرين
  123. كتاب قتال أهل البغي
  124. كتاب المرتد
  125. كتاب الحدود
  126. باب الحد في القذف
  127. كتاب السرقة
  128. باب حد قطع الطريق
  129. كتاب الأشربة
  130. كتاب السير والجهاد
  131. كتاب الصيد والذبائح
  132. كتاب الضحايا
  133. كتاب السبق
  134. كتاب الأيمان والكفارات والنذور
  135. كتاب أدب القاضي
  136. كتاب الشهادات
  137. كتاب الرجوع عن الشهادات
  138. كتاب الدعاوى والبينات
  139. باب كيفية الاستحلاف على الدعوى
  140. كتاب العتق
  141. كتاب المكاتبة
  142. كتاب الولاء
  143. كتاب المفقود
  144. كتاب الإكراه
  145. كتاب القسمة
  146. كتاب المأذون له
  147. كتاب الكراهية

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وآله أجمعين.

سألني بعض إخواني -ممن أجله وأعظمه- عمل شرح لمختصر أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي رحمه الله، فرأيت إجابته إلى ذلك، ورجوت فيه القربة إلى الله تعالى.

إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف، وكثير من الفروع، التي إذا فهم القارئ معانيها وعللها، وكيفية بنائها على أصولها: انفتح له به من طريق القياس والاجتهاد ما يعظم نفعه، ويسهل به فهم عامة مسائل كتب الأصول لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه. PageV01P195

لأني لا أذكر مسألة تتشعب منها مسائل من الفروع إلا نبهت على طرقها ووجوهها، مع ذكر شيء من نظائرها، ليكون الكتاب جامعا لعلم الأصول والفروع معا، وليعم نفعه وتكثر فائدته.

وأتحرى في جميع ذلك الاختصار والإيجاز، وأستمد من الله المعونة والتوفيق، إنه أقوى معين. PageV01P196

كتاب الطهارة

باب ما تكون به الطهارة

[مسألة: لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الماء].

قال أبو جعفر: (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا طهارة للصحيح إلا بالماء، أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم الماء).

قال أبو بكر: الأصل فيه: قول الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}.

فلو اقتصر على قوله: {فاغسلوا} لاقتضى عمومه جواز غسل هذه PageV01P197

الأعضاء بسائر المائعات، لشمول اللفظ لها، لكنه لما قال في سياق الآية {فلم تجدوا ماء فتيمموا}: دل على أن حكم الغسل المأمور به مقصور على ما جعل التيمم بدلا منه، وأبيح استعماله عند عدمه.

فإن قال قائل: لو لم يكن في شرط إباحة التيمم ذكر عدم الماء، لكان في قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}. وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه، والحل ميتته": ما يوجب أن تكون الطهارة بالماء دون ما سواه من المائعات.

قيل له: إنما حكم دلالة الآية والخبر الذي ذكرت مقصور على جواز استعمال الماء للطهارة، فأما أن يدل على نفي الطهارة بغيره، فلا، إذ PageV01P198

الحكم الذي تضمنته إنما هو إثبات الطهارة، لا نفيها، فالمستدل به على نفيها: مغفل لحكم الدلالة.

[مسألة: حكم الوضوء بالنبيذ].

قال أبو جعفر: (ويجوز عند أبي حنيفة الوضوء بنبيذ التمر خاصة، دون ما سواه من الأنبذة في غير الأمصار، وفي غير القرى عند عدم الماء، وقال أبو يوسف: لا يتوضأ به، وقال محمد: يتوضأ به، ثم يتيمم).

قال أبو بكر: القياس يمنع عند أبي حنيفة جواز الوضوء بالنبيذ لاتفاق فقهاء الأمصار على امتناع جوازه بالخل والمرق وسائر المائعات التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق، إلا أنه ترك القياس فيه لدلالة لفظ الآية والأثر.

وذلك لأن من أصله: أن الأثر مقدم على النظر، وإن كان وروده من طريق الآحاد، وأنه لا يعترض بالقياس على خبر الواحد بعد أن يكون PageV01P199

وروده من الجهة التي تقبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।