الفصول في الأصول
‹ / ٤٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب العام]
  3. [فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها]
  4. [فصل تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة]
  5. [فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه]
  6. [باب في صفة النص]
  7. [باب في معنى المجمل]
  8. [فصل المجمل على وجهين]
  9. [فصل الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل]
  10. [فصل الأسماء المشتركة]
  11. [باب معاني حروف العطف وغيرها]
  12. [باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه]
  13. [باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  14. [الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  15. [الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص]
  16. [باب تخصيص العموم بخبر الواحد]
  17. [باب القول في تخصيص العموم بالقياس]
  18. [باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء]
  19. [باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة]
  20. [باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما]
  21. [باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب]
  22. [باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر]
  23. [باب القول في حكم المجمل]
  24. [باب حكم الكلام الخارج عن سبب]
  25. [الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام]
  26. [الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز]
  27. [باب القول في المحكم والمتشابه]
  28. [باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر]
  29. [باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر]
  30. [باب صفة البيان]
  31. [أقسام البيان]
  32. [باب القول في وجوه البيان]
  33. [باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه]
  34. [باب ما يقع به البيان]
  35. [البيان من الله تعالى بالنسبة الدالة]
  36. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول]
  37. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة]
  38. [البيان من الرسول بالفعل]
  39. [بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة]
  40. [البيان بالإشارة]
  41. [البيان بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص]
  42. [بيان الحكم بالإقرار]
  43. [بيان المجمل بالإجماع]
  44. [باب القول في تأخير البيان]
  45. [فصل في تأخير بيان المجمل]
  46. [باب القول في الأمر ما هو]
  47. [باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب]
  48. [باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة]
  49. [الباب الثلاثون في الأمر المؤقت]
  50. [الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
  51. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار]
  52. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار]
  53. [باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير]
  54. [فصل في تكرار لفظ الأمر]
  55. [فصل من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه]
  56. [فصل في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه]
  57. [فصل فيمن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما]
  58. [فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم]
  59. [فصل في حكم تكليف الكفار]
  60. [فصل الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده]
  61. [فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت]
  62. [باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا]
  63. [فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب]
  64. [باب الكلام في الناسخ والمنسوخ]
  65. فصل (في الكلام) في ماهية النسخ.
  66. [باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز]
  67. [فصل في حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز]
  68. [باب في الدلالة على جواز النسخ]
  69. [باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه]
  70. [باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته]
  71. [فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته]
  72. [باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم]
  73. [نسخ التلاوة والحكم جميعا]
  74. [نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول]
  75. [نسخ الحكم مع بقاء الرسم]
  76. [باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ]
  77. [نسخ بعض الحكم]
  78. [الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ]
  79. [من الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم المنسوخ]
  80. [إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في وجوه معرفة الناسخ والمنسوخ]
  81. [الاستدلال بالإجماع على النسخ]
  82. [اعتبار دلائل النظر على الناسخ من الحكمين]
  83. [الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ]
  84. [طرق الاستدلال على الحكم الناسخ من الخبرين المتضادين من جهة الأصول]
  85. [فصل إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر ولا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للآخر]
  86. [الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر]
  87. [فصل في حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا يعلم تاريخها]
  88. [باب القول فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ]
  89. [الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة]
  90. [فصل في نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد]
  91. [إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ]
  92. [باب ذكر نسخ الناسخ من الأحكام]
  93. [باب آخر في النسخ]
  94. [باب القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء]
  95. [باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار]
  96. [باب ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها]
  97. [الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر]
  98. [الإخبار بالكذب عن شيء واحد]
  99. [القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال]
  100. [فصل فيمن رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها]
  101. [فصل فيمن قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم]
  102. [باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه]
  103. [باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات]
  104. [باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد]
  105. [باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد]
  106. [فصل في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد]
  107. [باب القول في الخبر المرسل]
  108. [باب الخبرين المتضادين]
  109. [فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين]
  110. [باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث]
  111. [باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره]
  112. [باب القول في رواية المدلس وغيره]
  113. [فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا]
  114. [باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا]
  115. [باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه]
  116. [باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه]
  117. [باب القول في أفعال النبي]
  118. [باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام]
  119. [باب القول في سنن رسول الله]
  120. [باب القول في أن النبي هل كان يسن من طريق الاجتهاد]
  121. [باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة]
  122. [باب الكلام في الإجماع]
  123. [باب القول في إجماع أهل الأعصار]
  124. [باب القول فيما يكون عنه الإجماع]
  125. [باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى]
  126. [باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع]
  127. [فصل ظهر القول من جماعة كبيرة أو من واحد أو اثنين من أهل العصر ولم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل بالإجماع]
  128. [باب القول في وقت انعقاد الإجماع]
  129. [فصل إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها]
  130. [باب القول في خلاف الأقل على الأكثر]
  131. [باب القول في إجماع أهل المدينة]
  132. [باب القول في الخروج عن اختلاف السلف]
  133. [باب القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة]
  134. [باب القول في الإجماع بعد الاختلاف]
  135. [باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم]
  136. [باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف]
  137. [باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه]
  138. [باب القول في وجوب النظر وذم التقليد]
  139. [باب القول في النافي وهل عليه دليل]
  140. [باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد]
  141. فصل: في معنى الدليل،
  142. [باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث]
  143. [باب ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث]
  144. [فصل فيما احتج به مبطلو القياس]
  145. [باب في ذكر وجوه القياس]
  146. [باب ذكر ما يمتنع فيه القياس]
  147. [فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه]
  148. [باب ذكر الأصول التي يقاس عليها]
  149. [باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها]
  150. [باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل في القياس معلولا]
  151. [باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس]
  152. [باب القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني]
  153. [باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم]
  154. [باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل]
  155. [باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم]
  156. [باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح]
  157. [باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث]
  158. [باب القول في الاستحسان]
  159. [باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه]
  160. [باب القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية]
  161. [باب الاحتجاج لما قدمنا ذكره]
  162. [باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد]
  163. [باب القول في تقليد المجتهد]
  164. [باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي]
  165. [باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه]
  166. [فصل في سؤالات من قال إن الحق في واحد واحتجاجهم لذلك]
  167. [باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد]
  168. [فصل فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام]
  169. [باب الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري]

[مقدمة الكتاب]

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذه " فصول وأبواب في أصول الفقه ". تشمل على معرفة طرق استنباط معاني القرآن، واستخراج دلائله، وأحكام ألفاظه، وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب، والأسماء اللغوية، والعبارات الشرعية، والله نسأل التوفيق لما يقربنا إليه، ويزلفنا لديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه

[باب العام]

[فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها]

باب العام

وفيه فصول: فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها

من الظواهر التي يجب اعتبارها: ما روي في خبر ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن الماء يكون في الفلاة من

الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا» ، فسئل عن حكم النجاسات، فأجاب عن الدواب والسباع بجواب مطلق، فدل على نجاسة سؤر السباع، لولا ذلك لبينه - عليه السلام -، وفصل حكمه في الجواب. فهذا، وما جرى مجراه، هو من الظواهر التي يجب اعتبارها في إيجاب الأحكام بها. ومن الظواهر التي يجب اعتبارها: أن يرد لفظ عموم معطوف عليه ومع ذلك فيمكن استعماله في نفسه إذا أفرد عما قبله.

فالجواب فيما إذا كان هذا سبيله اعتباره بنفسه من غير تضمين بما قبله إلا أن تقوم دلالة النظير بما عطف عليه. نحو قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] إلى قوله

{وأولات الأحمال أجلهن} [الطلاق: 4] وإن كان معطوفا على غيره فإنه يمكن إجراء حكمه على ما أوجبه ظاهر لفظه من غير تضمين له ما تقدمه؛ لأنه لو ورد منفردا عما تقدمه لزمه الحكم بما تضمنه من غير افتقار إلى ورود بيان فيه. وليس لأحد أن يقصر هذا الحكم على المطلقة من المتوفى عنها زوجها من أجل أن ما تقدمه من ذكر العدد وارد في بيان المطلقة دون المتوفى عنها زوجها وهو قوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] وذلك أن كل لفظ قائم بنفسه غير مفتقر إلى غيره متى حملناه على غيره وقصرنا حكمه عليه فقد خصصناه. والتخصيص لا يجوز إلا بدلالة، فوجب من أجل ذلك حمل اللفظ على مقتضاه منفردا عما قبله. فإن قال قائل: وقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] غير مكتف بنفسه في إفادة الحكم لأن معناه غير مفهوم من ظاهره إذ ليس الأجل مختصا بالعدد دون غيرها. قيل له: هذا المعنى الذي ذكرناه كان معقولا من ظاهر الآية عند المخاطبين بها ولم يكونوا مفتقرين عند سماعها في معرفة حكمها إلى بيان يرد من غيرها، والدليل عليه «أن فريعة بنت مالك لما أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله عن الانتقال عن بيت زوجها في عدتها - وكان قد قتل عنها - قال لها - صلى الله عليه وسلم -: لا حتى يبلغ الكتاب أجله» .

فلم تحتج هذه المرأة مع سماع هذا اللفظ إلى بيان من غيره مع كونها جاهلة بالحكم، ولو لم يكن هذا اللفظ مكتفيا في إلزامها السكون في بيت زوجها ما دامت معتدة لما اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - لها عليه حتى يرده تبيان يزول معه الإشكال لا سيما وقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها جاءت مستفتية له جاهلة الحكم. ويدل على صحة ما ذكرنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول (من شاء باهلته أن قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] نزل بعد قوله تعالى {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।