أصول الشاشي
‹ / ٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البحث الأول في كتاب الله تعالى
  1. بحث كون أصول الفقه أربعة
  2. البحث الأول في كتاب الله تعالى
  3. الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد
  4. بحث المشترك والمؤول
  5. الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤول
  6. بحث
  7. الحقيقة والمجاز
  8. الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجاز
  9. الحقيقة والمجاز
  10. الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارة
  11. الفصل السادس فصل في الصريح والكناية
  12. الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
  13. الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع
  14. بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام
  15. بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم
  16. الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوص
  17. بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليه
  18. بحث كون المقتضى زيادة على النص
  19. بحث كون القبول ركنا في باب البيع
  20. الفصل العاشر فصل في الأمر
  21. بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصل
  22. فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
  23. بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها
  24. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد
  25. بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهما
  26. بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيد
  27. بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين
  28. فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به
  29. فصل الواجب بحكم الأمر نوعان
  30. بحث الأداء القاصر وحكمه
  31. بحث القضاء ونوعية كامل وقاصر
  32. بحث تقسيم النهي إلى قسمين
  33. الفصل الحادي عشر فصل في النهي
  34. بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعية
  35. الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص
  36. بحث طريق معرفة المراد بالنصوص
  37. بحث التمسكات الضعيفة الفاسدة
  38. الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعاني
  39. بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيب
  40. فصل الفاء للتعقيب مع الوصل
  41. بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
  42. فصل ثم للتراخي
  43. بحث وضع بل لتدارك الغلط
  44. فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول
  45. بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي
  46. فصل لكن للاستدراك بعد النفي
  47. بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين
  48. فصل (أو)
  49. بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورين
  50. بحث إفادة حتى معنى الغاية
  51. فصل حتى للغاية
  52. بحث وضع إلى لانتهاء الغاية
  53. فصل إلى لانتهاء الغاية
  54. بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف
  55. فصل كلمة على
  56. بحث افادة في معنى الظرفيه
  57. فصل كلمة ((في))
  58. بحث إفادة كلمة في معنى الظرفية
  59. بحث وضع حرف الباء للإلصاق
  60. فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمان
  61. الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير
  62. فصل في وجوه البيان
  63. فصل وأما بيان التفسير
  64. بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغيير
  65. بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير
  66. وحكم بيان التغيير
  67. بحث بيان الضرورة وبيان الحال
  68. فصل وأما بيان الضرورة
  69. فصل وأما بيان الحال
  70. بحث بيان العطف
  71. فصل وأما بيان العطف
  72. بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  73. فصل وأما بيان التبديل
  74. البحث الثاني
  75. فصل في أقسام الخبر
  76. بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعي
  77. بحث تقسيم الراوي على قسمين
  78. بحث شرط العمل بخبر الواحد
  79. بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهر
  80. بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع
  81. فصل
  82. البحث الثالث في الإجماع
  83. بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
  84. بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
  85. فصل
  86. بحث بيان الواجب على المجتهد
  87. فصل الواجب على المجتهد
  88. بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
  89. بحث حجية القياس ووجول العمل به
  90. البحث الرابع فصل في القياس
  91. بحث الأخبار التي توجب حجية القياس
  92. بحث كون شروط صحة القياس خمسة
  93. فصل شروط صحة القياس خمسة
  94. بحث بيان أمثلة شروط القياس
  95. بحث في تعريف القياس الشرعي
  96. فصل القياس الشرعي
  97. بحث العلة المعلومة بالكتاب
  98. بحث العلة المعلومة بالسنة
  99. بحث العلة المستفيدة بالإجماع
  100. بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهاد
  101. بحث الأسولة المتوجهة على القياس
  102. فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانية
  103. بحث القول بموجب العلة
  104. بحث تقسيم القلب على قسمين
  105. بحث العكس وفساد الوضع والنقض
  106. فصل الحكم
  107. بحث الفرق بين السبب والعلة
  108. بحث كون السبب تارة بمعنى العلة
  109. بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها
  110. فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها
  111. بحث كون الموانع أربعة
  112. فصل
  113. بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا
  114. فصل
  115. بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا
  116. فصل العزيمة
  117. بحث بيان الرخصة لغة وشرعا
  118. بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع
  119. فصل الاحتجاج بلا دليل
  120. بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفة

بحث كون أصول الفقه أربعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه رفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلوة علي النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه وبعد فإن أصول الفقه أربعة كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأ قسام ليعلم بذلك طريق تخرج الأ حكام

البحث الأول في كتاب الله تعالى

$ 1 - فصل في الخاص والعام

فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس إنسان

$ 1 - 1 بحث العام والخاص

والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد

إما لفظا كقولنا مسلمون ومشرقون وإما معنى كقولنا من وما

وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة فإن قابله خبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله مثاله في قوله تعالى {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل به

ولو حمل الإ قراء على الا طهار كما ذهب إليه الشافعي باعتبار أن الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث دل على أن جمع المذكر وهو الطهر لزم ترك العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طهرين وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق فيخرج على هذا حكم الرجعة في الحيضة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغير وإبطاله وحكم الحبس والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها وكذلك قوله تعالى

$ 2 - 2 بحث تقسيم العام إلى قسمين

{قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} خاص في التقدير الشرعي فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالي فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي وفرع على هذا أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح وأباح إبطاله بالطلاق كيف ما شاء الزوج من جمع وتفريق وأباح إرسال الثلاث جملة واحدة وجعل عقد النكاح قابلا للفسخ بالخلع وكذلك قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} خاص في وجود النكاح من المرأة فلا يترك العمل به بما روي عن النبي عليه السلام

أيما امرآة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ويتفرع منه الخلاف في حل الوطء ولزوم المهر والنفقة والسكنى ووقوع الطلاق والنكاح بعد الطلقات الثلاث على ما ذهب إليه قدماء أصحابه بخلاف ما اختاره المتأخرون منهم

وأما العام فنوعان عام خص عنه البعض وعام لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا محالة وعلى هذا قلنا إذا قطع يد السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه

$ 1 - 3 بحث عموم كلمة ما

إن كلمة ما عامة تتناول جميع ما وجد من السارق وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو المجموع ولا يترك العمل بالقياس على الغصب والدليل على أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد رحمه الله إذا قال المولى لجاريته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا تعتق وبمثله نقول في قوله تعالى {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر وقلنا كذلك في قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} أنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء في الخبر أنه عليه السلام سئل عن متروك التسمية عامدا فقال

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।