أدب القاضي
/ ১০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: وجوب المهر
  1. باب: الترغيب في القضاء
  2. باب: صفة القاضي
  3. باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
  4. باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
  5. باب: صفة كاتب القاضي
  6. باب: صفة القاسم
  7. باب: ذكر شرط القاضي
  8. باب: ترجمان القاضي
  9. باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
  10. باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
  11. باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
  12. باب ذكر خليفة القاضي
  13. باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
  14. باب: قاضي البغاة والأهواء
  15. باب: القضاء بين أهل الكفر
  16. باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
  17. باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
  18. باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
  19. باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
  20. باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
  21. باب: العدوى والهجوم والأعذار
  22. باب: الوكالة
  23. باب: تصحيح الدعوى
  24. باب: الإقرار
  25. باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
  26. باب: موضع اليمين
  27. باب: كيفية اليمين
  28. باب: عدد اليمين في القتل
  29. باب: ما لا يجب مع اليمين
  30. باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
  31. باب: صفة اليمين على البت
  32. باب: النكول ورد اليمين
  33. باب: تفريع مسائل النكول
  34. باب: مراتب البينات
  35. باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
  36. باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
  37. باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
  38. باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
  39. باب: شهادة المتوسط والمختبئ
  40. باب: ذكر الشهادة على الشهادة
  41. باب: كتاب القاضي إلى القاضي
  42. باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
  43. باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
  44. باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي, أو تلقاه بنفسه فيخبره
  45. باب: كتاب قاضي البغاة
  46. باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
  47. باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
  48. باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
  49. باب: الشهادة على كتاب القاضي
  50. باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
  51. باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
  52. باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب
  53. باب: القضاء على الغايب
  54. باب: هل يحل قضاء القاضي محرما إذا حكم بالظاهر
  55. باب: خطأ القاضي يرفع إلى قاضي غيره
  56. باب: القاضي يعزل فيدعي عليه رجل أنه ظلمه
  57. باب: الضمان في خطأ القاضي
  58. باب: الرجوع عن الشهادة
  59. باب: الرجوع عن الشهادة على الشهادة
  60. باب: ما يصنع بشاهد الزور
  61. باب: أخذ الكفيل إذا خوصم
  62. باب: ما يوضع على يدي عدل إذا خوصم فيه وما لا يوضع
  63. باب: الحبس
  64. باب: المفس
  65. باب: وجوب الحجر
  66. باب: الحجر ومسائله
  67. باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله
  68. باب: أي الولاة أحق بالتزويج
  69. باب: عضل الولي
  70. باب: الولي إذا أراد أن يتزوجها
  71. باب: إذا زوج الوليان
  72. باب: نكاح الكبيرة
  73. باب: المطالبة بالمهر
  74. باب: وجوب المهر
  75. كتاب الحدود
  76. كتاب: السرقة

باب: وجوب المهر

(533) اتفق الشافعي والكوفي على أنه إذا مات أحد الزوجين. فكل الصداق المسمى واجب. وسواء كان دخل بها أولم يدخل وعلى أنه إن طلقها قبل الدخول وكان قد فرض لها مهرا فلها نصف المهر, وأن لم يكن فرض لها المهر فطلقها بعد الدخول فلها مهر المثل, وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

(534) واختلفوا في مقدارها, فقال الشافعي أقلها مقنعة أو PageV02P471

وقاية أو إزارا, وأعلاها خادم, وأوسطها ما يراه الحاكم على قدر الزوجين, واستحسن بقدر ثلاثين درهما.

وقال الكوفي: أوفى المتعة درع وخمار وملحفة.

وقال مالك والأوزاعي: ليس مقدار معلوم إلا بقدر سعته.

(535) واختلفوا إذا مات زوجها ولم يكن فرض لها, فقال الشافعي: لها مهر مثلها وبه قال ابن أبي ليلى والكوفي وأصحابه. PageV02P472

وللشافعي قول آخر لا مهر لها حسبها الميراث, وبه قال مالك والأوزاعي.

(536) واتفقا أنه تراضيا الزوجان يعقد النكاح بغير مهر, ثم طلب أن يفرض لها قبل الدخول فرض لها القاضي مهر مثلها.

(537) واختلفوا في مهر المثل, فقال الشافعي والكوفي: ينظر إلى نساء عصبتها, ومن هي في مثل سنها وجمالها وصراحتها ومالها, وليست أمها من نسائها. وقال مالك: ينظر إلى حلها, ومالها ورغبة الناس فيها وأمثالها PageV02P473

وليس صداق قومها.

وقال ابن أبي ليلى: ينظر إلى صداق أمهاتها, ومن يدلي بهن دون نساء عصباتها, وبالله التوفيق.

(538) بسم الله الرحمن الرحيم: قال القاضي أو علي الزجاجي رحمه الله هذا ما خرج لأبي العباس أحمد بن أبي حمد الطبري رحمه الله من إملائه علينا من تصنيفه في أدب القاضي, ورأيت مكتوبا بخطه على ظهر كتابه. قد بقي على شيء من مسائل المهر. وكتاب الحدود. فاحتذيت مناله فيه. وجمعت بقية هذه المسائل واتبعتها بكتاب الحدود لئلا يكون الكتاب مبتورا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت.

(539) قلت: اختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها, أو يتزوج على مهر مجهول, مثل ثوب, أو عبد, أو دار, أو دابة من غير أن يصف لها شيئا من ذلك, أو على ثمر لم بيد صلاحها, أو على خمر, أو خنزير, فقال الشافعي: لها مهر مثلها في ذلك كله.

(540) وكذلك لو مات, أو ماتت, فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها. PageV02P474

وقال مالك: في المفوض إليه, هو بالخيار إن شاء أعطى صداق مثلها, وإن شاء فارقها, وكانت تطليقة, ولها المتعة, فإن تزوجها على مجهول, أو حرام ودخل بها, فلها صداق مثلها, ولم يفرق بينهما, وإن أدرك النكاح قبل دخوله بها فسخ النكاح.

وقال أبو عبيد: النكاح المعقود على الحرام فاسد.

واختلفت أجوبة الكوفي في ذلك, فقال: إن تزوجها على عبد غير معين, ولا موصوف, فالنكاح جائز, ولها عبد وسط.

وكذلك لو تزوج على بيت, أو خادم, أو شاة, فلها بيت وسط أو شاة وسط, قيمة البيت والخادم أربعون دينارا, ولو تزوجها على ثوب, فالصداق باطل, وكذلك عنده لو قال على ثوب قطن, أو كتان, لم يجز, وإن طلقها في ذلك كله قبل الدخول فلها المتعة.

وإن تزوجها على مهر مثلها, ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا توقيت بأربعين إنه على قدر الغلاء والرخص, ولو كان له عبدان وتزوج امرأة فقال: لها أتزوجك على هذا, أو هذا, ينظر, فإن كان مهر مثلها أوكسا, كان لها أوكسهما, وإن كان مهر PageV02P475

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।