أدب القاضي
/ ১০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: هل يحل قضاء القاضي محرما إذا حكم بالظاهر
  1. باب: الترغيب في القضاء
  2. باب: صفة القاضي
  3. باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
  4. باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
  5. باب: صفة كاتب القاضي
  6. باب: صفة القاسم
  7. باب: ذكر شرط القاضي
  8. باب: ترجمان القاضي
  9. باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
  10. باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
  11. باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
  12. باب ذكر خليفة القاضي
  13. باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
  14. باب: قاضي البغاة والأهواء
  15. باب: القضاء بين أهل الكفر
  16. باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
  17. باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
  18. باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
  19. باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
  20. باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
  21. باب: العدوى والهجوم والأعذار
  22. باب: الوكالة
  23. باب: تصحيح الدعوى
  24. باب: الإقرار
  25. باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
  26. باب: موضع اليمين
  27. باب: كيفية اليمين
  28. باب: عدد اليمين في القتل
  29. باب: ما لا يجب مع اليمين
  30. باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
  31. باب: صفة اليمين على البت
  32. باب: النكول ورد اليمين
  33. باب: تفريع مسائل النكول
  34. باب: مراتب البينات
  35. باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
  36. باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
  37. باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
  38. باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
  39. باب: شهادة المتوسط والمختبئ
  40. باب: ذكر الشهادة على الشهادة
  41. باب: كتاب القاضي إلى القاضي
  42. باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
  43. باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
  44. باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي, أو تلقاه بنفسه فيخبره
  45. باب: كتاب قاضي البغاة
  46. باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
  47. باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
  48. باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
  49. باب: الشهادة على كتاب القاضي
  50. باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
  51. باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
  52. باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب
  53. باب: القضاء على الغايب
  54. باب: هل يحل قضاء القاضي محرما إذا حكم بالظاهر
  55. باب: خطأ القاضي يرفع إلى قاضي غيره
  56. باب: القاضي يعزل فيدعي عليه رجل أنه ظلمه
  57. باب: الضمان في خطأ القاضي
  58. باب: الرجوع عن الشهادة
  59. باب: الرجوع عن الشهادة على الشهادة
  60. باب: ما يصنع بشاهد الزور
  61. باب: أخذ الكفيل إذا خوصم
  62. باب: ما يوضع على يدي عدل إذا خوصم فيه وما لا يوضع
  63. باب: الحبس
  64. باب: المفس
  65. باب: وجوب الحجر
  66. باب: الحجر ومسائله
  67. باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله
  68. باب: أي الولاة أحق بالتزويج
  69. باب: عضل الولي
  70. باب: الولي إذا أراد أن يتزوجها
  71. باب: إذا زوج الوليان
  72. باب: نكاح الكبيرة
  73. باب: المطالبة بالمهر
  74. باب: وجوب المهر
  75. كتاب الحدود
  76. كتاب: السرقة

باب: هل يحل قضاء القاضي محرما إذا حكم بالظاهر

(392) اتفق الجميع على أن رجلا لو ادعى على رجل مالا من عين أو عرض, أو عقار. إنه له وأقام على ذلك شاهدي زور فعدلا في ظاهر الستر, وحكم الحاكم به للمدعي. لم يحل له أخذه. وإن كانت جارية لم يحل للمحكوم له وطئها, وحلال للمحكوم عليه وطئها, ويكره له الوطئ لئلا يعرض نفسه للتهمة, والحد, وكذلك لو اشترى ذلك أحد الشاهدين من المقضي له لم يحل له. ولو اشترى من المقضي عليه حلاله. وكذلك لو كان ادعى على أنه وهب منه هذا المال. وهذه الجارية. وأنه أقبضه. وأقام عليه شاهدي زور فحكم القاضي بظاهر الستر. كان الأول لا يحل PageV02P365

للمحكوم له, وكذلك لو ادعى أنه قتل وليه قتل عمد, وأقام لذلك شاهدي زور. فحكم القاضي بظاهر الستر بالقصاص لم يحل له قتله. وكذلك ساير الجراحات زور, فحكم القاضي بظاهر الستر بالقصاص لم يحل له قتله. وكذلك ساير الجراحات, وكذلك لو ادعى رجل على ذي محرم أنها امرأته. فقضى القاضي معولا يعلم أنها ابنته لا يحل له الوطئ.

(393) وكذلك لو ادعى على امرأة بعد أن طلقها ثلاثا أنها امرأته فقضى القاضي له. لم يحل وطئها. وكذلك لو ادعى على حرة مسلمة أنها أمته. فحكم الحاكم بأنها أمته ليحل له وطئها.

(394) واختلفوا في رجل ادعى على امرأة تحت رجل أنها امرأته بشاهدي زور استأجرهما, فشهدا للمدعي, وهما يعلمان أنها امرأة غيره. فقضى القاضي له بالمرأة لظاهر ستر الشاهدين. فقال الشافعي: ومالك هي امرأة الأول, ولا يحل للمقضي له وطئها ولا يبح قضاء PageV02P366

القاضي الفرج لغير زوجها الأول. وقال الكوفي هي امرأة المقضي له بها. يحل له وطئها. وحرام على زوجها الأول وطئها. وقال أبو يوسف ومحمد: حرام وطئها على الأول. والثاني لأن فرقة الحاكم فرقة. وإباحة الفرج للثاني ليست بإباجة وكذلك اختلفوا لو أن أحد الشاهدين ولي القضاء.

فتخاصم إليه الزوج الأول والثاني. وقصا عليه القصة وأعلمه الزوج الأول أنك تعلم أنها امرأتي تزوجتها برضاها وولي وشهود عدول. وكنت أحد الشهود, وإن القاضي الأول حكم علي بما علم من شهادتك أنها امرأته, وقص المقضي له القصة إني قد استأجرتك حتى شهدت مع غيرك. وقضى لي القاضي بها. قال الشافعي: يجب عليه ردها إلى الأول لا يحل له غير ذلك. وقال الكوفي: يجب عليه ردها إلى هذا الثاني, ويمنع منها الزوج الأول. لا يحل له غير ذلك. قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يجب عليه PageV02P367

أن يمنعها منهما جميعا. لا يحل له غير ذلك.

(395) واختلفوا في امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا. واستأجرت لذلك شاهدي زور شهدا لها بذلك. فقضى القاضي لها بالطلاق على زوجها. فقال الشافعي: هي زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الكوفي ومحمد: يحل لها أن تتزوج. وقال أبو يوسف: لا يحل لها أن تتزوج ولا يحل لها أن تمكن زوجها الأول من نفسها. واختلفوا في أن هذه المرأة التي أقامت شاهدي زور على زوجها بالطلاق ففرق الحاكم بينهما. وذهبت وتزوجت زوجا غير غيره. فدخل بها. ثم أقامت شاهدي زور أيضا. إن هذا الزوج الثاني طلقها أيضا. ففرق الحاكم بينهما. فأرادات أن تنكح.

فقال الشافعي: هي امرأة الأول ترجع إليه بالنكاح الأول لا يحل لها غير ذلك. وقال الكوفي: لها أن تنكح بالزوج الأول. وإن شاءت بأحد شهود الزور. وإن شاءت بغيرهم من الناس, وبه قال محمد. وقال أبو يوسف: لها أن تتزوج بالزوج الأول. لا يحل لها إلا ذلك. ولا يحل للأول إلا PageV02P368

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।