أدب القاضي
/ ১০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
  1. باب: الترغيب في القضاء
  2. باب: صفة القاضي
  3. باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
  4. باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
  5. باب: صفة كاتب القاضي
  6. باب: صفة القاسم
  7. باب: ذكر شرط القاضي
  8. باب: ترجمان القاضي
  9. باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
  10. باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
  11. باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
  12. باب ذكر خليفة القاضي
  13. باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
  14. باب: قاضي البغاة والأهواء
  15. باب: القضاء بين أهل الكفر
  16. باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
  17. باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
  18. باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
  19. باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
  20. باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
  21. باب: العدوى والهجوم والأعذار
  22. باب: الوكالة
  23. باب: تصحيح الدعوى
  24. باب: الإقرار
  25. باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
  26. باب: موضع اليمين
  27. باب: كيفية اليمين
  28. باب: عدد اليمين في القتل
  29. باب: ما لا يجب مع اليمين
  30. باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
  31. باب: صفة اليمين على البت
  32. باب: النكول ورد اليمين
  33. باب: تفريع مسائل النكول
  34. باب: مراتب البينات
  35. باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
  36. باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
  37. باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
  38. باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
  39. باب: شهادة المتوسط والمختبئ
  40. باب: ذكر الشهادة على الشهادة
  41. باب: كتاب القاضي إلى القاضي
  42. باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
  43. باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
  44. باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي, أو تلقاه بنفسه فيخبره
  45. باب: كتاب قاضي البغاة
  46. باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
  47. باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
  48. باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
  49. باب: الشهادة على كتاب القاضي
  50. باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
  51. باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
  52. باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب
  53. باب: القضاء على الغايب
  54. باب: هل يحل قضاء القاضي محرما إذا حكم بالظاهر
  55. باب: خطأ القاضي يرفع إلى قاضي غيره
  56. باب: القاضي يعزل فيدعي عليه رجل أنه ظلمه
  57. باب: الضمان في خطأ القاضي
  58. باب: الرجوع عن الشهادة
  59. باب: الرجوع عن الشهادة على الشهادة
  60. باب: ما يصنع بشاهد الزور
  61. باب: أخذ الكفيل إذا خوصم
  62. باب: ما يوضع على يدي عدل إذا خوصم فيه وما لا يوضع
  63. باب: الحبس
  64. باب: المفس
  65. باب: وجوب الحجر
  66. باب: الحجر ومسائله
  67. باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله
  68. باب: أي الولاة أحق بالتزويج
  69. باب: عضل الولي
  70. باب: الولي إذا أراد أن يتزوجها
  71. باب: إذا زوج الوليان
  72. باب: نكاح الكبيرة
  73. باب: المطالبة بالمهر
  74. باب: وجوب المهر
  75. كتاب الحدود
  76. كتاب: السرقة

(376) قال: وإذا كان المكتوب عليه هاربا إلى موضع لا يعرف فقد اختلفوا في ذلك. فقياس قول الشافعي: أن يكتب عليه القاضي, كتابا, ويكتب فيه, وعلى عنوانه من فلان بن فلان الفلاني. قاضي بلد كذا إلى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين. وكذلك قاله أبو ثور. وبه قال أبو PageV02P352

يوسف استحسانا, وأبى ذلك أبو حنيفة فيما حكاه بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. PageV02P353

[51]

باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر

(377) قال: وإذا ورد على القاضي كتاب قاضي. بحق على رجل بناحيته فينبغي له أن يجمع بين حامل الكتاب وخصمه. ثم يدعوا بالكتاب والشهود الذين يشهدون على الكتاب. فإذا شهدوا إن هذا كتاب فلان بن فلان قاضي بلد كذا إليك. وهذا خصمه قبله. وكتاب تذكرة محضرا نسخته.

بسم الله الرحمن الرحيم: حضرني في مجلس حكمي وقضائي بمدينة أهل طبرستان فلان بن فلان الفلاني, وأحضر معه خصمه فلان بن فلان الفلاني, وأورد علي كتابا يذكر أنه كتاب فلان بن فلان قاضي مدينة كذا الذي يذكر بينة أقامها عنده, وصححها لديه باسمه, واسم أبيه, وجده مختوما عليه. فلم أنكر, الحظ, ولا الخاتم, وسألته شهودا يشهدون له عندي على ما فيه, وعلى أنه PageV02P354

كتاب القاضي فأحضرني جماعة منهم. ثم يسمى الشهود بأسمائهم, وأسماء آبائهم, وأجدادهم وقبيلة إن كانت لهم, أو صناعة, وموضعهم من البلد, وما يعرفون به, فشهدوا أجمعون بكلمة واحدة, ولفظ واحد على عين هذا الكتاب الوارد علي وعلى ختمه أن هذا الكتاب. لظهور عدالتهم عندي ثم يفض الكتاب إن كان القاضي يعرف الشهود بالعدالة. وإن كان لا يعرف الشهود بالعدالة. لم يفض الكتاب, ولم يكتب في المحضر حتى يسأل عن الشهود. فإن لم يعدوا قال: للطالب زدني شهودا على الكتاب. وإن عدلوا كتب أسماؤهم في المحضر على ما وصفت, وذكر أني سألت عن أحوالهم معد لي. ومن استبرئ بهم أحوال الشهود ببلد قضائي. فزكوا وعدلوا ونسبوا إلى الخير والستر والصلاح, وجواز الشهادة, فقبلت شهادتهم هذه, وأثبتها عندي. ثم يقض الكتاب الوارد عليه بحضرة الشهود, وحضرة المدعي. وخصمه, ويقرأ عليهم, ويستشهد الشاهدين ما فيه ويسلهما اخرج النسخة التي في أيديهما عند القراءة للمعارضة فإذا شهد أن هذا كتاب فلان بن فلان قاضي مدينة PageV02P355

الري إليك. وأنه قرأ عليهم الكتاب. وأشهدهم. على ما فيه, وأنه طوى الكتاب. وختمه بحضرتهم. قبل أن يغيبوا. فإذا شهدوا على ما وصفت قبله وأثبت الشهادة على المدعي عليه وأنفذها عليه. ولم يسأل عن عدالة البينة التي شهدت عند القاضي الكاتب, إذا كان قد ارتضاهم الأول. وسأل المدعى عليه إيراد حجة. فإن طلب المدعى عليه أن يطرد جرحهم أطرده. فإن أقام بينة أنهم عبيدا وكفارا ومحدودين في قذف, أو صغار. فلا خلاف بين الشافعي والكوفي أن البينة على ذلك مقبولة. قلته على مذهبهما تفريعا.

(378) واختلفا إن أقام البينة على أنهم فساق. فمذهب الشافعي أن ذلك مقبول إذا بينوا فسقه. وقياس قول: أبي حنيفة أن لا يقبله في الفس. فإن أطرده الجرح فلم يجرح وسأله إيراد حجة إن كانت له فلم يوردها. قضى عليه بذلك. وسجل عليه كتاب القضية بتفسير ما جرى. PageV02P356

وإن كان, قال المكتوب عليه أن القاضي الكاتب ظلمني في ذلك, وكتب بباطل. فلا خلاف أنه لا يسمع منه هذه الدعوى. إلا أن يدعي إقرار القاضي الكاتب بذلك, ويقيم بينة على إقراره بذلك. PageV02P357

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।