أدب القاضي
/ ১০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
  1. باب: الترغيب في القضاء
  2. باب: صفة القاضي
  3. باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
  4. باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
  5. باب: صفة كاتب القاضي
  6. باب: صفة القاسم
  7. باب: ذكر شرط القاضي
  8. باب: ترجمان القاضي
  9. باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
  10. باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
  11. باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
  12. باب ذكر خليفة القاضي
  13. باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
  14. باب: قاضي البغاة والأهواء
  15. باب: القضاء بين أهل الكفر
  16. باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
  17. باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
  18. باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
  19. باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
  20. باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
  21. باب: العدوى والهجوم والأعذار
  22. باب: الوكالة
  23. باب: تصحيح الدعوى
  24. باب: الإقرار
  25. باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
  26. باب: موضع اليمين
  27. باب: كيفية اليمين
  28. باب: عدد اليمين في القتل
  29. باب: ما لا يجب مع اليمين
  30. باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
  31. باب: صفة اليمين على البت
  32. باب: النكول ورد اليمين
  33. باب: تفريع مسائل النكول
  34. باب: مراتب البينات
  35. باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
  36. باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
  37. باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
  38. باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
  39. باب: شهادة المتوسط والمختبئ
  40. باب: ذكر الشهادة على الشهادة
  41. باب: كتاب القاضي إلى القاضي
  42. باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
  43. باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
  44. باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي, أو تلقاه بنفسه فيخبره
  45. باب: كتاب قاضي البغاة
  46. باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
  47. باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
  48. باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
  49. باب: الشهادة على كتاب القاضي
  50. باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
  51. باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
  52. باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب
  53. باب: القضاء على الغايب
  54. باب: هل يحل قضاء القاضي محرما إذا حكم بالظاهر
  55. باب: خطأ القاضي يرفع إلى قاضي غيره
  56. باب: القاضي يعزل فيدعي عليه رجل أنه ظلمه
  57. باب: الضمان في خطأ القاضي
  58. باب: الرجوع عن الشهادة
  59. باب: الرجوع عن الشهادة على الشهادة
  60. باب: ما يصنع بشاهد الزور
  61. باب: أخذ الكفيل إذا خوصم
  62. باب: ما يوضع على يدي عدل إذا خوصم فيه وما لا يوضع
  63. باب: الحبس
  64. باب: المفس
  65. باب: وجوب الحجر
  66. باب: الحجر ومسائله
  67. باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله
  68. باب: أي الولاة أحق بالتزويج
  69. باب: عضل الولي
  70. باب: الولي إذا أراد أن يتزوجها
  71. باب: إذا زوج الوليان
  72. باب: نكاح الكبيرة
  73. باب: المطالبة بالمهر
  74. باب: وجوب المهر
  75. كتاب الحدود
  76. كتاب: السرقة

باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي

(365) قال: وكتاب القاضي إلى القاضي ليعمل عليه المكتوب إليه أربعة أحدهما: كتاب القاضي على هارب هرب من القاضي بعد أن حكم عليه في ذمته. بحق للطالب وأخذ بالخروج مما ثبت عنده عليه في ذمته, وهرب إلى الكوفة. فسأل المدعي أن يكتب له القاضي كتابا إلى قاضي الكوفة يأخذ بما ثبت عليه عنده.

والثاني: كتاب القاضي بما ثبت عنده من البينة على رجل غائب بالكوفة. فكتب إلى قاضي الكوفة يعلمه أن قد ثبت عنده بينة فلان على فلان. بما ادعى قبله. وهو كذا

فيصفه على ما ثبت به البينة عنده. PageV02P337

والثالث: كتاب قاضي قضا به على غايب بالكوفة بما ثبت عنده. فكتب إلى قاضي الكوفة بعلمه ذلك لينفذ عليه قضاءه ويأخذه به.

الرابع: أن يقضي على رجل حاضر في دار, أو مملوك, أو دابة أو شيء من العروض بعينه, والشيء المحكوم به في بلد الكوفة. فيكتب إلى قاضي الكوفة بتسليم ذلك الشيء الذي حكم به إلى المدعي. فأما كتاب القاضي إلى الهارب. بعد الحكم فيما حكم عليه في ذمته للطالب. فلا خلاف فيه. وإن كان هربه بعد صحة الدعوى في وجوب الحكم عليه قبل أن يحكم به. فقد اختلفوا فيما يجب على القاضي فيه. فمذهب الشافعي في

ذلك أن يقضي عليه. وإن كان غايبا. ثم يكتب إلى قاضي البلد الذي هرب إليه بما صح عنده, وبما حكم به عليه حتى يأخذه بإنفاذ الحكم عليه, والخروج بما أوجبه القضاء عليه وبه قال: أبو يوسف إلا أنه قال: إذا أراد القاضي أن يقضي عليه, وهو هارب, وكل عنه ثم قضى.

وقال: محمد بن الحسن: إن كان ما صح عليه بينة قامت عليه, وهو PageV02P338

حاضر. ثم هرب. لم يقض بما صح عنده. وإن كان ثبت ذلك بإقرار منه عند القاضي. قضى به عليه. وإن كان غايبا. ثم كتب للمدعي به كتابا إلى البلد الذي هرب إليه. وأما كتاب القاضي بما ثبت عنده من البينة. فإن كان ذلك في حق في الذمة. أو نكاح, أو طلاق, أو رجعة, أو إثبات وكالة أو وصية, أو غير ذلك. ما لم يكن في مال بعينه, فمقبول عند الشافعي والكوفي.

(366) واختلفا إذا كانت الدعوى في عين كالرقيق, والحيوان, والعقار, والعروض. فللشافعي في ذلك قولان: أحدهما: أنه يقضي بالعبد, والدابة, والعقار والعروض بالاسم

والصفة. وإن كانت غائبة عنه, ويكتب له كتابا إلى قاضي البلد الذي به ذلك الشيء. كما يحكم على غايب باسمه إذا ورد على القاضي المكتوب إليه كتابه, وأراد أخذه به. استحلف المدعي إذا أحضر العين. بالله إن هذا لحقك الذي شهد به لك شهودك عند القاضي فلان.

والقول الثاني: أن يقضي للأول. بما ثبت عنده, ولا يقبل فيه كتاب PageV02P339

قاضي حتى يأتي الشهود الدار التي بها ذلك الشيء فيشهدوا على عينه, والأول أصحهما.

وقال الكوفي ومحمد بن الحسن: لا أقبل كتاب القاضي في شيء منه بعينه إلا العقار فإنه لا يحول عن موضعه. وأما الرقيق, والدواب والعروض, التي تنقل فلا يلتفت إلى الكتاب دون أن يجيء الشهود بأعيانهم حتى يشهدوا عليه بعينه.

وقال أبو يوسف: لا يقبل كتاب القاضي في الأئمة خاصة. استحسنه. ويقبل في العبد, والدابة والعروض والعقار, فإذا ورد على القاضي الكتاب في عيدا, أو دابة, قبله, وختم في عتق العبد, والدابة برصاص, ويؤخذ من المدعي كفيل بالقيمة بعد ما يأمر ذوي عدل. أن

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।