باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
(306) اختلفوا في جواز الحكم بشهادة شاهد واحد ويمين الطالب في الأموال. فأجازه الشافعي ومالك وأبو ثور. ومن علتهم فيه ثبوت الخبر فيه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - واستعمال الصحابة حتى قضى به علي بالكوفة عليه السلام.
وتوارثه حكام الحرمين خلف عن سلف. حدثنا ابن عبد الله الحضرمي, حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا عبد الوهاب عن جعفر بن محمد, عن أبيه PageV01P292
عن جابر, عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه قضى باليمين مع الشاهد».
(307) حدثنا محمد بن أحمد القاضي, حدثنا محمد بن زنبور, حدثنا يحيى بن سليم, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد, قضى به علي بين أظهركم بالكوفة».
(308) حدثنا الحضرمي, حدثنا يحيى الحماني, حدثنا زيد بن علي الحباب, حدثنا سيف بن سليمان المكي, عن قيس بن سعد, عن PageV01P293
عمرو بن دينار, عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى بشاهد ويمين».
(309) حدثنا الحضرمي, حدثنا أحمد بن عبده, حدثنا عمار بن شعيب بن الزبير, عن ثعلبة, عن أبيه, عن جده أنه شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى بشاهد ويمين».
(310) حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي, حدثنا أحمد بن منصور PageV01P294
الرمادي, حدثنا نعيم بن حماد, حدثنا الدراوردي, عن ربيعة, عن سهيل, عن أبيه, عن أبي هريرة, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قضى باليمين مع الشاهد».
قال ربيعة ثم ذاكرت سهيلا هذا الحديث. فقال لا أحفظه. فكان سهيل يرويه بعد عن ربيعة عن نفسه عن أبيه, عن أبي هريرة.
(311) حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي, وعبيد الله بن جامع PageV01P295
الحلواني. قالا حدثنا الربيع بن سليمان. قال الشافعي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه, عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى باليمين مع الشاهد»: قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال: عبد العزيز. وقد كانت أصابت سهيلا علة أذهبت نقص عقله, ونسى بعض حديثه. وكان سهيل يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه.
(312) حدثنا محمد بن الفضل, حدثنا إبراهيم بن الفرح, حدثنا أبو رجاء, حدثنا إبراهيم بن أبي حبيبة, عن جعفر بن محمد عن أبيه, عن جابر, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبريل فأمرني أن أقضي بشاهد ويمين, وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر». PageV01P296
(313) حدثنا جعفر بن محمد, عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه, عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى باليمين مع الشاهد الواحد».
(314) قال أبو العباس: وسمعت أحمد بن محمد بن سريج ينزع الحكم بشاهد ويمين من كتاب الله. من قوله: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية}. إلى قوله: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله}. الآية. وسأحكي معاني ما أتنزع به, وإن لم أحك ألفاظه. فقال رحمه الله الوصيين فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيحلفان بالله. يعني وارثي الميت اللذين كانا الوصيان حلفا أنه ما في أيديهما من الوصية غير ما زاد عليهما. قال ابن سريج فالبيان الذي عثر أنهما استحقا به. إثما لا يخلو من أحد أربعة معاني. إما أن يكون إقرارا منهما بعد PageV01P297