أدب القاضي
/ ১০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
  1. باب: الترغيب في القضاء
  2. باب: صفة القاضي
  3. باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
  4. باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
  5. باب: صفة كاتب القاضي
  6. باب: صفة القاسم
  7. باب: ذكر شرط القاضي
  8. باب: ترجمان القاضي
  9. باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
  10. باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
  11. باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
  12. باب ذكر خليفة القاضي
  13. باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
  14. باب: قاضي البغاة والأهواء
  15. باب: القضاء بين أهل الكفر
  16. باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
  17. باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
  18. باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
  19. باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
  20. باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
  21. باب: العدوى والهجوم والأعذار
  22. باب: الوكالة
  23. باب: تصحيح الدعوى
  24. باب: الإقرار
  25. باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
  26. باب: موضع اليمين
  27. باب: كيفية اليمين
  28. باب: عدد اليمين في القتل
  29. باب: ما لا يجب مع اليمين
  30. باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
  31. باب: صفة اليمين على البت
  32. باب: النكول ورد اليمين
  33. باب: تفريع مسائل النكول
  34. باب: مراتب البينات
  35. باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
  36. باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
  37. باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
  38. باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
  39. باب: شهادة المتوسط والمختبئ
  40. باب: ذكر الشهادة على الشهادة
  41. باب: كتاب القاضي إلى القاضي
  42. باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
  43. باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
  44. باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي, أو تلقاه بنفسه فيخبره
  45. باب: كتاب قاضي البغاة
  46. باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
  47. باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
  48. باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
  49. باب: الشهادة على كتاب القاضي
  50. باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
  51. باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
  52. باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب
  53. باب: القضاء على الغايب
  54. باب: هل يحل قضاء القاضي محرما إذا حكم بالظاهر
  55. باب: خطأ القاضي يرفع إلى قاضي غيره
  56. باب: القاضي يعزل فيدعي عليه رجل أنه ظلمه
  57. باب: الضمان في خطأ القاضي
  58. باب: الرجوع عن الشهادة
  59. باب: الرجوع عن الشهادة على الشهادة
  60. باب: ما يصنع بشاهد الزور
  61. باب: أخذ الكفيل إذا خوصم
  62. باب: ما يوضع على يدي عدل إذا خوصم فيه وما لا يوضع
  63. باب: الحبس
  64. باب: المفس
  65. باب: وجوب الحجر
  66. باب: الحجر ومسائله
  67. باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله
  68. باب: أي الولاة أحق بالتزويج
  69. باب: عضل الولي
  70. باب: الولي إذا أراد أن يتزوجها
  71. باب: إذا زوج الوليان
  72. باب: نكاح الكبيرة
  73. باب: المطالبة بالمهر
  74. باب: وجوب المهر
  75. كتاب الحدود
  76. كتاب: السرقة

(118) فإذا جلس الخصمان بين يديه أقبل عليهما بمجامع قلبه ولبه وفهمه, وعليه السكينة والوقار, وواساهما في الإقبال ولا يمازح الخصم ولا يضاحكه, ولا يشر إلى أحدهما دون صاحبه ولا يساره.

(119) وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. فافهم إذا أدلي إليك. فإنه لا ينفع تكلمه. بحق لا نفاذ له وآسى بين الناس في وجهك, ومجلسك, وعدلك حتى PageV01P168

لا يطمع شريف في حيفك, ولا يأيس ضعيف من عدلك, وإياك والضجر والقلق في مجلس قد أوجب الله فيه الأجر وأحسن فيه الذخر. لا يمنعك قضاء قضيت بالأمس به. ثم راجعت فيه نفسك فهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق. فإن مراجعة الحق أحق من التمادي في الباطل. حدثنا بذلك هارون بن يوسف بن زياد. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. حدثنا سفيان عن إدريس بن يزيد. عن سعيد بن أبي بردة. عن أبي موسى. عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري. فذكر ذلك كله.

(120) قال: ويكف كل واحد من الخصمين عن أذى صاحبه وإن بان له من أحد الخصمين لدد. نهاه. فإن عاد زبره ولا يحبسه ولا يضربه إلا PageV01P169

أن يكون في ذلك ما يستوجبه فإن استوجب ضربا فلا خلاف في أن له ضربه إن رأى ذلك صلاحا.

(121) واختلفوا في مقدار ما يعزر به من الضرب. فقال الشافعي: لا يبلغ تعزير الحر أربعين, ولا تعزير العبد عشرين. وقال مالك: يضربه على ما يراه حتى يذعن. وإن ضربه ألفا وأكثر. وقال أبو حنيفة: لا يزيد في التعزير عن تسعة وثلاثين. وقال أبو يوسف: لا يبلغ به ثمانين. وقال ابن أبي ليلى: لا يبلغ به مائة.

(122) قال: فإذا تقدم صاحب رقعة, وخصمه معه, أو كان له خصوم, فأرادوا أن يتقدموا معه لم يسمع القاضي إلا منه, ومن خصم واحد. فإذا فرغا أقامهما ودعا الذي جاء بعده. إلا أن يكون آخر من تقدم إليه PageV01P170

فيسمع من ساير خصومه معه.

قال: فإذا جلس الخصمان بين يديه. نظر القاضي إليهما كالمستنطق لهما.

ويقول العون للمدعي وهو صاحب الرقعة تكلم. وإن قال له القاضي, فلا بأس به. وكان شريح يقول: أيكما المدعى فليتكلم.

(123) قال: فيبتدئ المدعي. فإذا استوفى كلامه, وسكت نظر القاضي في الدعوى. فإن لم تكم صحيحه. قال له صحيح دعواك, ولا يلقن واحدا منهما حجته. فإن لم يصححها أمامه بعد ثالثة. وكان شريح لا يزيد على مرتين ويقول: كلمة آمرا كلمتين, فإن أبى فارفع.

(124) فإن صحح المدعي دعواه على ما أفسره في باب تصحيح الدعاوي سمعها. ثم أقبل على المدعى عليه. وقال: أجب المدعى عما ادعى قبلك. ولا يقبل من كلامه إلا ما هو جواب لدعوى خصمه. فإن أقر أخذه بحكم الإقرار على ما أفسره في باب الإقرار. فإن سكت ولم ينطق PageV01P171

وأبى أن يجيب بعد سماعه وعلم القاضي أنه غير ما وف, أو نطق فقال: لا أنكر. فقد اختلف أهل العلم في ذلك. فقال الشافعي: في كتاب اختلاف العراقيين. وإذا قال المدعى عليه للقاضي لا أقرر ولا أنكر قيل للمدعى: إن أردت أن يحلف عرضت عليه اليمين. فإن نكل. قلنا لك احلف على دعواك وخذه. فإن أبيت لم نعطك شيئا بنكوله, دون يمينك مع نكوله.

وقال الكوفي: إذا قال الخصم للقاضي لا أقر ولا أنكر أو سكت فلم ينطق لم أجبره على ذلك, ولكني أدعوا المدعي بشهوده. فإن لم يكن له شهود, وأراد المدعي يمينه عرض عليه اليمين ثلاثا. فإن نكل وأبى أن ينطق من غير عذر حكم عليه بعد الثالثة. وكان أبو يوسف إذا لد الخصم يقول له احلف مرارا ثلاثة فأعذر إليه. فإن لم يحلف حكم عليه. فإن أبى أن يحلف قضى عليه. PageV01P172

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।