الخبر الذي ذكر فيه الجمع بين الصلاتين من غير عذر.
(5207) حدثنا أبي، ثنا نعيم بن حماد، ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبو أب الكبائر «4» .
(5208) حدثنا الحسن بن محمد الصباح، ثنا إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن حميد بن هلال، عن أبي قتادة يعني: العدوي قال: قرئ علينا كتاب معمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين، يعني: من غير عذر «5» . PageV00P000
الخبر الذي فيه الإضرار في الوصية:
(5209) حدثنا أبي، ثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي الدمشقي، ثنا عمر بن المغيرة، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضرار في الوصية من الكبائر.
(5210) حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا أبو خالد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الإضرار في الوصية من الكبائر
- قال أبو محمد:
لم يرفعه والصحيح أنه موقوف.
من جعل النهبة من الكبائر:
(5211) حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن حميد بن هلال، عن أبي قتادة قال: قرئ علينا كتاب عمر: من الكبائر الفرار من الزحف والنهبة.
من جعل نكث البيعة وفراق الجماعة من الكبائر:
(5212) حدثنا أحمد بن سنان، ثنا أبو أحمد يعني: الزبيري، ثنا علي بن صالح، عن عثمان بن المغيرة، عن مالك بن جوين، عن علي قال: الكبائر: الشرك بالله، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، والسحر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة.
من جعل منع ماء السيول والعيون والأودية وطروق الفحل بجعل من الكبائر.
(5213) حدثنا المنذر بن شاذان، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضول الماء بعد الري، ومنع طروق الفحل إلا بجعل.