الوجه الأول
(5127) حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: غير مسافحين قال: زانين بكل زانية.
(5128) قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن أبا السمح مولى بني هاشم حدثه، أن رجلا أتى ابن عباس فسأله عن السفاح قال: الزنا- وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. PageV00P000
والوجه الثاني:
(5129) حدثنا أبي، ثنا هدبة، ثنا سليمان بن المغيرة قال: سئل الحسن وأنا أسمع، ما المسافحة؟ قال: هي التي لا يزني إليها رجل بعينه إلا تبعته.
قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن
(5130) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا إسحاق بن سليمان، عن موسى بن عبيدة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس قال: كانت متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقول: فما استمتعتم به منهن نسختها محصنين غير مسافحين وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.
(5131) حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فما استمتعتم به منهن قال: والاستمتاع: هو النكاح- وروي عن الحسن «1» ومجاهد والزهري نحو ذلك.
(5132) حدثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان في قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال: هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها.
قوله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة
الوجه الأول
(5133) حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فآتوهن أجورهن فريضة قال: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله.
(5134) ذكره أبو زرعة، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عامر بن صالح، عن يونس، عن الحسن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال: التزوج والمهر.