قوله تعالى: إلا ما قد سلف
(5100) حدثنا علي بن الحسين، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد، ثنا زهير ابن محمد، عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى: إلا ما قد سلف قال: في جاهليتهم.
(5101) حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحل لأبيه ولا لابنه. قلت:
ما قوله: إلا ما قد سلف قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه.
قوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما
(5102) حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: غفورا رحيما قال: غفور لما كان منهم من الشرك.
(5103) حدثنا علي بن الحسين، ثنا العباس بن الوليد النرسي، ثنا يزيد عن سعيد، عن قتادة قوله: غفورا قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة.
قوله تعالى: رحيما
(5104) حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: رحيما قال: بعباده.
قوله تعالى: والمحصنات من النساء
الوجه الأول
(5105) حدثنا علي بن الحسين، ثنا الوليد بن عتبة، ثنا بقية، حدثني مبشر ابن عبيد، حدثني الحجاج، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحصان إحصانان، إحصان نكاح، وإحصان عفاف
- قال أبو محمد: قال أبي: هذا حديث منكر.
(5106) حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا أسباط، ثنا مطرف، عن أبي إسحاق، عن عمير بن مريم، عن ابن عباس في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: هي حل للرجل إلا ما أنكح مما ملكت يمينه، فإنها لا تحل له.
(5107) حدثنا أبي، ثنا أبو سلمة، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطية بن سعد، أن ابن عباس قال: والمحصنات من النساء قال: ذوات الأزواج «1» - وروي عن ابن مسعود وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب والحسن، ومحمد بن علي، ومجاهد، «2» والضحاك ومكحول، وسعيد بن جبير والشعبي، ومحمد بن علي مثل ذلك.
(5108) حدثنا أبي، ثنا يوسف الصغار، ثنا أبو أسامة، أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات.
(5109) أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: والمحصنات من النساء يعني بذلك: الأزواج من النساء، لا يحل نكاحهن، يقول: لا تخلب، ولا تعر، فتنشز على بعلها، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم. PageV00P000
(5110) حدثنا أبي، ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، عن الزهري قال: كان سعيد ابن المسيب يقول في قول الله تعالى: والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن مع أزواجهن، فالمحصنة بالعفاف، والمحصنة بالزوج حرمتا كلتيهما، إلا أن مالك يمينك من النساء من الإماء لك حلال إذا لم يكن للأمة زوج، وقد تكون الأمة محصنة، وليس لها زوج سماها الله محصنة.
(5111) حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: والمحصنات من النساء قال: كل ذات زوج يعني:
عليكم حرام، إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر- وروي عن عبيدة السلماني نحو ذلك.