قوله عز وجل وإذا حضر القسمة أولوا القربى
(4850) أخبرنا محمد بن سعد العوفي كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: وإذا حضر القسمة يعني: عند قسمة الميراث، وذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى
قال أبو محمد: وروي عن الحسن، «1» وسعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: عند قسمة الميراث.
(4851) حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط، عن السدي قوله: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين هذه تكون على ثلاثة وجوه: أما وجه فيوصي له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيتهم، وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا، فينبغي لهم أن يعطوهم، وأما الثالث: فيكون الورثة صغارا فيقوم وليهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقكم حق، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيب لأعطيتكم.
قوله تعالى: أولوا القربى
(4852) حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وإذا حضر القسمة أولوا القربى قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم.
(4853) حدثنا أبي، ثنا المعلى بن راشد، ثنا عبد الواحد، ثنا عاصم الأحول قال: قال أبو العالية: في قوله: وإذا حضر القسمة أولوا القربى قال: هذه مبينة أمر أهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت- قال أبو محمد: وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك.
قوله تعالى: واليتامى
(4854) حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم من الوصية. PageV00P000