الوجه الثاني:
(4749) قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب قال يونس:
وقال ربيعة في قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال: يقول:
اتركوهن إن خفتم، فقد أحللت لكم أربعا.
قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم
(4750) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك فانكحوا ما طاب لكم: ما أحل لكم- وروي عن سعيد بن «1» جبير مثله.
قوله تعالى: من النساء
الوجه الأول
(4751) قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت: أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء.
(4752) حدثنا علي بن حرب الموصلي، ثنا مالك بن سعير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يقول: أحللت لك هؤلاء فدع هذه. قال أبو محمد: يعني: التي يضر بها- وروي عن أبي صالح نحو ذلك.
الوجه الثاني:
(4753) حدثنا علي بن الحسين، ثنا نصر بن علي، أنبأ يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن ما طاب لكم من النساء: ما هي لكم من نسائكم من قرابتكم.
والوجه الثالث:
(4754) حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد «2» قوله: ما طاب لكم من النساء يقول: نكاحا طيبا. PageV00P000
قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع
(4755) حدثنا أبي، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى.
(4756) حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فنهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية.
(4757) حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبدة، أنبأ حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، وكانوا يسألون عن اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقصرهم على الأربعة.