قوله تعالى: إلى أجل مسمى
(2949) حدثنا أبي، ثنا عيسى بن يونس الرملي، ثنا يحيى بن عيسى، عن PageV00P000
سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس إلى أجل مسمى قال:
إلى أجل معلوم.
قوله تعالى: فاكتبوه
(2950) حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قول الله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إن أول من جحد آدم صلى الله عليه وسلم أن الله أراه ( ... ) «1» رأى رجلا أزهر ساطع نوره، فقال: يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال: يا رب، فما عمره؟ قال: ستون سنة، قال: يا رب زد في عمره. قال: لا، إلا أن تزيده من عمرك قال:
وما عمري؟ قال: ألف سنة. قال: آدم: فقد وهبت له أربعين سنة. قال: فكتب الله عليه كتابا، وأشهد عليه ملائكته. فلما حضره الموت، وجاءته الملائكة، قال: إنه قد بقي من عمري أربعين سنة. قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما وهبت لأحد شيئا. قال: فأخرج الله الكتاب، وشهد عليه الملائكة.
(2951) حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر بالشهادة عند المداينة، لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى.
(2952) حدثنا علي بن الحسين، ثنا موسى بن هارون الدولابي، ثنا مروان عن جويبر، عن الضحاك، في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ما كان من بيع إلى أجل صغير أو كبير فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله.
(2953) حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه، عن الربيع، قوله: فاكتبوه فكان هذا واجبا
(2954) أخبرنا سعيد بن عمرو السكوني الحمصي فيما كتب إلي، ثنا بقية عن PageV00P000
علي القرشي، عن محمد بن إسحاق قوله: فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل أنها منسوخة، نسختها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته