قوله تعالى: غير إخراج
(2392) حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن نجيح، قال: قال عطاء: عن ابن عباس: نسخت هذه الآية، عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله غير إخراج «4»
(2393) حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة غير إخراج قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، كان لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها، ما لم تخرج، ثم نسخ بعد ذلك فجعل لها فريضة معلومة.
قوله: فإن خرجن
(2394) حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن جعل الله لها PageV00P000
تمام السنة سبعة أشهر وعشرين وصية.
وقال عطاء: إن شاءت اعتدت في أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن «1»
(2395) قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، أبنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: غير إخراج فإن خرجن إلى أهلهن من قبل أنفسهن، فلا لهن كان هذا قبل أن تنزل المواريث، فنسخ الربع من الميراث إن لم يكن لزوجها ولد.
قوله تعالى فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
الوجه الأول
</span>]
(2396) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو يحيى الحماني، عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن قال النكاح الطيب-
وروي عن السدي، أنه قال: النكاح.
والوجه الثاني:
</span>
(2397) حدثنا أبو زرعة، ثنا يحى بن عبد الله، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف قال: أنزلت هذه الآية في النساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن، يقول: ليس عليهن جناح بعد العدة، فيما تزين وتصنعن في طلب الزواج.
(2398) حدثنا عصام بن رواد، ثنا آدم، ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية قوله: والله عزيز حكيم يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم. قال أبو محمد: وروي عن قتادة والربيع بن أنس، نحو ذلك.