قوله: فلا جناح عليكم
(2320) حدثنا أبي ثنا أبو صالح، حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب في قول الله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح على أو ليائها، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.
قوله تعالى: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
الوجه الأول
(2321) حدثنا أبي ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يقول: إذا طلقت المرأة، أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها، فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك: المعروف.
الوجه الثاني:
(2322) حدثنا يزيد بن سنان البصري، نزيل مصر، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال: النكاح الحلال الطيب. وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك.
قوله: خبير
(2323) حدثنا محمد بن نحيى، أبنا العباس بن الوليد النرسي، ثنا يزيد ابن زريع، عن قتادة، قوله: خبير بخلقه.
قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
(2324) حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال: هو التعريض في العدة، ما لم ينصب للخطبة.
(2325) حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن أبيه، عن منصور عن مجاهد، عن ابن عباس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال: يقول لها في العدة: أن من شأني النساء ولوددت أن الله ييسر لي امرأة صالحة من غير أن ينصب لها.
(2326) حدثنا أبو زرعة، ثنا ابن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام، عن عمارة بن رزيق عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فقال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك، حتى يعلمها أنه يريد تزويجها، من غير أن يوجب عقدا، أو يعاهدها على عهد.
(2327) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد الأحمر، عن يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء
قال: يقول لها في العدة: إني فيك لراغب وإني عليك لحريص، ونحو ذا قال أبو محمد وروي عن مجاهد وطاوس والشعبي وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري ويزيد بن قسط ومقاتل بن حيان وقتادة والقاسم، نحو حديث ابن عباس.