قوله: وعلى الوارث مثل ذلك
الوجه الأول
(2288) حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أبنا عبد الرزاق «1» أبنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب قال في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك قال: وقف بني عم على منفوس ابن عم كلالة بالنفقة عليه. مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له. فقال ولو يوقفهم بالنفقة عليه. PageV00P000
(2289) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين قال:
أتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي، فجعل رضاعه في ماله وقال لوليه: لو لم يكن له شيء، جعلنا رضاعه في مالك. ألا تراه يقول وعلى الوارث مثل ذلك
(2290) حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال: على الوارث رضاع الصبي، وليس عليه نفقة الحبلى.
وروي عن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن معقل ومجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير وأبي صالح والزهري وقتادة وحارث العكلي والسدي وابن أبي ليلى والثوري «1» نحو ذلك، إلا ذكر الحبلى.
والوجه الثاني:
(2291) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال: لا يضار.
وروي عن مجاهد في أحد قوليه والشعبي. والضحاك، نحو ذلك.
قوله تعالى: فإن أرادا
(2292) حدثنا أبو زرعة، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: فإن أرادا فصالا يعني: الأبوين.
قوله: فصالا
(2293) حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد «2»
قوله: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما، فلا جناح عليهما.
(2294) حدثنا أبو زرعة، ثنا نحيى بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: فإن أرادا فصالا أن يفصلا الولد عن اللبن، دون الحولين. PageV00P000
وروي عن الزهري، نحو قول سعيد.