قوله: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة
(2252) قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعني بالحكمة: الحلال والحرام وما سن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى: يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
(2253) وبه عن مقاتل بن حيان، يقول: يعظكم الله به، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا إن الله بكل شيء عليم.
قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
(2254) حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي ثنا نحيى بن أبي بكير، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يونس، عن الحسن عن معقل بن يسار، أنه زوج أخته من رجل فطلقها، فبانت منه. فجاء يخطبها. فقال له معقل: زوجتك وآثرتك فطلقتها. ثم جئت الآن PageV00P000
تخطبها، والله لا أزوجكها، فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فقال: الآن أفعل يا رب، الآن أفعل يا رب «1» .
(2255) حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب، أبنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، في قوله: فلا تعضلوهن قال: يقول: فلا تمنعوهن:
تحبسوهن. قال: كان الرجل في الجاهلية إذا كانت له ذات قرابة هو أدنى إليها في القرب، ألقى عليها ثوبه. فلم تزوج غيره إلا بإذنه فيعضلها بذلك على النكاح، فذلك العضل، وهو قول الله فلا تعضلوهن يقول: فلا تمنعوهن.
قوله تعالى: إذا تراضوا بينهم بالمعروف
(2256) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عبيد الله عن إسرائيل، عن السدي عن أبي مالك إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال: إذا رضيت الصداق.
(2257) قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني: بمهر، وبينة ونكاح مؤتنف.
(2258) حدثنا أبي ثنا عبد العزيز بن منيب، ثنا أبو معاذ، عن عبيد عن ابن سليمان، عن الضحاك إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا رضيت المرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد.