قوله تعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
(2237) وبه عن مقاتل بن حيان وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك طاعته يبينها لقوم يعلمون.
قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء
(2238) وبه عن مقاتل في قوله: وإذا طلقتم النساء بعد تطليقة واحدة، وذلك أن الرجل المسلم إذا أراد أن يطلق أهله، فإنه يطلقها عن غسلها من الحيض، فلا يجامعها حتى يطلقها، وطلاقه إياها أن يقول لها عند غسلها من غير أن يجامعها اعتدي.
قوله: فبلغن أجلهن
(2239) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك فبلغن أجلهن يقول: إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض، يقول: فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدة.
(2240) قرأت على محمد بن الفضل، أبنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: فبلغن أجلهن يعني:
ثلاثة قروء يعني: ثلاث حيض.
قوله: فأمسكوهن بمعروف
(2241) وبه عن مقاتل فأمسكوهن بمعروف يقول: فأمسكوهن من قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة، بطاعة الله.
قوله: أو سرحوهن بمعروف
(2242) وبه عن مقاتل أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.
(2243) حدثنا علي بن الحسين أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.
(2244) حدثنا علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ثنا الوليد، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: التسريح في كتاب الله: الطلاق
قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
(2245) أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، ثنا عمي الحسين، عن أبيه عن جده، عن عبد الله بن عباس، قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها. فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله الآية.
(2246) حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد «1»
يعني قوله: ولا تمسكوهن ضرارا نهى عن الضرار، والضرار في الطلاق: أن يطلق الرجل المرأة ويراجعها ثلاث مرات عند آخر يوم يبقى من الأجل، حتى يفي لها تسعة أشهر، يضارها. قال أبو محمد: وروي عن مسروق وقتادة والحسن ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك.
قال أبو محمد:
وروي عن الضحاك والربيع بن أنس نحوه، غير أنهما قالا: راجعها، رجاء أن تختلع منه بمالها.