قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به
الوجه الأول
(2223) حدثنا أبي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه تلا هذه الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال: إن شاء أخذ أكثر مما أعطاها.
(2224) حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال: ذلك في الخلع، إذا قالت:
والله لا أغتسل لك من جنابة.
والوجه الثاني:
(2225) حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، ثنا سلامة، عن عقيل، قال: وسألت محمدا: هل يصلح للرجل أن يقبل من امرأته من الفدية في الخلع، أكثر مما أعطاها؟
أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه؟ قال محمد: يعني الزهري: لم أسمع في هذا سنة ولكن نرى الله أعلم ألا يأخذ إلا ما أعطاها فإن الله تبارك وتعالى قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به
قوله تعالى: تلك حدود الله
قد تقدم تفسيره. آية 187
قوله: فلا تعتدوها
الوجه الأول
(2226) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك تلك حدود الله فلا تعتدوها قال: تلك طاعة الله فلا تعتدوها، يقول: من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه.
الوجه الثاني:
(2227) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة ابنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أنه قال: لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم. قال: وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه بلغنا أنه من السنة ألا تقام حدود الله إلا على من احتلم، أو بلغ الحلم. والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن.
قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله
(2228) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: ومن يتعد حدود الله قال: قسمة الله التي قسمها في الفرائض.