قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
(2195) حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو تطليقتين وهي حامل، فهو أحق
برجعتها ما لم تضع. قال أبو محمد: وروي عن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم، مثل ذلك.
قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
(2196) حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن بشير بن سلمان عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
(2197) قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، أنبأ محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول: لهن من الحق مثل الذي عليهن.
قوله: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
الوجه الأول
(2198) حدثنا الأحمسي، ثنا وكيع، عن بشير بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة
الوجه الثاني:
(2199) حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وللرجال عليهن درجة قال: فضل. ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها.
الوجه الثالث:
(2200) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل عن السدي، عن أبي مالك: وللرجال عليهن درجة قال: يطلقها، وليس لها من الأمر شيء.
والوجه الرابع:
(2201) حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، قال: سمعت سفيان يقول: سمعت زيد بن أسلم يقول في قول الله: وللرجال عليهن درجة قال:
الإمارة.