قوله: فما استيسر من الهدي
الوجه الأول
(1769) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي، قال: فما استيسر من الهدي شاة
(1770) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: فما استيسر من الهدي شاة وروي عن أبي العالية وعطاء والحسن والنخعي ومحمد بن علي ومجاهد والشعبي وطاوس والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن القاسم ومقاتل بن حيان، نحو ذلك.
[الوجه الثاني]
ومن فسره على أنه من الأزواج الثمانية:
(1771) حدثنا جعفر بن النضر بن حماد الواسطي، ثنا إسحاق الأزرق، عن شريك عن أبي إسحاق، عن النعمان بن مالك، عن ابن عباس، أنه قال: الهدي من الأزواج الثمانية، من الإبل والبقر، والمعز والضأن.
الوجه الثالث
ومن فسر على أنه جزور أو بقرة:
(1772) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر.
وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير، نحو ذلك.
[الوجه الرابع]
من فسر على أنه قدر ميسرته: PageV00P000
(1773) حدثني أبو عبد الله الطهراني، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: فما استيسر من الهدي قال: كل بقدر يسارته.
الوجه الخامس
ومن فسره على الرخص والغلاء:
(1774) حدثنا أبي ثنا هشام بن عمار ومحمد بن زاذان، قالا: ثنا يحيى بن سليم، ثنا هشام بن عروة عن أبيه، في قول الله تعالى: فما استيسر من الهدي قال: إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء.
قوله: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله
(1775) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن فضيل، ثنا عطاء يعني: ابن السائب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: يا ابن عباس أذبح قبل أن أحلق؟
أو أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس: خذ ذلك من قبل القرآن، قال الله:
ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فالذبح قبل الحلق.
(1776) حدثنا يزيد بن سنان، ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن عجل، فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله، فعليه فدية من صيام أو صدقة، أو نسك قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن جبير فقال: هذا قول ابن عباس، وعقد بيده ثلاثين.
وروي عن إبراهيم النخعي، مثل ذلك. قرأت على محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله: ولا تحلقوا رؤسكم يعني بذلك: صاحب الحصر، لا يحلق رأسه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله.