(14168) وبه، عن سعيد بن جبير ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعنى بعد الجلد. يعنى بعد ما جلدوا في القذف.
(14169) حدثنا أبي، ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن ثورة، عن معمر، عن الحسن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كان يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدا، إنما فيما بينه وبين الله.
(14170) حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير في قوله: شهادة أبدا يعنى بعد الجلد ما دام حيا.
(14171) أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، أخبرني عبد الرحمن PageV00P000
بن يزيد بن جابر الأزدي قال: كنت يوما جالسا قريبا من مكحول، فأتاني بعض إخواني فسألني، عن المحدود هل تقبل شهادته إذا تاب توبة يعرف المسلمون توبته؟
فقلت: لا. قال: فكأنه استخف بذلك لحداثتي، فقال لغيلان وهو إلى جانب مكحول: يا غيلان كيف تقول: وسأله، عن ذلك، فقال غيلان: تقبل شهادته. قال:
عبد الرحمن؟ فقلت لمكحول: يا أبا عبد الله ألا تسمع ما يقول غيلان؟ فقال مكحول:
لا تقبل شهادته، فقال غيلان: قال: الله عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك فقال مكحول: ويلك يا غيلان ما أراك تموت إلا مفتونا، قال: الله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال: ابن جابر: وغيلان هذا الذي صلبه هشام.
(14172) حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله: أولئك هم الفاسقون يعنى، أولئك هم العاصون فيما قالوا من الكذب، وروى، عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم نحو ذلك.
قوله: إلا الذين تابوا.
(14173) حدثنا صالح بن بشير بن سلمة الطبراني بالطبرية، ثنا كثير ابن هشام، عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمون بن مهران فقلت: ذكر الله الذين يرمون المحصنات إلى قوله: وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فجعل في هذه الآية توبة، وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم قال:
ميمون: أما الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأما الأخرى فعسى هي التي لن تقارف شيئا من ذلك.
(14174) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن داود، عن الشعبي قال:
إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته، وإلا كان خليعا لا شهادة له. لقول الله:
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.
(14175) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، في المحدود في القذف والسرقة، أتجوز شهادته؟ قال: يقبلها الله ولا أقبلها أنا.
(14176) حدثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن منيب، ثنا أبو معاذ النحوي، عن عبيد، عن الضحاك في قوله: إلا الذين تابوا قال: من اعترف وأقر على نفسه علانية أنه قال البهتان وتاب إلى الله توبة نصوحا، والنصوح: أن لا يعود وإقراره اعترافه عند الجلد، حيث يؤخذ بالجلد، فقد تاب والله غفور رحيم.
(14177) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: القاذف توبته فيما بينه وبين ربه، ولا تجوز شهادته.
(14178) حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: تقبل شهادته إذا تاب يعنى إلا الذين تابوا.