(14163) حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير، في قول الله: لم يأتوا بأربعة شهداء يعنى مسلمين أحرارا، أنهم قد عاينوا العورتين تختلفان.
(14164) حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت يهود برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم، فأتوه بابني صوريا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من وراءكما؟ قالا:
كذلك يزعمون، فنشد هما بالله كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة أن الرجل إذا وجد مع امرأة في بيت فهي زانية، وفيها عقوبة، وإذا وجد على بطنها، أو يقبلها، قال: أبو أسامة: هذه أعظم من تلك، فهي زانية وفيها عقوبة، وإذا جاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها، مثل الميل في المكحلة، رجما.
قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل. فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء الأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها، مثل الميل في المكحلة، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجما «1» .
(14165) حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم فيما أرى قال:، ثنا محمد ابن أيوب، قال:، ثنا أبو الربيع، وحدثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن عبد الله ابن الحسن، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قال: سعد بن عبادة: يا رسول الله إن أنا رأيت لكاعا قد تفخذها رجل لا أجمع الأربع حتى يقضي الآخر حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أتسمعون ما يقول سيدكم؟
فابتلي ابن عمه هلال بن أمية، كان ليلة في أرضه، فجاء ليلا فإذا عند امرأته PageV00P000
رجل، فقذفها به، فاجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجلد، فقال: يا رسول الله، والله لقد نظرت حتى استيقنت، واستمعت حتى اشتفيت وليبد أن الله ظهري من الجلد، فإنه لكذلك، إذ نزل اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال: فالتعن فاستحلفه أربع مرارا. قال:
احبسوه عند الخامسة، فإنها موجبة، ثم التعنت المرأة أيضا أربع مرارا، فقال:
احبسوها عند الخامسة، فإنها موجبة، فتكفكفت عند الخامسة، حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على قولها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما «1» .
(14166) حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: فاجلدوهم يعنى الحكام إذا رفع إليهم، جلدوا القاذف ثمانين جلدة.
(14167) وبإسناده في قول الله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدا إنما توبته فيما بينه وبين الله، وكان شريح يقول: لا تقبل شهادته.