قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان
(10074) أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إلي ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي قوله: إن كثيرا من الأحبار أما الأحبار: فمن اليهود وأما الرهبان: فمن النصارى.
(10075) حدثنا أبي ثنا عمران بن موسى الطرسوسي ثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض تلا هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان قال: تفسير الأحبار: العلماء وتفسير الرهبان: العباد.
قوله تعالى: ليأكلون أموال الناس بالباطل
(10076) حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله بالباطل: يعني بالظلم.
(10077) ذكره ابن أبي سلم ثنا إسحاق بن راهويه أنبأ محمد بن يزيد ثنا جويبر عن الضحاك في قوله: ليأكلون أموال الناس بالباطل والباطل: كتب كتبوها- والله لم ينزلها الله، فأكلوا بها الناس فذلك قوله: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم.
قوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله.
الوجه الأول
(10078) أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي ثنا ابن مفضل ثنا أسباط عن السدي قوله: ويصدون عن سبيل الله أما سبيل الله: فمحمد- صلى الله عليه وسلم-.
الوجه الثاني:
(10079) حدثنا أبي ثنا المسيب بن واضح ثنا علي بن بكار عن ابن عون في قول الله: يصدون عن سبيل الله. قال: هم الذين يثبطون عن الجهاد في سبيل الله.
قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة.
[الوجه الأول]
(10080) حدثنا أبي ثنا حميد بن مالك ثنا يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان بن اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين، قالوا: ما يستطيع أحد منا لولده ما لا يبقى بعده فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق عمر، واتبعه ثوبان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال نبي الله: - صلى الله عليه وسلم- «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم» . قال: فكبر عمر ثم قال له النبي- صلى الله عليه وسلم-: «ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟. المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته» .
(10081) حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمير قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرضين وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا
، وروي عن ابن عباس قال: ما أدي زكاته فليس بكنز.