قوله تعالى: أو دما مسفوحا
(8008) حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: أو دما مسفوحا يعني مهراقا.
(8009) حدثنا أبي ثنا سهل بن عثمان ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟
قال: إنما حرم الله الدم المسفوح.
(8010) حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان ابن عيينة يقول في قوله: أو دما مسفوحا المسفوح: العبيط.
(8011) حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب عن السباع، وكل ذي مخلب من الطير قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول: إن البرمة «1» لتكون فيها الصفرة.
(8012) ذكر عن الفضل بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه. قالوا:
هو دم مسفوح.
(8013) حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة: في قوله:
أو دما مسفوحا قال: حرم الدم ما كان مسفوحا، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.
(8014) حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنا عبد الرزاق «2» أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآية: أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود.
قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا
(8015) حدثنا الحسن بن أحمد ثنا إبراهيم بن عبد الله حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن: قوله: أو لحم خنزير قال: حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير.
قوله: أهل لغير الله به
الوجه الأول
(8016) حدثنا عصام بن داود ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية:
وما أهل لغير الله به، يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك.