الإشراف على مذاهب العلماء
‹ / ৮৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [12 - باب الضبع]
  1. [10 - كتاب الدباغ]
  2. [12 - باب الضبع]
  3. [12 - باب المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة]
  4. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  5. [19 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع]
  6. [33 - باب التشهد]
  7. مسألة
  8. [57 - باب القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا]
  9. مسألة
  10. [20 - باب سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس]
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. [13 - باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع]
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. [7 - باب المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها]
  18. [7 - باب عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب]
  19. [22 - كتاب الوتر]
  20. [4 - باب الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل]
  21. مسألة
  22. [15 - باب الحائض تسمع السجدة]
  23. [14 - باب الغسل من غسل الميت]
  24. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  25. [56 - باب الدعاء في الصلاة على الجنازة]
  26. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  27. [4 - باب صدقة البقر]
  28. [5 - باب صدقة الغنم]
  29. مسألة
  30. [43 - باب نصاب الذهب والفضة]
  31. [61 - باب تقدمة الزكاة قبل الحول]
  32. مسألة
  33. [28 - باب إخراج صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى]
  34. مسألة
  35. [29 - كتاب الصيام]
  36. [6 - باب هلال رمضان إذا حال دون منظره غيم أو قتر]
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. -[1/ 102/ألف]-
  44. [69 - باب المحرم لبس أو تطيب ناسيا]
  45. [104 - باب أكل الصيد إذا كان محرما]
  46. [169 - باب اختلاف أهل العلم فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا]
  47. أبواب صوم المتمتع الذي لا يجد هديا
  48. [184 - باب إهلال الحج للمكي ومن قدم مكة من المتمتعين]
  49. [200 - باب الموقف الذي يرمي منه جمرة العقبة]
  50. [215 - باب استقبال القبلة بالذبيحة]
  51. أبواب الحلق والتقصير [1/ 132/ألف]
  52. 250 باب يستحب للحاج أن ينزل بالمحيص
  53. [23 - باب الصيد يخرج من الحل إلى الحرم]
  54. [16 - باب اختلاف أهل العلم في ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم]
  55. مسائل
  56. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  57. [9 - باب المبارزة بدون إذن الأمير]
  58. الاختلاف في هذا الباب
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسائل
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  75. جماع أبواب نكاح الأولياء
  76. جماع أبواب المهور وسننها
  77. مسائل
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. -[[بسبي من]] بني العنبر، فقال رسول الله [2/ 21/ألف]-
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسائل
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسائل
  93. مسائل
  94. -[2/ 47/ألف]-
  95. جماع أبواب الطلق المبتوت فيه وما فيه من الأحكام
  96. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها
  97. جماع أبواب النيات في الطلاق
  98. جماع أبواب صنوف الطلاق التي تكون عند الحوادث
  99. جماع الطلاق
  100. جماع (1) طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين المشركين بإسلام أحدهما
  101. -[2/ 67/ب]-
  102. مسألة
  103. - باب حد الإيلاء]
  104. جماع أبواب كفارات الظهار
  105. جماع (1) المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  106. [بين يدي الكتاب]
  107. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  108. أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  109. جماع (1) ما نهى عنه من البيوع
  110. جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك
  111. جماع أبواب الأقضية في البيوع
  112. باب مسألة
  113. باب مسألة
  114. (كتاب المضاربة)
  115. (1) باب ذكر دفع العروض مضاربة
  116. (2) (باب) مسائل
  117. (3) باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئا من الربح لغيره
  118. (4) باب الدابة تدفع إلي الرجل ليؤاجرها، والكراء بينهما
  119. (5) (باب مسألة)
  120. (6) باب ذكر العامل يخالف
  121. (7) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)
  122. (8) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
  123. (9) باب قسم الربح قبل وصول رأس المال إلى ربه
  124. (10) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة
  125. (11) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع
  126. مسألة
  127. مسائل من هذا الباب
  128. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  129. 8 باب تدبير الرجل جماعة رقيق، بعضهم قبل بعض
  130. [أبواب الاستثناء في الأيمان]
  131. [مسألة]
  132. أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب
  133. -[2/ 266/ألف]-
  134. جماع أبواب القصاص في النفس، وفيما دون النفس
  135. [مسألة]
  136. أبواب [2/ 279/ألف] المواضح
  137. أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  138. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]

[10 - كتاب الدباغ]

<div dir="rtl" id="book-container">

[12 - باب الضبع]

(ح 249). . . . . . . . . [1/ 2/ب] (1) - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل الضبع صيدا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا.

م 344 - وقد اختلفوا في أكل الضبع، فممن قال: إنه صيد عمر بن الخطاب، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكره ذلك سعيد بن المسيب، والثوري، والليث بن سعد.

قال أبو بكر: الضبع يباح أكلها للحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك قال، والأكثر من أهل العلم، وبه يقولون. PageV00P000

<div dir="rtl" id="book-container">

$ 13 - باب الثعلب

(ح 250) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع.

م 345 - وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة رضي الله عنه، وكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح لا يرون على من قتل السبع في الإحرام الجزاء.

ورخص في أكل الثعلب طاؤس, وقتادة، والشافعي، ويرى الشافعي في الجزاء إذا قتله المحرم.

قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول في الثعلب، وهو سبع داخل في جملة السباع الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

$ 14 - باب الكيمخت

م 346 - واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك: يقف عن الجواب فيه.

وقال أحمد: هو ميتة لا يصلي فيه.

وقال قائل: مختلف فيه: منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئا وخفى أمره، لم يحرم بيعه ولا شراءه.

<div dir="rtl" id="book-container">

قال أبو بكر: وإن كان الأمر كما ذكره هذا القائل، واحتمل الكيمخت ما قال، لم يخبر أن يحرم ما هذه صفته، والورع الوقوف عن المشكلات لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:

(ح 251) "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه".

<div dir="rtl" id="book-container">

$ 11 - كتاب المواقيت

$ 1 - باب وقت الظهر

قال أبو بكر:

(ح 252) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر حين زالت الشمس.

م 347 - وأجمع أهل العلم على أن وقت [1/ 3/ألف] الظهر زوال الشمس.

م 348 - واختلفوا في آخر وقت الظهر.

فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والوري، والشافعي، وأبي ثور.

وقال يعقوب، ومحمد: "وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة".

وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة.

وقال طاؤس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل.

وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كذلك قال النعمان.

وبالقول الأول أقول.

م 349 - واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر.

فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس حين زالت الشمس.

<div dir="rtl" id="book-container">

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।