[10 - كتاب الدباغ]
<div dir="rtl" id="book-container">
[12 - باب الضبع]
(ح 249). . . . . . . . . [1/ 2/ب] (1) - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل الضبع صيدا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا.
م 344 - وقد اختلفوا في أكل الضبع، فممن قال: إنه صيد عمر بن الخطاب، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة.
وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكره ذلك سعيد بن المسيب، والثوري، والليث بن سعد.
قال أبو بكر: الضبع يباح أكلها للحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك قال، والأكثر من أهل العلم، وبه يقولون. PageV00P000
<div dir="rtl" id="book-container">
$ 13 - باب الثعلب
(ح 250) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع.
م 345 - وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة رضي الله عنه، وكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح لا يرون على من قتل السبع في الإحرام الجزاء.
ورخص في أكل الثعلب طاؤس, وقتادة، والشافعي، ويرى الشافعي في الجزاء إذا قتله المحرم.
قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول في الثعلب، وهو سبع داخل في جملة السباع الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
$ 14 - باب الكيمخت
م 346 - واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك: يقف عن الجواب فيه.
وقال أحمد: هو ميتة لا يصلي فيه.
وقال قائل: مختلف فيه: منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئا وخفى أمره، لم يحرم بيعه ولا شراءه.
<div dir="rtl" id="book-container">
قال أبو بكر: وإن كان الأمر كما ذكره هذا القائل، واحتمل الكيمخت ما قال، لم يخبر أن يحرم ما هذه صفته، والورع الوقوف عن المشكلات لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:
(ح 251) "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه".
<div dir="rtl" id="book-container">
$ 11 - كتاب المواقيت
$ 1 - باب وقت الظهر
قال أبو بكر:
(ح 252) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر حين زالت الشمس.
م 347 - وأجمع أهل العلم على أن وقت [1/ 3/ألف] الظهر زوال الشمس.
م 348 - واختلفوا في آخر وقت الظهر.
فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والوري، والشافعي، وأبي ثور.
وقال يعقوب، ومحمد: "وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة".
وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة.
وقال طاؤس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل.
وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كذلك قال النعمان.
وبالقول الأول أقول.
م 349 - واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر.
فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس حين زالت الشمس.
<div dir="rtl" id="book-container">