بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما.
كتاب الوضوء
(1) أخبرني كثير بن زيد،
عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»
باب ذكر الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء
(2) نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم، عن زر بن
حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من: نوم، وغائط، وبول "
الذي يوجب الوضوء خروج الغائط، والريح من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل، وقبل المرأة، والمذي، والنوم وإن قل على أي حال كان النوم، وملامسة
الرجل أهله، وأكل لحوم الإبل، زوال العقل بأي وجه زال عقل المرء، بجنون أو إغماء، وجميع ما خرج من ذكر رجل أو قبل امرأة أو دبرهما، أحداث كل واحد منها ينقض الوضوء ويوجب الطهارة ودم الاستحاضة يوجب الوضوء، ويقين الطهارة لا يزيله الشك في الحدث.
باب ذكر ما يوجب الغسل
(3) نا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه،
عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت.
قال: نعم إذا رأت الماء "
الذي يوجب الاغتسال خروج الماء الدافق من ذكر الرجل، وقبل المرأة في اليقظة والنوم بجماع وغير جماع، والتقاء الختانين، ويجب على الحائض، وعلى النفساء الاغتسال عند طهرهما من المحيض والنفاس، ويجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، وغسل الميت المسلم واجب على من علم بموته.