: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» .
(17) حدثنا المسيب بن واضح، ثنا ابن المبارك، عن حجاج، قال: قال عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه
(18) حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: «أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن كان دخل بها فلها الصداق
بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له»
(19) حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال النبي صلى الله عليه وسلم
: " لا نكاح إلا بولي - أو قال -: بإذن ولي
(20) حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
: «أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول
منهما»
(21) حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت لم تكره»
(22) حدثنا عبدة بن عبد الله، أنبأ أبو داود، عن أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن عائشة، قالت
: «اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر قبل أن يحج»
(23) حدثنا عبدة بن عبد الله، أنبأ إسحاق بن إدريس، ثنا أبان بن يزيد، ثنا مطر، عن أبي المليح، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم
، نهى أن تتخذ جلود السباع فرشا " أو كما قال
(24) حدثنا عبدة، ثنا عبد الصمد، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن رجل، عن ابن عباس، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
، إذا مشى مشى مشيا مجتمعا، ليس فيه كسل»
(25) حدثنا جميل بن الحسن، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس، «أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم