تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار
‹ / 733
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ذكر من قال ذلك
  1. مسند عبد الله بن عباس
  2. ذكر من قال ذلك
  3. ذكر من انتهى منهم إلينا قوله في ذلك
  4. ذكر من قال ذلك
  5. ذكر من قال ذلك
  6. ذكر من قال ذلك
  7. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بمكة حين ذكر الحرم: «لا يعضد شجره» ، يعني بقوله عليه السلام: «لا يعضد
  8. ذكر ما صح عندنا مما لم يمض ذكره من حديث خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله
  9. ذكر من روى هذا الخبر عن خالد الحذاء، عن عكرمة، فأرسله، ولم يجعل فيه بين عكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم أحدا
  10. ذكر ذلك
  11. ذكر ذلك
  12. ذكر ذلك
  13. ذكر من كره الطواف بالبيت راكبا من غير عذر، ورخص فيه في حال العذر
  14. ذكر من أجاز الطواف بالبيت راكبا لغير عذر
  15. ذكر من قال ذلك
  16. ذكر من حضرنا ذكره ممن كان يقول ذلك أو يفعله منهم
  17. ذكر خبر آخر من أخبار خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  18. ذكر من روى هذا الخبر عن عكرمة فأرسله عنه ولم يصله
  19. ذكر ذلك
  20. ذكر من وافقه في ذلك
  21. ذكر ذلك
  22. ذكر من قال ذلك
  23. ذكر من قال ذلك، ومن اختار الإفطار في السفر على الصوم
  24. ذكر من كان يرى الصوم في السفر والمرض إذا كان يسرا ولم يكن عسرا هو الواجب
  25. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: لو أنا صمنا بقية شهرنا فإن الشهر قد تسعسع، يعني بقوله: «قد تسعسع» قد أدب
  26. ذكر خبر آخر من أخبار خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  27. ذكر من رواه كذلك
  28. ذكر من وافقه في ذلك
  29. ذكر من وافقه في رواية ذلك كذلك
  30. القول في البيان عن معنى ما في هذا الخبر والذي فيه الإبانة عما خص الله تعالى ذكره به نبينا صلى الله عليه وسلم من الفضيلة بإجابته دعاءه، وإعطائه مسألته، وذلك أنه
  31. ذكر بعض من كان يشهد له بذلك منهم
  32. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «اللهم علمه الحكمة» ، والحكمة: الفعلة من الحكم، مثل الجلسة من الجلو
  33. ذكر خبر آخر من أخبار خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  34. ذكر من روى ذلك عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله من كلام ابن عباس، وخالفه في اللفظ والمعنى
  35. ذكر من روى ذلك عن عكرمة، فأرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل بين عكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس
  36. ذكر من وافقه منهم في ذلك
  37. القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه فمما فيه من ذلك الإبانة عن صحة قول القائلين بأن وضع الأنف في السجود في الصلاة من سننها، وأنه من الآراب السبعة التي قا
  38. ذكر من خالفهم في ذلك
  39. ذكر بعض من حضرنا ذكره منهم
  40. ذكر من قال ذلك
  41. ذكر خبر آخر من أخبار خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  42. ذكر من روى هذا الخبر عن أيوب، عن عكرمة، فأرسله ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس
  43. ذكر من روى هذا الخبر عن خالد، فجعله عنه، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يجعل بين عكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس
  44. ذكر من روى هذا الخبر عن أيوب، عن عكرمة، فوصله
  45. ذكر ذلك
  46. ذكر ما لم يمض ذكره من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  47. ذكر من وافقه في روايته كراهية ادخار الذهب والفضة ثلاثا، لغير ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم
  48. ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن فعل منهم ذلك
  49. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول معاوية لخاله أبي هاشم بن عتبة: يا خال، أوجع يشئزك، أم حرص على الدنيا؟ يعني بقوله: يشئزك: يقلقك ويزعجك و
  50. ذكر خبر آخر من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  51. ذكر الرواية الواردة عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه، بذلك:
  52. ذكر من قال ذلك أو فعله
  53. ذكر من قال ذلك أو فعله من السلف
  54. ذكر من قال ذلك أو فعله
  55. ذكر من قال ذلك أو فعله
  56. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عمر رضوان الله عليه، الذي رواه عنه ابن أبي ليلى في قنوته: «ونخشى عذابك الجد» - يعني بقوله: «الجد» : الح
  57. ذكر خبر آخر من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  58. ذكر خبر آخر من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  59. ذكر ذلك
  60. ذكر خبر آخر من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  61. ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الأنبياء، الذين ذكر عنه أنه رآهم ليلة أسرى به، ببيت المقدس
  62. ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى من ذكرت في السموات
  63. ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أرواح من ذكرت من الأنبياء ببيت المقدس، دون أجسامهم
  64. ذكر بعض ما حضرنا ذكره من ذلك
  65. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت موسى صلوات الله عليه آدم أسحم» ، يعني بالآدم، في لونه، وأنه يضرب إلى ال
  66. ذكر ما لم يمض ذكره من حديث عباد بن منصور الناجي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما:
  67. ذكر خبر آخر من أخبار عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  68. ذكر ذلك
  69. ذكر ذلك
  70. ذكر من وافق عكرمة في رواية ذلك عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  71. ذكر من وافق ابن عباس في رواية ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  72. ذكر ما حضرنا ذكره من ذلك عنهم
  73. ذكر الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
  74. ذكر ما حضرنا ذكره من ذلك، مما فيه الندب إلى الحجامة يوم الثلاثاء
  75. ذكر ما حضرنا ذكره مما فيه النهي عن الحجامة فيه، مما لم يمض ذكره قبل
  76. ذكر خبر آخر من أخبار عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم،
  77. ذكر خبر آخر من أخبار عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  78. ذكر من روى هذا الخبر عن عباد فجعله عنه عن الحكم عن ابن عباس مرسلا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
  79. ذكر الخبر عن ابن عباس أنه كان لا يرى على آتى البهيمة حدا
  80. ذكر من وافقه في ذلك
  81. ذكر من قال في ذلك قولنا
  82. ذكر من قال: عليه التعزير، ولم يوجب عليه حدا
  83. ذكر من قال: يرجم، أحصن أو لم يحصن
  84. ذكر من قال: يحرق بالنار، أو فعله
  85. ذكر من قال: عقوبته إلى السلطان
  86. ذكر من قال: يجلد أدنى الحدين
  87. ذكر قول من قال: لا حد عليه قد ذكرت بعض قائلي ذلك قبل، وأذكر من لم يمض ذكره منهم
  88. ذكر ما لم يمض ذكره من حديث أبي أسامة زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  89. ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فوافق فيه أبا أسامة، وجعله عنه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  90. ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فقال فيه: عنه، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  91. ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فقال فيه عنه، عن أبي هريرة، وجعله من كلام أبي هريرة، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
  92. ذكر من روي ذلك عنه
  93. ذكر من قال ذلك
  94. ذكر من قال ذلك
  95. ذكر من قال ذلك
  96. ذكر من قال ذلك أو ما في معناه
  97. ذكر خبر من أخبار عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  98. ذكر ذلك
  99. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عبد الله بن مسعود: يقولون: ما فينا كافر ولا منافق، جذ الله أقدامهم. يعني بقوله: جذ الله أقدامهم قطع الل
  100. ذكر ما لم يمض ذكره من أخبار سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما:
  101. ذكر من حدث هذا الحديث فجعله: عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  102. ذكر من حدث هذا الحديث، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، فقال فيه، عن ابن عباس، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
  103. ذكر من حدث هذا الحديث فقال فيه عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله، ولم يجعل بينه وبين النبي عليه السلام أحدا
  104. ذكر ذلك
  105. ذكر من وافقه منهم في ذلك
  106. ذكر من قال ذلك
  107. ورووا بذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا، منها ما:
  108. ذكر من قال ذلك
  109. ذكر من قال ذلك
  110. ذكر من قال ذلك
  111. ذكر من قال ذلك
  112. ذكر من قال ذلك
  113. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول أبي سعيد الخدري أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، فإنه يلقى فيها م
  114. ذكر خبر آخر من أخبار سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  115. ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فأرسله، ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا
  116. ذكر من حضرنا ذكره ممن سلك من ذلك سبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فيه
  117. ذكر من قال ذلك أو حكم به
  118. ذكر من روي عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول شهادة عدلين في ذلك
  119. ذكر خبر آخر من أخبار سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  120. ذكر من حدث هذا الحديث فقال فيه: عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله ولم يدخل فيه بين عكرمة، والنبي عليه السلام أحدا
  121. ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فقال فيه: عنه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  122. ذكر من روى ذلك عنه منهم
  123. ذكر ذلك
  124. ذكر خبر آخر من أخبار سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  125. ذكر من حدث هذا الحديث، عن سماك فقال فيه: عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة
  126. ذكر من روى هذا الحديث عن سماك، فقال فيه: عن عكرمة، عن سودة، ولم يدخل بين عكرمة وسودة أحدا
  127. ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة، فأرسله عنه، ولم يدخل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا
  128. ذكر ذلك
  129. ذكر ذلك
  130. ذكر من قال ذلك
  131. ذكر من قال ذلك
  132. [ مسند عمر بن الخطاب ]
  133. ذكر ما صح عندنا سنده من حديث أبي سعيد الخدري، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم نذكره فيما مضى
  134. ذكر من حدث بهذا الحديث عن أبي بكر بن عياش فلم يدخل بين أبي سعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمر
  135. ذكر من حدث بهذا الحديث عن الأعمش، فجعله عن غير أبي صالح
  136. ذكر من حدث بهذا الحديث عن أبي سعيد غير من ذكرت، فلم يدخل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا
  137. ذكر ذلك
  138. ذكر ما في هذه الأخبار من الفقه فمما في ذلك منه: تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، ثم اختلف أهل العلم في المسألة التي حرمها صلى الله عليه وسلم، وفي صفة الس
  139. ذكر من قال بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة في حديث عمر، وقوله: «إن أحدهم ليخرج بمسألته من عندي متأبطا بها نارا» ، إنما هي المسألة التي يسألها السائل من
  140. ذكر من أنكر المسألة بكل حال
  141. ذكر بعض من حضرنا ذكره منهم
  142. ذكر الرواية عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعن بعض من حضرنا ذكره من السلف في ذلك
  143. ذكر من وافق عمر في رواية ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة
  144. ذكر ما حضرنا ذكره في ذلك عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم
  145. ذكر خبر آخر من أخبار أبي سعيد الخدري، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  146. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لعلل: إحداها: أنه خبر قد حدث
  147. ذكر من حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد، فلم يذكر فيه ما ذكره ابن أبي عدي من قول عمر في الضب: إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم
  148. ذكر من حدث بهذا الحديث عن عمر، فجعله عن داود، عن أبي نضرة، عن عمر مرسلا، ولم يدخل بين أبي نضرة وبين عمر أبا سعيد
  149. ذكر من حدث بهذا الحديث عن أبي سعيد، فلم يذكر فيه الكلام الذي ذكره داود، عن أبي نضرة، عنه، عن عمر
  150. ذكر من حدث بهذا الحديث عن داود فوافق - في ترك الكلام الذي ذكره ابن أبي عدي، عن أبي سعيد، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - قتادة
  151. ذكر ذلك
  152. ذكر ذلك
  153. ذكر بعض من حضرنا ذكره منهم
  154. ذكر من قال بهذا الخبر من متقدمي أهل العلم
  155. ذكر من نهى عن أكله من السلف
  156. ذكر ما لم يمض من حديث يعلى بن أمية، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  157. القول في علل هذا الحديث وهذا الحديث عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لأنه خبر لا يعرف له مخرج
  158. ذكر ما حضرنا ذكره من ذلك
  159. ذكر ما حضرنا ذكره من ذلك
  160. ذكر بعض من حضرنا ذكره من القائلين بذلك من السلف
  161. ذكر بعض من حضرنا ذكره من قائلي ذلك من السلف
  162. ذكر من قال هذه المقالة من السلف
  163. ذكر من أنكر القصر في حال الأمن، ولم يره إلا في حال خوف فتنة العدو
  164. ذكر من حدث بهذا الحديث عن سفيان، فجعله عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا
  165. ذكر من حدث بهذا الحديث عن أبي الزبير، فلم يجعل فيه بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من غير حديث الثوري
  166. القول في البيان عما في هذا الخبر من المعنى إن قال لنا قائل: ما معنى هذا الخبر، وما وجهه؟ أصحيح هو أم سقيم؟ فإن كان صحيحا فقد بطل معنى الخبر الذي رواه سمرة بن جن
  167. ذكر خبر آخر من أخبار عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما روى عنه أبو قتادة الأنصاري
  168. القول في علل هذا الحديث وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه؛ لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته، وقد يجب أن يكون ع
  169. ذكر من حدث به عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل بين أبي قتادة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا
  170. ذكر من حدث ببعض هذا الحديث عن أبي قتادة، فوافق في روايته إياه الذين لم يدخلوا بين أبي قتادة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا
  171. ذكر من قال بذلك
  172. ذكر من فعل ذلك وقاله
  173. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أيضا جماعة من السلف، ذكر بعض من حضرنا ذكره منهم
  174. ذكر من قال ذلك من السلف وفعله
  175. ذكر من حضرنا ذكره منهم
  176. ذكر القول في البيان عن الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة إن قال لنا قائل: إنك قد ذكرت لنا أن الخبر الذي روي عن عمر - عن رسول الله
  177. ذكر من أفطر ذلك اليوم هنالك، ومن اختار الفطر فيه على الصوم من الصحابة والتابعين
  178. ذكر من كره صوم يوم عرفة لكل أحد بكل موضع وذلك ما
  179. ذكر من كان يؤثر صوم يوم عرفة على الإفطار فيه، ومن كان يأمر بذلك من الصحابة والتابعين
  180. ذكر من قال: كان ذلك يوما يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل فرض شهر رمضان ترك صومه، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره
  181. ذكر من قال: كان يوم عاشوراء يوما يصومه اليهود، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم
  182. ذكر من قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، ويحث على صومه حتى مضى لسبيله
  183. ذكر من كان يصومه، ويأمر بصومه منهم
  184. ذكر من كان يكره صومه ولا يصومه
  185. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس» ، يعن
  186. ذكر ما لم يمض ذكره من حديث أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  187. ذكر ما في هذا الخبر من فائدة العلم والذي في هذا الخبر من فائدة العلم الدلالة على أن أصح القراءتين في قوله: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] كسر الخا
  188. ذكر الأخبار عن بعض من كان يفعل ذلك
  189. ذكر ذلك
  190. ذكر خبر آخر من حديث أنس بن مالك، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  191. القول في علل هذا الحديث وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته، وقد يجب أن يكون عل
  192. ذكر ذلك
  193. ذكر الرواية عمن وافق عمر في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  194. القول في معاني هذه الأخبار اختلف السلف من علماء الأمة في معاني هذه الأخبار، فقال جماعة يكثر عددها بتصحيحها، وتصحيح القول بظاهرها وعمومها، وقالوا: الميت بعد موته
  195. ذكر بعض ما حضرنا ذكره، مما صح من ذلك سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  196. ذكر من قال بتصحيح هذه الأخبار من السلف، وقالوا: إن الموتى يسمعون كلام الأحياء، ويتكلمون ويعلمون
  197. ذكر من لم نذكر من ذلك
  198. ذكر الأخبار الواردة بذلك
  199. ذكر بعض ما حضرنا ذكره من ذلك،
  200. ذكر بعض ما حضرنا ذكره من ذلك
  201. ذكر بعض ما حضرنا ذكره منهم
  202. ذكر ما حضرنا ذكره من ذلك
  203. ذكر قول القائلين: لا يجلس من تبعها بعد أن يصلى عليها حتى يوضع صاحبها في القبر
  204. ذكر الأخبار التي بها اعتل هؤلاء
  205. ذكر من كان يرى الجلوس قبل أن توضع الجنازة
  206. ذكر اختلاف الرواة في ذلك
  207. ذكر ما صح عندنا من ذلك سنده
  208. القول في البيان عما في هذه الأخبار التي ذكرناها من الغريب فمن ذلك قول البراء بن عازب: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، واللحد: هو القبر يحفر للموت معترضا في جانب،
  209. ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عمرو بن حريث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  210. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه قد حدث به
  211. ذكر من حدث بهذا الحديث عن إسماعيل، عن عمرو بن حريث، عن عمر، فجعله من كلام عمر، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
  212. ذكر من وافق عمر في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه
  213. ذكر الأخبار التي ادعى قائلو هذه المقالة أنها للأخبار التي تقدم ذكرنا لها معارضة
  214. ذكر بعض الأخبار الواردة بمعنى ما قلنا قبل
  215. ذكر بعض ما حضرنا ذكره ممن روى، أو قال الشعر من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، ومن كان منهم يسمعه ويأمر بروايته أو قيله
  216. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه» ، يعني بقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يري
  217. حديث النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  218. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه لا يعرف ل
  219. ذكر من روى هذا الحديث عن سماك، فجعله عن النعمان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا
  220. القول في البيان عن معاني هذه الأخبار إن قال لنا قائل: وما وجه هذه الأخبار ومعانيها، وقد علمت صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرفع ما أفاء ا
  221. ذكر ما حضرنا ذكره من ذلك
  222. ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن سلك في ذلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم
  223. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول أبي هريرة في الخبر الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مصيره إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان:
  224. ذكر ما لم يمض ذكره من حديث مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  225. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه خبر قد حدث
  226. ذكر من روى هذا الكلام عن عمر فوقفه عليه ولم يرفعه
  227. القول في معاني هذه الأخبار اختلف أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء» ، وفي معنى قول
  228. ذكر من قال هذا القول، وقال: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، وما أشبه ذلك نساء، ولا يجوز افتراق متبايعي شيء من ذلك إلا عن تقابض
  229. ذكر ما دل عليه الخبر الذي ذكرناه عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف من الأحكام فإذ كان صحيحا ما قلنا من أنه غير جائز للمتصارفين أن يفترقا بأبدانهما عن
  230. ذكر البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض» ، يعني صلى الله عل
  231. ذكر ما صح عندنا سنده من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  232. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل: إحداها: أنه خبر غير محف
  233. ذكر من روى هذا الخبر عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر، فجعله من كلام عمر، وخالف بلفظه ألفاظه
  234. ذكر من حدث بهذا الحديث عن عمر من غير حديث عبد الرحمن، فوقف به أيضا على عمر ولم يرفعه
  235. ذكر ما في هذا الخبر من الفقه وفي هذا الخبر من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب من كان له حظ من صلاة كان يصليها من الليل فنام عنها، أو شغل، أو نابته نائبة،
  236. ذكر من روى ذلك عنه من المتقدمين غير عمر، وقد ذكرنا ما روي عن عمر فيه
  237. ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
  238. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن حزبه» , يعني بحزبه: جماعة السور التي كان يقرؤها في صلاته التي كان
  239. ذكر خبر آخر من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري , عن عمر , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  240. ذكر خبر آخر من أخبار عمر , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  241. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده , لا علة فيه توهنه , ولا سبب يضعفه. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه قد حدث
  242. ذكر من حدث بهذا الحديث عن الزهري فقال فيه: عنه عن عمرو بن واثلة
  243. ذكر من حدث بهذا الحديث فجعل الكلام الذي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام عمر
  244. ذكر ما في هذا الحديث من الفقه ومما في هذا الحديث من الفقه: أن عمر لم يستنكر تلقي نافع بن عبد الحارث إياه إلى عسفان من مكة , وفي ذلك الدليل أن للرجل تلقي القادم
  245. ذكر خبر آخر من أخبار عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  246. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده , لا علة فيه توهنه , ولا سبب يضعفه لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته , وقد يجب أن يكون
  247. القول فيما في هذا الخبر في الفقه والذي في هذا الخبر من الفقه تصحيح قول من قال: كل عامل عمل عملا فهو وإن كان في رأي العين عند من يراه على وجه فإنه فيما بين العام
  248. ذكر بعض ما حضرنا ذكره من ذلك مما صح سنده
  249. ذكر ما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين
  250. ذكر بعض من قال ذلك
  251. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول شداد بن أوس: يا نعايا العرب , هكذا رواية المحدثين من رواة الأخبار , إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة الريا
  252. ذكر خبر آخر من حديث عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم
  253. ذكر اختلاف الرواة في رواية هذا الخبر
  254. ذكر من وافق عمر في روايته هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة
  255. القول في البيان عما في هذه الأخبار إن سألنا سائل فقال: ما معنى هذه الأخبار , وما وجهها؟ وما الصحيح منها، التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من هذه
  256. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء» يعني النبي صلى الله عليه وسلم بال
  257. ذكر خبر آخر من أخبار عمر , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  258. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده , لا علة فيه توهنه , ولا سبب يضعفه لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته , وقد يجب أن يكون
  259. ذكر من حدث بهذا الحديث فقال فيه: عن موسى بن طلحة , عن عمر , ولم يدخل بين موسى وبين عمر ابن الحوتكية
  260. ذكر من حدث بهذا الحديث فجعله عن ابن الحوتكية
  261. ذكر من حدث بهذا الحديث فجعله عن ابن الحوتكية , عن عمار
  262. ذكر من قال في هذا الحديث: عن ابن الحوتكية , عن أبي ذر
  263. ذكر من حدث بهذا الحديث فجعله عن موسى بن طلحة , عن أبي ذر موقوفا عليه , غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
  264. ذكر من وافق عمر في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روى في الأرنب
  265. القول في البيان عما في هذه الأخبار وذكر اختلاف أهل العلم في أكل لحم الأرنب اختلف أهل العلم في أكل لحم الأرنب , فكره أكله جماعة منهم , وأكله منهم جماعة , ولم يرو
  266. ذكر من كره أكله منهم
  267. ذكر من رخص في أكل لحمه ولم ير به بأسا
  268. ذكر من كان يختار صوم الأيام البيض من الشهر ويأمر بصومهن
  269. ذكر الرواية عن من كان يجعل صوم الأيام الثلاثة من كل شهر الاثنين والخميس والخميس
  270. ذكر من كان يجعل ذلك السبت والأحد والإثنين، ثم في الشهر الذي بعده الثلاثاء والأربعاء والخميس
  271. ذكر من كان يصوم ذلك من أول الشهر ويأمر به
  272. ذكر من كان يجعل ذلك في آخر الشهر
  273. ذكر خبر آخر من أخبار عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
  274. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده , لا علة فيه توهنه , ولا سبب يضعفه , لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته , وقد يجب أن يك
  275. ذكر من وافق عمر في الذي قال وروى من ذلك , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  276. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الأحكام إن قال لنا قائل: ما وجه هذا الخبر الذي ذكرت عن زيد بن ثابت , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الشيخ والشي
  277. ذكر خبر آخر من أخبار عمر , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  278. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده , لا علة فيه توهنه , ولا سبب يضعفه , لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته , وقد يجب أن يكو
  279. ذكر من وافق عمر في روايته ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  280. القول فيما في هذا الخبر من الفقه والذي في هذا الخبر من الفقه بيان وقت الوقوف الذي أوجبه الله تعالى ذكره على حجاج بيته الحرام لذكره عند المشعر الحرام بقوله: {فإذ
  281. ذكر البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عمر: كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس , يعني بقوله: لا يفيضون لا يرجعون من المشعر إلى حيث يبدأ ا
  282. ذكر خبر آخر من أخبار عمر , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  283. القول في علل هذا الخبر وهذا الخبر عندنا صحيح سنده , لا علة فيه توهنه , ولا سبب يضعفه , لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته , وقد يجب أن ي
  284. البيان عن معنى هذا الخبر إن قال لنا قائل: إنك قد ذكرت أن هذا خبر صحيح , فإن كان صحيحا , أفترى العمل به جائزا؟ قيل: نعم , على الصحيح من وجوهه فإن قال: وما الصحيح
  285. ذكر الرواية عن بعض من حضرنا ذكره منهم في ذلك
  286. ذكر الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ورود ذلك عنه من الصحابة والتابعين
  287. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عثمان: بلغني أن قوما يخرجون إلى سوادهم في تجارة أو جباية أو جشر، يعني بقوله: أو جشر: القوم يخرجون بإبله
  288. ذكر خبر آخر من حديث عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  289. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عمر لعبد الرحمن: فهبني صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يع
  290. ذكر خبر آخر من أخبار عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  291. ذكر من حدث هذا الحديث عن عمر فوقف بالكلام عليه، ولم يذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر شيئا
  292. ذكر البيان عما في هذه الأخبار من الفقه وذكر اختلاف العلماء فيه اختلف أهل العلم في الخيل والرقيق، هل فيهما صدقة إذا لم يكونا للتجارة، أم لا صدقة فيهما فقال بعضهم
  293. ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك
  294. ذكر من قال ذلك قد ذكرنا عن عمر بعض ما روي عنه في ذلك، ونذكر بعد ما لم يمض ذكره عنه في ذلك
  295. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد عفونا لكم عن الخيل والرقيق، يعني صلى الله عليه وسلم بقوله: قد عفونا لكم، قد تر
  296. مسند علي بن أبي طالب
  297. ذكر ما لم يمض ذكره من أخبار ثعلبة بن يزيد الحماني، عن علي رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  298. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، وذلك أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي صلى الله عليه وسل
  299. القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه والذي فيه من ذلك: الإبانة من النبي صلى الله عليه وسلم عن إبطال ما كان أهل الجاهلية يتواصون به بينهم، ويستعملونه في جاه
  300. ذكر من قال ذلك أو روي عنه أنه أكل مع ذي العاهة خوفا أن يكون في تركه الأكل معه دخول منه في معنى ما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم من العدوى، ونهى عنه من التطير
  301. ذكر الخبر الوارد بذلك
  302. ذكر من قال ذلك ممن لم يمض ذكره
  303. ذكر خبر آخر من أخبار ثعلبة بن يزيد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم
  304. ذكر من روى ذلك عن علي
  305. القول في البيان عما في هذه الأخبار من المعاني إن قال لنا قائل: ما معنى هذه الأخبار، وما وجهها؟ قيل: ذلك هو ما دل عليه ظاهره، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «التا
  306. ذكر من قال ذلك
  307. ذكر ما صح سنده من ذلك
  308. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول رفاعة: " فمدوا أعناقهم واشرأبوا، يعني بقوله: واشرأبوا: تشوفوا، وتطلعوا، وتأهبوا للاستماع والنظر، ومنه ق
  309. ذكر خبر آخر من أخبار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  310. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: ما ذكرنا من اضطراب الرواة فيه على الأعمش، فيرويه
  311. ذكر من روى هذا الحديث عن المنهال بن عمرو فقال فيه: عنه، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف فيه الأعمش
  312. ذكر الرواية عمن قال: إنما قضى ديون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ومواعيده أبو بكر رحمة الله عليه
  313. ذكر من قال في ذلك نحو قولنا فيه، فأبطل الضمان إذا لم يكن المضمون من المال معلوم المقدار
  314. ذكر من قال: «جائز ضمان الضامن مالا مجهول المبلغ» قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إذا قال الرجل لرجل: «بايع فلانا، فما بعته به من شيء فهو علي فهو جائز، وإن لم ي
  315. ذكر ما لم يمض ذكره من أخبار أبي يحيى حكيم بن سعد، عن علي رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما صح عندنا سنده عنه ذكر خبر من ذلك
  316. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي، عن النبي صلى الل
  317. ذكر الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصلب الذي أعطي جعلا على الفتك به
  318. ذكر من قال: إن الذي جعل له الجعل على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، ولم يقتل ولم يصلب
  319. ذكر من قال: إن عليا إنما أمر بقتل قاتله ولم يأمر بإحراقه، ونهى عن المثلة به، وأن الذي أحرق قاتله قوم من العامة
  320. ذكر ما في هذا الخبر، أعنى خبر علي رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل، من الفقه والذي فيه من ذلك، الإبانة عن صحة قول القائلين بإطلاق إحر
  321. ذكر الأخبار الواردة بذلك
  322. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عمير بن وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: انعموا صباحا، يعني بذلك: نعمتم عند الصباح، وهي تحية
  323. ذكر خبر آخر من أخبار أبي يحيى، عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  324. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج من وجه يصح عن علي عن ال
  325. ذكر الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه كان يقول بعض ما في خبر علي هذا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان في حرب
  326. ذكر الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يقوله إذا أراد السفر وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أشياء نذكر ما حضرنا من ذلك ذكره،
  327. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني بك أصول» ، يعني صلى الله عليه وسلم بقوله: «بك أصول» ، بك أسطو على
  328. ذكر خبر آخر من أخبار علي رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله
  329. ذكر خبر آخر من أخبار علي رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله
  330. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد وافق عبد الله بن شداد في رواية هذا الخبر عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، نذكر ما صح من ذلك عن
  331. ذكر خبر آخر من أخبار علي رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله
  332. ذكر من روى هذا الخبر عن علي، فوقفه عليه , ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
  333. ذكر من روى هذا الخبر عن أبي إسحاق فقال فيه: عنه، عن سعيد، عن رجل، عن علي، ولم يقل: عن سعيد بن ذي حدان، عن علي
  334. القول في البيان عن معاني هذه الأخبار " إن قال لنا قائل: أخبرنا عن هذه الأخبار التي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيله: «الحرب خدعة» ، وأن الكذب فيها و
  335. ذكر بعض من روي ذلك عنه
  336. ذكر من قال ذلك
  337. ذكر من قال ذلك
  338. ذكر من قال ذلك
  339. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب " فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي رواه النواس بن سمعان عنه: «ما لكم تتهافتون في الكذب كما يتهاف
  340. ذكر خبر آخر من أخبار علي رحمة الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  341. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: أحدها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي , عن النبي صلى الل
  342. ذكر من روى هذا الخبر فجعل هذا الكلام من كلام علي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
  343. ذكر خبر آخر من أخبار علي رضوان الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  344. ذكر خبر آخر من أخبار علي رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله
  345. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي رحمة الله عليه عن
  346. ذكر ما صح عندنا سنده مما حضرنا من ذلك ذكره
  347. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب والذي فيها من قول علي رحمة الله عليه مخبرا عن عبد الله: أنه ارتقى مرة شجرة أراك يجتني لأصحابه قال: رئيته قال: بريرا
  348. ذكر خبر آخر من أخبار أم موسى، عن علي رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله
  349. القول في علل هذا الخبر والقول في ذلك نحو القول في الذي قبله. وقد وافق عليا رحمة الله عليه في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، نذ
  350. ذكر خبر آخر من أخبار أم موسى عن علي رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم
  351. القول في علل هذا الخبر والقول في علل هذا الخبر نظير القول في علل الذي قبله، وقد مضى قبل ذكر نظائر هذا الخبر، فكرهنا إعادته.
  352. ذكر خبر آخر من أخبار أم موسى، عن علي رحمة الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  353. ذكر خبر آخر من أخبار علي رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله
  354. ذكر من وافق عليا رحمة الله عليه في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن غير تخوم الأرض، أو منارها، أو أخذ منها شيئا بغير حق
  355. ذكر من وافق عليا رحمة الله عليه في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم العاق والديه
  356. ذكر من وافق عليا رحمة الله عليه في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما روى في ذم من تولى غير مواليه، ومن وافق هانئا مولى علي في روايته ما روى في ذلك عن ع
  357. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب " فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي ذكرناه عن علي بن أبي طالب عنه: «لعن الله من غير منار الأرض» يع
  358. ذكر خبر آخر من أخبار علي رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم
  359. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له عن رسول الله صلى الله عليه وس
  360. القول في معنى هذا الخبر وفيما فيه من الفقه إن قال لنا قائل: وما معنى الخبر وما وجهه، إن كان صحيحا كما قلت؟ وقد علمت ما
  361. ذكر بعض ما حضرنا ذكره منهم
  362. ذكر خبر آخر من أخبار علي رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله
  363. ذكر خبر آخر من أخبار علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  364. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أن إبراهيم بن مهاجر عندهم لا تثبت به في الدين حج
  365. ذكر من حرم أكل ذبائحهم
  366. ذكر من قال ذلك
  367. ذكر خبر آخر من أخبار علي رحمة الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  368. ذكر خبر آخر من أخبار علي رحمة الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  369. ذكر ما لم يمض ذكره من أخبار أبي مريم، عن علي رحمة الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  370. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن علي، عن رسول الله
  371. ذكر ما في هذا الخبر من الفقه والذي فيه من ذلك الدلالة على صحة قول من قال: لا بأس على الرجل المسلم إذا رأى بعض ما يتخذه أهل الكفر وأهل الفسوق والفجور من الأشياء
  372. ذكر من حضرنا ذكره، ممن فعل ذلك، أو أمر به منهم
  373. ذكر خبر آخر من أخبار أبي مريم، عن علي رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  374. ذكر خبر آخر من أخبار علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  375. ذكر من قال ذلك
  376. ذكر من قال: ذلك
  377. ذكر من قال ذلك
  378. ذكر خبر آخر من أخبار علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  379. ذكر من قال: الذي نادى بذلك بلال
  380. ذكر من قال: الذي كان ينادي بذلك بديل بن ورقاء
  381. ذكر من قال: الذي نادى بذلك عبد الله بن حذافة
  382. ذكر من قال: كان الذي نادى بذلك بشر بن سحيم، ومن روى هذا الخبر فجعله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليا
  383. ذكر من قال: الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: كعب بن مالك، وأوس بن الحدثان
  384. ذكر من قال: بل كان ذلك معاذ بن جبل
  385. ذكر من قال: كان ذلك سعد بن أبي وقاص
  386. ذكر من حدث هذا الحديث، ولم يسم الذي نادى بذلك في حديثه
  387. القول في البيان عن وجه اختلاف نقلة هذه الأخبار في الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى للنداء بما ذكر فيها إن قال لنا قائل: ما أنت قائل في هذه الأخبار ال
  388. ذكر خبر آخر من أخبار علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  389. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن علي، عن رسول الله
  390. ذكر من روى هذا الخبر عن علي بن طلق، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  391. ذكر خبر آخر من أخبار علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
  392. القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن علي , عن رسول ال
  393. القول فيما في هذا الخبر من الفقه والذي فيه من ذلك البيان عن أن المعني بقول الله تعالى ذكره: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول
  394. ذكر من حضرنا ذكره منهم
  395. القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول أبي البختري: خرج حذيفة وقد طم رأسه، يعني بقوله: وقد طم رأسه، جز شعره واستأصله. وأما قول حذيفة لامرأته:
  396. ذكر خبر آخر من أخبار علي رحمة الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  397. ذكر من روى هذا الحديث عن أيوب فقال فيه: عنه، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
  398. (تتمة مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه)
  399. - لم يشهد حلف المطيبين، ولا أدركه، وإنما شهد حلف الفضول الذي عقد في دار عبد الله بن جدعان التيمي الذي روي عن رسول الله -
  400. - قبل أن يبعث نبيا، وهو الحلف الذي تعاقده بنو هاشم، وبنو المطلب، وبنو أسد بن عبد العزى، وبنو زهرة، وبنو تيم بن مرة على أن لا يدعوا بمكة مظلمة إلا ردوها.
  401. - في الإسلام أنه لو دعي إلى ذلك لأجاب.
  402. (" ذكر من روى هذا الخبر عن جبير بن مطعم، فلم يجعل بينه وبين رسول الله -
  403. - قال: " لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، فلم يزده الإسلام إلا شدة ".
  404. (" ذكر الخبر الوارد عن رسول الله -
  405. -: " لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، هو أحب إلي من حمر النعم، ولو دعيت إليه اليوم في الإسلام لأجبت ".
  406. حلف الفضول
  407. - ثم لأدعون بحلف الفضول؟
  408. والذي فيه من ذلك: الدليل على أن كل حلف كان عقد في الجاهلية قبل الإسلام، أن على أهله الوفاء به؛ وذلك أن النبي -
  409. - أنه قال: " لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة ".
  410. (" ذكر الأخبار الواردة بذلك عنه ")
  411. -: " لا حلف في الإسلام، وما كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة ".
  412. -: " لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية، فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم، وأني أنقض الحلف الذي كان في دار الندوة ".
  413. - عن الحلف؟ قال: فقال: " ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام ".
  414. - عن الحلف؟ فقال: " لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية ".
  415. - قال: " لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ".
  416. - آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا يتوارثون بذلك العقد، وكانت الجاهلية في جاهليتها تفعل ذلك، فنسخ الله - تعالى ذكره - ذلك بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى بب
  417. - حينئذ: " أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة ".
  418. - قال في خطبة يوم فتح مكة: " أوفوا بحلف الجاهلية، فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام ".
  419. - مكة عام الفتح، قام خطيبا في الناس فقال: " يا أيها الناس! : ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام ".
  420. - بنحوه.
  421. - بالوفاء به من ذلك هو ما لم يفسخه الإسلام، ولم يبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحق، والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي. فإن قال: فإن هذا حق لكل مسلم على
  422. - أنه قال: " من تعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ".
  423. - المظلوم عن الاعتزاء بما ذكرنا وأمر من ظلم فاستصرخ على ظالمه أن يقول: يا لعباد الله} ويا للمسلمين.
  424. - أنه قال: " شهدت مع عمومتي حلف المطيبين " أحد من أهل النقل في روايته؟ .
  425. - قال - وهو على المنبر -: " ما شهدت لقريش قسامة إلا حلف المطيبين، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نكثته ".
  426. (" ذكر ما صح عندنا من خبر ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي -
  427. - في الرجل إذا أوهم في صلاته، فلا يدري أزاد أو نقص؟ .
  428. - يقول: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلا يدري أصلى اثنتين أو واحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلا
  429. - قال: " إذا صلى أحدكم فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث
  430. - يقول هذا الحديث.
  431. - في الرجل إذا نسي من صلاته، فلا يدري أزاد أم نقص ما أمر به فيه؟
  432. فقال عمر: فأنت عندنا العدل الرضا، فماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي -
  433. - يقول: " إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فليبن على واحدة؛ فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا؟ فليبن على ثنتين. فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا؟
  434. وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب
  435. - مرسلا.
  436. والذي فيه من ذلك: البيان عن صحة قول القائلين في الشاك فيما صلى من صلاة هو فيها من عددها؟
  437. - نذكر ما صح من ذلك عندنا بسنده، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله.
  438. (" ذكر ذلك ")
  439. - قال: " إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى: ثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة تامة، ثم ليسجد سجدتين، وهو جالس، فإن كانت تلك الركعة خامسة شفع بها السجدتين، وإن كانت رابعة كا
  440. - أنه قال: " إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليبن على اليقين، ويدع الشك، ثم يسجد سجدتين، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها، وكانت السجدتان ترغيما للشيطا
  441. - قال: " إذا لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا، فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان ".
  442. - قال: " إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليركع ركعتين يحسن ركوعهما وسجودهما ثم يسجد سجدتين ".
  443. - عندك صحاحا - فيما:
  444. -: " إذا سها أحدكم في صلاته، فليتحر، وليسجد سجدتين ".
  445. - قال: " إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر وليسجد سجدتين ".
  446. -: " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته، فلينظر أحرى ذلك للصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين ".
  447. - فذكر نحو حديث ابن بشار؟
  448. -؟ فقال عمرو: عن النبي -
  449. - من أنه إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر كم صلى؟ بنى على اليقين.
  450. (" ذكر من قال يبني على اليقين ويتم صلاته ")
  451. (" ذكر من قال يتحرى فيبني على الأغلب عنده ")
  452. (" ذكر من قال: يأخذ في ذلك بالأكثر والأتم، ثم يسجد سجدتين في آخر صلاته ")
  453. - قال: " إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا
  454. -: " إذا لم يدر أحدكم أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليسجد سجدتين، وهو جالس ".
  455. -: " إذا نادى المنادي أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضى أقبل حتى يخطر
  456. -: " إذا لبس الشيطان على أحدكم صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليسجد سجدتين، وهو جالس ".
  457. -: " إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص، فليسجد سجدتين، وهو جالس ".
  458. -: " إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن
  459. - قال: " إن الشيطان
  460. يأتي
  461. - نحوه.
  462. -: " يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك، فليسجد سجدتين، وهو جالس ".
  463. - قال: " إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان، فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ".
  464. -: " إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين، وهو جالس، ثم
  465. -: " إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم ثنتين؟ فليسجد، وهو جالس ".
  466. -: " إذا أذن المؤذن خرج الشيطان من المسجد، وله حصاص؛ فإذا سكت رجع حتى يأتي المرء المسلم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري أزاد في صلاته أم نقص، فإذا وجد
  467. - قال: " إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى، وله ضراط؛ فإذا فرغ منها رجع يلتمس الخلاط، ومناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أ
  468. -: " إذا سها أحدكم في صلاته، فلا يدري أزاد أو نقص فليسجد سجدتين، وهو جالس ".
  469. - فأتاه رجل فسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله! إني صليت فلم أدر أشفعت أم أوترت - ثلاث مرات - فأجابه النبي -
  470. - قال: " من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين، وهو جالس ".
  471. - قال: قال ابن أبي زياد في حديثه: - " من شك في صلاته " - وقال ابن إسحاق الناقد في حديثه -: " من نسي شيئا من صلاته ": فليسجد سجدتين، وهو جالس ".
  472. -: " سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان ".
  473. - من أمره الشاك فيما صلى من عدد ركعات صلاته؛ فإنه أمر منه -
  474. - من أمره إياه بالبناء على اليقين والسجود لسهوه بعد فراغه من صلاته، فهو أحب إلينا وأفضل وعمل بالأحوط لدينه، والأسلم.
  475. - بالصلاة في السترة الطاهرة، ومتطهرين بالمياه الطاهرة، إذا وجدوها. وغير ذلك من الأمور التي يكثر عددها.
  476. - في الشاك فيما صلى من عدد ركعات صلاة هو فيها على ما رويناها عنه، الدلالة الواضحة على سبيل العمل في كل ما شك فيه شاك من الفرائض الواجبة عليه لله: هل أداه أم لا؟
  477. - الواردة عنه بالمعاني الثلاثة في حكم الشاك فيما قضى، وفيما بقي عليه من عدد صلاة هو فيها على ما رويناها عنه.
  478. - أمر بالسجود في ذلك بعد السلام؟
  479. - الأمران كلاهما - أعني سجوده في السهو في الصلاة في الزيادة بعد السلام، في حال، وأمره بالسجود فيها في الزيادة بعد السلام وقبله في أخرى؛ علم
  480. (" ذكر ذلك ")
  481. (" ذكر من فعل ذلك أو قاله ")
  482. - الذي ذكرناه قبل. وقال آخرون: إذا بنى على اليقين في ذلك، فإنه يسجد فيها بعد السلام.
  483. - أنه سجد يوم ذي اليدين بعدما سلم.
  484. (" ذكر من قال ذلك ")
  485. (" القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب ")
  486. - في الرجل إذا أوهم في صلاته - يعني بقوله: أوهم - أسقط، يقال منه: أوهم الرجل في الحساب: إذا أسقط منه شيئا. وأوهم في صلاته إذا أسقط منها ركعة أو أكثر أو أقل، فهو
  487. - أراد بذلك أن كثرة ما يكون منه ذلك يستفرغ ما في جوفه منه، كالرأس المنحص شعره.
  488. (" ذكر خبر آخر من أخبار ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي -
  489. - يقول: " إذا سمعتم به - يعني الطاعون - في أرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم
  490. (" القول في علل هذا الخبر ")
  491. - {ومن قائل يقول فيه: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عبد الرحمن، عن النبي -
  492. والثانية: أنه قد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يستغفر الله من رجوعه بالناس من سرغ، إذ وقع الطاعون بالشام. قالوا: ولو كان عبد الرحمن حدثه عن رسول الله -
  493. - أنه قال: " الفار من الطاعون كالفار من الزحف ".
  494. - يقول: " إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه ".
  495. - قال: " إن كان الوباء ببلد وأنتم به، فلا تخرجوا منه، وإن كان ببلد ولستم فيه فلا تدخلوه ".
  496. (" ذكر من حدث هذا الحديث فقال فيه: عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أسامة، عن النبي -
  497. - قال: " إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد في الأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، وإن وقع بأرض وهو بها ف
  498. (" ذكر الخبر عن رسول الله -
  499. - أنه قال: " الصابر في الطاعون كالصابر يوم الزحف، والفار منه كالفار يوم الزحف ".
  500. - يقول في الطاعون: " الفار منه كالفار يوم الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد ".
  501. - يقول: " إن هذا الطاعون عذاب أو رجز أرسل على أناس أو طائفة من بني إسرائيل، يجيء أحيانا، ويذهب أحيانا، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم
  502. - قال: " إذا كنت بأرض قد وقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها " قال: قلت: عن من؟ قالوا: عن عامر بن سعد يحدث به. قال: فأتيته، فقالوا: غائب.
  503. -: " إن هذا الطاعون رجز وعذاب عذب به من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها ".
  504. -: " إن الطاعون بقية عذاب عذب به قوم من قبلكم، فإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها ".
  505. -: " إن الطاعون رجز
  506. - قال: ذكر الطاعون عنده، فقال: " إنه رجز أو رجس عذبت به أمة من الأمم، وقد بقيت منه بقايا،
  507. - عن الطاعون أنه قال: " إنه رجز وعذاب عذبت به الأمم قبلكم، فلا تدخلوا عليه إذا وقع بأرض، ولا تخرجوا فرارا منه، لا يخرجكم إلا ذلك ".
  508. - قال: " إذا
  509. - قال في الطاعون: " إذا كان بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض ولستم بها فلا تدخلوها ".
  510. - قال في غزوة تبوك: " إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا بها فلا تقدموها ".
  511. -: " إذا كان الطاعون بأرض ولست بها، فلا تحضرنها، وإن كان بأرض وأنت بها فلا تفرن منه ".
  512. - يقول: " إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تهبطوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا منها ".
  513. - يقول: " إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم بها فلا تخرجوا منها ". فرجع عمر، ولم يدخلها وقال: مكر ابن أبي سفيان}
  514. والذي فيها من ذلك: الدلالة على أن على المرء توقي المكاره قبل وقوعها، وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها. وأن عليه الصبر بعد نزولها، وترك الجزع بعد وقوعها. وذلك أن
  515. - في أمره على سبيل ما رويناها عنه.
  516. - في لقاء العدو: " لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فلا تفروا ".
  517. -؟ فإن قال: فاذكر لنا من خالفهم؟
  518. - وعمرو أضل من بعير أهله}
  519. اللهم} أعط معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك، فطعن في كفه. قال: أبو قلابة فكنت أقول: لقد عرفت الشهادة، والرحمة، وكنت لا أدري ما دعوة نبيكم -
  520. - كان يقول في صلاته ذات ليلة: فحمى إذا وطاعونا، فحمى إذا وطاعونا. قالها مرتين. فقال رجل: يا رسول الله {لقد سمعتك البارحة تدعو بدعاء ما سمعته منك قط؟ فقال: أوسمع
  521. -، وقبض الصالحين قبلكم، ولكن أخاف عليكم سوى ذلك: أخاف أن يغدو الرجل منكم من بيته لا يدري أمؤمن هو أو منافق ".
  522. - وميتة الصالحين قبلكم. اللهم {اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى قال: فلما نزل أتاه آت فقال: إن عبد الرحمن قد أصيب. قال: فأتاه، فقال: يا بني} {الحق من ربك فلا تكونن م
  523. - وموت الصالحين قبلكم. اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه ". ثم ذكر نحوه.
  524. - وقبض الصالحين قبلكم. اللهم {أعط آل معاذ حظهم من هذا الأمر. فنزل فوجد ابنه بالموت. فقال: يا أبت} {الحق من ربك فلا تكونن من الممترين} . فقال معاذ: {ستجدني إن شا
  525. (" ذكر ما حضرنا ذكره من الأخبار الواردة عنهم بذلك ")
  526. - {ارجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأمرهم أن يرتفعوا. ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم. فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فأمرهم أن ي
  527. - يقول: " إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا يخرجكم منها فرار منه ". قال: فكبر عمر، وحمد الله وانصرف. - أحدهما يزيد الكلمة -.
  528. - تدخلهم أرضا بها الطاعون - الذين هم أئمة يقتدى بهم؟ قال: فقال له عمر: يا أبا عبيدة شككت؟ فقال: يا أمير المؤمنين} أشاكا كان يعقوب صلوات الله عليه إذ قال لبنيه:
  529. - إذ قالوا: لو أطاعونا في الجلوس عن القتال، ما قتلوا، فكره رسول الله -
  530. - نظير نهيه عن الدنو من المجذوم. وقوله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد ". مع إعلامه
  531. - أمته " ألا عدوى ولا صفر ". وقد تقدم بيان ذلك كله قبل فيما مضى من كتابنا هذا.
  532. فمن ذلك قول رسول الله -
  533. (" ذكر خبر آخر من أخبار عبد الرحمن بن عوف عن النبي -
  534. - قال: " إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه ".
  535. (" القول في علل هذا الخبر ")
  536. - إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد، وجب التثبت فيه {
  537. (" ذكر من حدث هذا الحديث عن مفضل، فلم يجعل فيه بين المسور بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن عوف أحدا ")
  538. - قال: " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ".
  539. - أنه قال: " لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد ".
  540. (" ذكر من روى هذا الحديث عن ابن عفير فوافق في روايته إياه عنه سائر من ذكرنا ممن حدث به عن مفضل بن فضالة ")
  541. - قال: " إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه ".
  542. والذي فيه من ذلك: البيان البين عن صحة قول القائلين: إن السارق إذا أخذ وقد استهلك ما سرق، فقطعت يده، أنه لا سبيل للمسروق منه عليه بسبب السرقة التي سرقها منه في ا
  543. (" ذكر من قال القول الذي رويناه عن رسول الله -
  544. (" ذكر من قال ذلك ")
  545. (" ذكر من قال ذلك ")
  546. - وفي تركه تعريفهم وجوب ذلك عليه ببعض ما ذكرنا الدلالة الواضحة على أن ذلك عليه غير واجب.
  547. - قال: " إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه ". والغرم إنما هو غرم ما استهلكه أو قيمته؛ وذلك أنه لا يقال: غرم فلان لفلان شيئا. بمعنى: رد عليه ما أخذه منه بعين
  548. (" ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك من السلف ")
  549. - قال: " إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه ". فأزال عنه غرم ما استهلكه بالحد الذي يقام عليه.
  550. -: " السارق إذا أقيم عليه الحد فلا غرم عليه "؛ كل سارق: البيان البين أن ذلك حكم المحارب، وغيره من السراق.
  551. (" ذكر خبر آخر من أخبار عبد الرحمن بن عوف عن النبي -
  552. - ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لهذا لما هو خير لنا} ".
  553. (" القول في علل هذا الخبر ")
  554. - إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه {وهذا خبر قد مضى قبل في كتابنا هذا نظائره، وبيان ما في ذلك كله من الفقه والمعاني، فكرهنا
  555. - يقول: " قال الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته ".
  556. (" القول في علل هذا الخبر ")
  557. - إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه.
  558. (" ذكر من روى هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، فأرسله عنه، عن أبيه، ولم يجعل بينه وبين أبيه أبا الرداد ")
  559. - يقول: " قال الله تبارك وتعالى: أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته ".
  560. - يقول: " قال الله عز وجل: إني أنا الله الذي خلقت الرحم، وشققت لها شعبة أو شقة - قال أبو جعفر: أنا أشك - من اسمي، وأنا الرحمن، وهي
  561. (" ذكر من روى هذا الخبر عن أبي سلمة فقال فيه: عنه عن أبي هريرة، عن النبي -
  562. -: " قال الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبته ".
  563. - يقول: " قال الله تبارك وتعالى: إني أنا الرحمن، وهي الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه، ومن يبتتها أبتته ".
  564. - يقول: " قال الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه ".
  565. (ذكر ذلك)
  566. -: " ثلاثة تحت العرش يوم القيامة:
  567. - جماعة من أصحابه، نذكر ما حضرنا من ذلك ذكره، مما صح عندنا سنده.
  568. -: " الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن يوم القيامة: لها لسان ذلق تقول: يا رب! صل من وصلني، واقطع من قطعني ".
  569. - أنه كان يقول: " إن هذه الرحم شجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة ".
  570. -: " الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله، ومن قطعها قطعه ".
  571. -: " الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله ".
  572. - قال: " الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه ".
  573. - أنه قال: " خلق الله الخلق، فلما فرغ منهم، تعلقت الرحم بحقوي الرحمن، فقال: مه؟ فقالت: هذا مقام عائذ بك من القطعية {قال: فما ترضين أن أقطع من قطعك، وأصل من وصلك
  574. - قال: " إن الله - جل وعز - خلق الخلق حتى فرغ من خلقه، فقامت الرحم، فأخذت بحقوي الرحمن، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ من القطيعة؟ قال: نعم.
  575. -: " إن الله حين خلق الخلق، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطعية فقال تبارك وتعالى: " ترضين أن أقطع من قطعك، وأصل من وصلك؟ قالت: نعم ". واقرؤا إن شئت
  576. - قال: " خلق الله الخلق، فلما فرغ منه، قامت الرحم، فقال الله: مه؟ فقالت: هذا مقام العائذ من القطعية؟ فقال: نعم. ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: ب
  577. - يقول: " الرحم شجنة آخذة بحقو الرحمن يوم القيامة، تقول: اللهم {صل من وصلني، واقطع من قطعني ".
  578. -: " إن الرحم شجنة من الله، تقول: رب} إني قطعت {إني أسيء إلي} فيقول: أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ ".
  579. - فذكر نحوه.
  580. -: " الرحم شجنة من الرحمن تعلقت بحقوي الرحمن، تقول: اللهم! صل من وصلني، واقطع من قطعني ".
  581. - قال: " الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض، يرحمكم أهل السماء، الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته ".
  582. - قال: " الرحم شجنة من الرحمن ".
  583. - قال
  584. : " الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ".
  585. -: " الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ".
  586. - بنحوه، إلا أنه قال في حديثه: عن حسين: " ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها ".
  587. -: " إن الرحم معلقة بالعرش، لها لسان ذلق، تقول: اللهم! صل من وصلني، واقطع من قطعني ".
  588. إن قال لنا قائل: ما معنى هذه الأخبار التي رويتها عن رسول الله -
  589. - فيما مضى من كتابنا هذا، أنه قال: " من سره أن ينسأ في أجله، ويوسع عليه في رزقه، فليصل رحمه " وأنه قال: " إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة للمال، منسأة في الأث
  590. - فيما مضى من كتابنا هذا أنه قال: " إن الله تبارك وتعالى ليعمر بالقوم الديار، ويكثر لهم في الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذاك يا رسول الل
  591. -: " بلوا أرحامكم ولو بالسلام ".
  592. -: " بلوا أرحامكم ولو بالسلام ".
  593. -: " لا يدخل الجنة قاطع ".
  594. - قال: " لا يدخل الجنة قاطع ".
  595. - يقول: " لا يدخل الجنة قاطع ".
  596. - يقول: " لا يدخل الجنة قاطع ".
  597. -: " لا يدخل الجنة قاطع ".
  598. - وإن كان في إسناده نظر -.
  599. - جالسا عشية عرفة في حلقة، فقال: " لا يحل لمن أمسى قاطع رحم إلا قام عنا ".
  600. -: " ما لك لم يقم أحد غيرك؟ " قال: كانت لي خالة مصارمتي {فلما سمعت الذي قلت أتيتها. فقالت: ما الذي جاء بك؟ ما هذا عن أمرك؟ فأخبرتها الذي قلت. فاستغفرت لي، واستغ
  601. -: " تعرض الأعمال عشية الخميس، ليلة الجمعة، فيغفر لكل أحد إلا لقاطع رحم ".
  602. -، وذلك هو الذي تصرم ذوي رحمه على وجه العداوة لهم، كما ذكر عن الفتى الذي وصف خبره في الأخبار التي رويناها من مصارمته عمته أو خالته، فكان خروجه من قطعه رحمها عند
  603. فمن ذلك قول رسول الله -
  604. - في القرآن: " إنه يحاج العباد يوم القيامة، له ظهر وبطن ": فإنه يختلف في معناه، وقد بينت
  605. - في الرحم أنها آخذة بحقوي الرحمن؛ فإن الحقو في كلام العرب: الإزار يجمع: حقيا. ومنه خبر أم عطية، عن رسول الله -
  606. -: " إني آخذ بحجزتكم عن النار، وأنتم تتقاحمون فيها ".
  607. -: " توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة ". فإنه يعني بالحجنة: العطفة. وكل شيء معطوف الرأس مثل الصولجان، فإن العرب تسميه محجنا.
  608. - صلة الرحم بالمعروف، ولو بالشيء البائس يندى فيرطب، وذلك أن العرب تصف الرجل إذا
  609. (" ذكر خبر آخر من أخبار عبد الرحمن بن عوف عن النبي -
  610. - مكة انصرف إلى الطائف، فحاصرهم سبع عشرة أو ثماني عشرة، فلم يفتتحها، ثم أغار غدوة أو روحة، ثم نزل، ثم هجر،
  611. (" القول في علل هذا الخبر ")
  612. (" ذكر خبر آخر من أخبار عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله -
  613. - إذا صلى على جنازة قال: اللهم {اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم} من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوف
  614. - إذا صلى على جنازة، قال: اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا ولصغيرنا وكبيرنا ولذكرنا ولأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته فتوفه على الإسلام ".
  615. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل:
  616. - من أصحابه جماعة، نذكر ما صح - عندنا - من ذلك سنده، ثم نتبع جميعه البيان، إن شاء الله.
  617. (" ذكر ذلك ")
  618. - يقول في الصلاة على الميت: " اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا ف
  619. - في الصلاة على الجنازة: " اللهم {اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، اللهم} من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان
  620. - إذا صلى على الجنازة يقول: " اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا
  621. - كان يدعو للميت يقول: " اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا: من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيم
  622. - على الميت؟ قالت: كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ولصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، ولغائبنا وشاهدنا. اللهم! من أحييته منا، فأحيه على الإسلام، ومن توفيته من
  623. - يصلي على جنازة يقول: " اللهم {اغفر لأولنا وآخرنا، وحينا وميتنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم} لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ". قال
  624. - يقول في الصلاة على الميت: " اللهم! اغفر لحينا وميتنا، وغائبنا وشاهدنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا " قال: وحدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرح
  625. - يقول في الصلاة على الميت: " اللهم {اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا ".
  626. - أنه كان إذا صلى على الميت قال: " اللهم {اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، اللهم} من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على
  627. - علمهم الصلاة على الميت، فقال: " اللهم {اغفر لأحيائنا وأمواتنا، وأصلح ذات بيننا، اللهم} هذا عبدك فلان بن فلان، لا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، فاغفر لنا وله ".
  628. - كان إذا صلى على ميت قال: " اللهم {اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا ".
  629. إن قال لنا قائل: إنك قلت: إن هذه الأخبار التي رويتها عن رسول الله -
  630. - يصلي على ميت، ففهمت من صلاته عليه: " اللهم} اغفر له، وارحمه، واغسله بالبرد، واغسله كما يغسل الثوب ".
  631. - على جنازة، فسمعته يقول: " اللهم! اغفر له، وارحمه، واعف عنه، وعافه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس، وأ
  632. - بنحو ذلك أيضا.
  633. - على جنازة رجل من الأنصار، فكان مما حفظت من دعائه في الصلاة: " اللهم {اغفر له، وارحمه، واعف عنه، وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من
  634. - على جنازة رجل من الأنصار، فسمعته يقول: " اللهم {صل عليه، واغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله ومنقلبه، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
  635. - يصلي على الجنازة؟
  636. - يقول إذا صلى على الجنازة؟ فذكر عن النبي -
  637. - يصلي على الجنازة؟
  638. - يصلي على الجنازة؟ فذكر نحوه.
  639. - أنه كان إذا صلى على جنازة قال: " اللهم أنت خلقته، وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا نشفع له فاغفر له ".
  640. - في القول على الميت: " اللهم عبدك، أنت خلقته، وأنت قبضت روحه، وأنت هديته للإسلام، وأنت أعلم بسره وعلانيته، وجئنا نشفع له فاغفر له ".
  641. - فسمعته لما كبر الثالثة دعا للميت وقال: " اللهم أعظم أجره، وأتمم له نوره، وأضيء له في قبره، وألحقه بنبيه، واغفر لنا وله " ثم كبر الرابعة واستغفر للمؤمنين والمؤ
  642. - على رجل من المسلمين، فأسمعه قال: " اللهم {إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فأعذه من فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم} فاغفر له، وارحمه
  643. - قد كان فعله في بعض الأحوال، إذ كانت الصلاة على الجنائز دعاء للميت واستغفارا له، ولا شيء في ذلك من الدعاء مؤقت لا يجوز للمصلي تجاوزه، فأي نوع من الدعاء الذي رو
  644. - صحيحة - لأنه -
  645. (" ذكر من قال في ذلك نحو الذي قلنا فيه وعمل بالذي قلنا إنهم عملوا به فيه ")
  646. (" ذكر ما حضرنا ذكره من اختلاف من ذكرنا أنهم اختلفوا فيه من الدعاء على الميت ")
  647. (" ذكر ما روي في ذلك عن عمر بن الخطاب - رحمة الله عليه ")
  648. (" ذكر ما روي عن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه في ذلك - ")
  649. (" ذكر ما روي في ذلك عن عبد الله بن مسعود ")
  650. (" ذكر ما روي في ذلك عن سائر الصحابة والتابعين ")
  651. - ودعاء كثيرا لم يحفظه نافع ".
  652. - " في دعاء خفي علي.
  653. - ثم أقول: اللهم} عبدك أو أمتك، كان يعبدك لا يشرك بك شيئا، وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مخطئا فتجاوز عنه، اللهم {لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا
  654. -، ثم أقول: اللهم {هذا عبدك أو أمتك، كان يعبدك لا يشرك بك شيئا " ثم ذكر نحوه، إلا أنه قال: " ولا تفتنا أو لا تضلنا بعده ".
  655. - والتابعين لهم بإحسان، والخالفين بعدهم في الصلاة على الجنازة. واختلافهم في الدعاء فيها عليه أن رسول الله -
  656. - أيام حياته في ذلك على النحو الذي روي عنه من الدعاء على قدر ما كان يحضره، وعلى ذلك من منهاجه في ذلك، مضى الخيار من أمته، وقد روينا عنه -
  657. قال: " إذا صليتم على الجنازة، فأخلصوا له الدعاء -
  658. (" ذكر الرواية الواردة بذلك عنه -
  659. - يقول: " إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء ".
  660. فمن ذلك قول خالد البجلي: سألت سعيد بن المسيب عن الصلاة على الجنازة فزبرني - يعني بقوله: فزبرني: فانتهرني، وأصله: الضرب
  661. (" ذكر خبر آخر من أخبار عبد الرحمن بن عوف عن النبي -
  662. - قال: " ليس على مختلس قطع ".
  663. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين:
  664. - بعض أصحابه نذكر ما صح عندنا من ذلك بسنده.
  665. -: " ليس على منتهب قطع، ولا على الخائن، ولا على المختلس قطع ".
  666. - قال: " ليس على المختلس، ولا على المنتهب،
  667. (" القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه ")
  668. (" ذكر من قال من السلف: لا قطع على مختلس ")
  669. -، وأن المختلس معناه، معنى الغاصب، ولا قطع على غاصب في قول أحد من أهل العلم.
  670. (" القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب ")
  671. - أنه قال للنساء: " لا تعذبن أولادكن بالدغر ". يعني -
  672. (مسند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه)
  673. (" ذكر ما صح عندنا سنده من أخبار طلحة بن عبيد الله، عن النبي -
  674. - فقال: سمعت الله يقول: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} . فكيف الصلاة عليك؟ فقال: " قل اللهم} صل على محمد وعلى آل
  675. - إلا من هذا الوجه.
  676. (" ذكر من روى هذا الخبر عن موسى بن طلحة فقال فيه: عنه عن زيد بن خارجة ")
  677. -؟ فقال: سأله زيد بن خارجة الأنصاري؟ فقال: سألت رسول الله -
  678. - وقولوا: اللهم} بارك على محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ".
  679. (" ذكر ذلك ")
  680. - فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: " اللهم {صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم} بارك على محمد وعل
  681. - فقال: يا رسول الله} هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: " تقول: اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم،
  682. - قالوا: يا رسول الله! هذا السلام عليك قد
  683. - رجل فقال: يا رسول الله {أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: فغضب رسول الله، حتى وددنا أن الرجل الذي سأله، لم يسأله.
  684. - حتى جلس بين يديه، فقال: يا رسول الله {أما السلام عليك، فقد عرفناه، فما الصلاة؟ فأخبرنا كيف نصلي عليك؟ فصمت رسول الله -
  685. - فقال له بشير بن سعد: يا رسول الله {كيف الصلاة عليك؟ قال: فسكت حتى جاءه الوحي، قال: فتربد له وجهه، فقال: " تقولون: اللهم} صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت عل
  686. - سئل كيف نصلي عليك يا رسول الله} ؟ قال: " قولوا: اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حمي
  687. -: " من قال: اللهم {صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم عل
  688. (" القول في البيان عن معاني هذه الأخبار ")
  689. - فمحسن (} ) وإنما اختلاف الرواة في رواياتهم ما رووا عن رسول الله -
  690. - في دعائه للميت في الصلاة على الجنازة، إذ كان المصلي عليها مخيرا في دعائه له حينئذ أن يتخير ما شاء وأحب من الدعاء بعد أن يدعو للميت بخير.
  691. - والآثار المنقولة عن الصحابة {
  692. - يقول: قولوا اللهم! داحي المدحوات، وباريء المسموكات،
  693. - فأحسنوا عليه الصلاة {قالوا: علمنا} قال: قولوا: اللهم {اجعل صلواتك، وبركاتك، ورحمتك على سيد المسلمين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك، إمام الخ
  694. - مخير في الصلاة عليه بأي هذه الصلوات التي جاءت بها الآثار، وقالتها العلماء من الصحابة، وغير ذلك مما شاء المصلي عليه أن يصلي عليه، بعد أن يكون ذلك دعاء له بما ي
  695. - في كتابه بقوله: {إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} : ندب من الله - جل ثناؤه - عباده المؤمنين إليها، ونافلة فضل من
  696. -: " أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة؛ فإنه يوم مشهود، تشهده الملائكة، وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حتى يفرغ منها، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم
  697. - قال: " قال لي جبريل: شقي عبد ذكرت عنده، فلم يصل عليك، فقلت: آمين ".
  698. -: " من ذكرت عنده فلم يصل علي - قال أحدهما: فقد خطيء طريق الجنة، وقال الآخر: فقد نسي طريق الجنة ".
  699. - في كتابه بمعنى الندب، لإجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة، على أن ذلك غير لازم فرضا أحدا، حتى يكون تاركه من ذلك في حال أخرى.
  700. - وهو يعلم أنه لم يصل عليه، أن صلاته فاسدة عليه استقبالها، وأنه إن سلم ناسيا الصلاة عليه، فعليه إن كان قريبا أن يعود، فيجلس فيصلي على النبي -
  701. - ظننت أن صلاتي لم تتم ".
  702. - وما مضى عليه السلف، وأجمع عليه الخلف، واستفاض به نقل الأمة في ذلك وراثة عن نبيها -
  703. - إلا تقليدا لغيره من علماء الأمة، واتباعا لبعض الأئمة على نحو ما يعمل في ذلك بعض العامة من فزعه فيما نابه من ذلك إلى بعض الخاصة ليعرفه الواجب عليه فيه، فيعمل ب
  704. -: السلام على الله، السلام على فلان {فقال لنا النبي -
  705. - قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فأقبل علينا رسول الله -
  706. - في الصلاة، قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائل، السلام على فلان، السلام على فلان - يعني الملائكة - فانصرف إلينا رسول الله، فق
  707. - علمه التشهد في الصلاة، قال: كنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود، كما نحفظ حروف القرآن، قال: جلس على وركه اليسرى، قال: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك
  708. - في وسط الصلاة، وفي آخرها: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: " علمني رسول الله -
  709. - علم فواتح الخير، وجوامعه وخواتمه، فقال: " إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي {ورحمة الله وبركاته، السلام
  710. - في الصلاة، قال: فسلمت عليه، فلم يجبني} وقال: إن الله تبارك وتعالى يحدث في أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، ثم علمنا التشهد: التحيات لله، وا
  711. -: " إذا تشهد أحدكم، فليقل: اللهم {إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ".
  712. -: " إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليتعوذ من هذه الأربع: من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال ".
  713. -: " إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال ". قال ابن البرقي: قال
  714. - لأعرابي: ما تقول: إذا جلست في الصلاة؟ قال: فذكر التشهد، وأقول: اللهم {إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، ولا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ؟ قال: " عليهما أدندن
  715. - لرجل: كيف تشهد حين تفرغ من صلاتك؟ فأخبره، قال: أقول: اللهم} إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، ولست أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ؟ فقال رسول الله: " حولها ندندن
  716. (" ذكر الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة وغيرهم ")
  717. - بالتخطئة، الزاعم أن صلاة كل من صلى قبل إحداثه القول الذي قاله: كانت فاسدة، إلا أن يكون صلاها على ما حكينا عنه من قوله {
  718. - ويسلم {سئل البرهان على قوله من أصل أو نظير.
  719. - بقوله: {وسلموا تسليما} .
  720. - دون أن يكون أمرا بالتسليم على سائر الأنبياء، إذ كان النبي -
  721. - وحده بقوله: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} . فعلم بذلك أنه إنما عنى به نبي الذين خاطبهم بقوله: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} {قيل له:
  722. (" ذكر من قال: إذا رفع المصلي رأسه من السجدة الآخرة من آخر ركعة من صلاته فقد مضت صلاته، وتمت تشهد أو لم يتشهد، سلم أو لم يسلم، جلس قدر التشهد أو لم يجلس ")
  723. -: " إذا أحدث الإمام بعدما يرفع رأسه من آخر السجدة واستوى جالسا، تمت صلاته وصلاة من خلفه، ممن ائتم به، ممن أدرك معه أول الصلاة "
  724. -: " إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الرابعة وأحدث، فقد تمت صلاة من خلفه "}
  725. -: " إذا جلس الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث فقد تمت صلاته، وصلاة من خلفه "
  726. - قال: " من رفع رأسه من السجود في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته "}
  727. (" ذكر من قال إذا جلس قدر التشهد تمت صلاته وإن لم يتشهد ")
  728. (" ذكر من قال لا تتم صلاة المصلي إلا بتشهد ")
  729. - أمته وأمرهم به في صلاتهم، كما أمرهم بقراءة القرآن فمن تركه كان في حكم من ترك القراءة في صلاته، في أن صلاته لا تجزئه!
  730. - قال: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ".
  731. -: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وعلى كل ركعتين تسليمة ".
  732. -: " الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها ".
  733. - بعد التشهد في صلاته حتى خرج منها، فاسدة عليه الإعادة؛ وذلك أن الذي حكي، عن أبي مسعود في الخبر الذي ذكرنا عنه، إنما هو أنه قال: " لو صليت صلاة لم أصل فيها على
  734. - إذ كان هو المتبوع، لا التابع. فهذا هذا، لو صح الخبر، عن أبي مسعود، بما روي عنه في ذلك، وكيف وعزيز تصحيحه {؟
  735. - إذ علم أمته الصلاة، علمهم الصلاة عليه فيها، وقد علمت أن النبي -
  736. - بعد التشهد في آخر صلاته أنه خالف بقوله ذلك: الأخبار المأثورة عن رسول الله -
  737. - وفي إذنك للمصلي أن يصلي على النبي -
  738. - أنه قال - إذ علم أمته التشهد في الصلاة -: " فإذا قلتموها، فليتخير أحدكم من الدعاء ما أحب "؟ والصلاة على النبي -
  739. - واخترناها على كثير من نوافل الفضل، فإنا لا نحب لأحد أن يتقرب إلى الله - تعالى ذكره - في شيء من أعماله
  740. - ولم نجد في كتاب الله، ولا في خبر صح عن رسول الله -
  741. - في شيء من صلاة المصلي، ولا ندبا إليها؟ بل الأخبار عن رسول الله -
  742. - أمته من القول والعمل فيها.
  743. غير أنا - وإن اخترنا - ما بينا من الدعاء والقول بعد التشهد، فلا نرى صلاة مصل فاسدة بصلاته على النبي -
  744. - ندب إلى ذلك أمته، وقال لهم: " إذا ركعتم فعظموا الرب، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم ". وما أشبه ذلك من الأخبار التي قد مضى ذكرنا لها، ف
  745. - ثم يسأل حاجته ".
  746. (" القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب ")
  747. - إذ علم أمته الصلاة عليه -: " قولوا: اللهم} صل على محمد " وقد بينا معنى قوله: " اللهم! " فيما مضى من كتابنا هذا، وذكرنا اختلاف المختلفين من أهل العربية فيه، وب
  748. -: {وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم} . يعني بقوله: وصل عليهم: ادع لهم بخير.
  749. - ويبارك عليه. وذلك أن صلاة الله على عبده: رحمته إياه. وصلاة العباد بعضهم لبعض: دعاء بعضهم لبعض. فالعباد يرغبون إلى الله - جل ثناؤه - بقولهم: " اللهم} صل على مح
  750. - من الإسلام وشرائعه، والقرآن وحكمه مثلا للقبس يقتبسه المقتبس. فجعل ذلك في نوره، وبرهانه، وضيائه لمن
  751. -: " ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ "، وقول النبي -
  752. (" ذكر خبر آخر من أخبار موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي -
  753. -؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل " - وقال محمد بن عبيد: " يكون بين أيديكم ". وقال أبو كريب في حديثه: " مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ". ولم يقل شيئا من ذلك: إسحاق
  754. -؟ [فقال] : " إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل، فلا يضره من مر بين يديه ".
  755. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما، غير صحيح لعلل:
  756. - ولم يقل فيه " عن أبيه "!
  757. (" ذكر من روى هذا الحديث فأرسله عن موسى بن طلحة عن النبي -
  758. - قال: " يستر الرجل، قدر مؤخرة الرحل ".
  759. (" ذكر ذلك ")
  760. - سئل في غزوة تبوك، عما يستر المصلي؟ فقال: " مثل مؤخرة الرحل ". قال سعيد: " في مثل دقة الخيط "!
  761. -: " إذا قام أحدكم يصلي، فإنما يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ".
  762. - قال: " إذا صلى أحدكم؛ فإن سترته بين يديه مثل آخرة الرحل ".
  763. - بالأبطح في قبة حمراء من أدم، فأخرج بلال عنزة، فركزها، ثم خرج رسول الله -
  764. - خرج في حلة حمراء، فركز عنزة يصلي إليها، يمر من ورائها: الكلب، والمرأة، والحمار ".
  765. - عنزة، يمر وراءها: الكلب، والمرأة، والحمار، لا تمنع. قال: فصلى رسول الله -
  766. - صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة: الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه: المرأة، والحمار ".
  767. - وهو بالأبطح في قبة، فلما كان بالهاجرة، خرج بلال، فنادى بالصلاة، ثم دخل بلال، فأخرج العنزة، فخرج النبي -
  768. - الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، ويمر بين يديه: المرأة، والحمار ".
  769. - فصلى بنا الظهر ركعتين، والعصر ركعتين إلى عنزة - قال القاسم: أظنه قال: - يمر من ورائها المرأة، والحمار ".
  770. - بالأبطح، فجاء بلال، فأذنه بالصلاة. قال: فدعا بوضوء فتوضأ، ثم أخذ بلال العنزة، فمشى بها مع رسول الله -
  771. - إلى عنزة أو شبهها، والطريق من ورائها ".
  772. - يصلي بالأبطح، قد ركز بين يديه العنزة، يمر بين يديه: الحمار، والمرأة ".
  773. - بالأبطح، فركز عنزة بين يديه ".
  774. - العصر بالأبطح ركعتين، وكانت معه عنزة يركزها بين يديه، يصلي ". قال: قلنا: مثل من كنت يومئذ؟ قال: كنت أبري وأريش.
  775. - قدم مكة فنزل الأبطح، فلما زالت الشمس خرج، فركز عنزة، فصلى إليها ركعتين ".
  776. - بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ
  777. - كانت تركز له الحربة، فيصلي إليها، فسئل عبيد الله؟ فقال: في العيدين ".
  778. - " أنه كان يعرض راحلته، فيصلي إليها، قال: قلت: أرأيت إذا هبت الرحال؟ قال: يأخذ الرحل، فيعدله، فيصلي إلى آخرته، أو مؤخرته ".
  779. - كان يأمر بالحربة، فيخرج يوم العيد، فيصلي إليها، والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذتها الأمراء ".
  780. - كان إذا خرج إلى العيد أمر بالحربة، فتوضع له " ثم ذكر سائر الحديث نحو حديث ابن المثنى ".
  781. -: " أنه كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر، والنحر، فيصلي إليها ".
  782. - كان إذا خرج إلى المصلى، أخرج بالعنزة حتى تركز بين يديه، فيصلي إليها، وذاك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به ".
  783. - بعرفات، فصلى إليها، والحمار من وراء العنزة ".
  784. والذي فيها من ذلك: الإبانة عما يجزئ المصلي بفضاء من الأرض، أن يستتر به مما يمر بين يديه، وأن ذلك قدر مؤخرة الرحل. فإن سألنا سائل عن قدر ذلك، وكيف وجه الاستتار ب
  785. (" ذكر من قال ذلك ")
  786. (" ذكر من قال ذلك ")
  787. - إنما أخبر السائل عن حد ما يستره، ولم يحظر عليه الزيادة على قدر ما بين له أنه يجزئه {
  788. (" ذكر من روي عنه من السلف أنه كان يصلي إلى مثل مؤخرة الرحل أو كان يأمر بذلك ")
  789. - قال: " إذا صلى أحدكم وبين يديه مثل آخرة الرحل، فلا يضره ما مر بين يديه ".
  790. - أنه قال: " يجزئ المصلي مثل آخرة الرحل ".
  791. - أنه كان يأمر بالعنزة أن تركز له، فيصلي إليها.
  792. -: " لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا يدع أحدكم أحدا يمر بين يديه، فإن أبى، فليقاتله؛ فإن معه القرين ".
  793. - أنه كان يقول: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين ".
  794. وغير ما ذكرت لنا أن الأخبار صحت به عن رسول الله -
  795. -! قيل لك: فما وجه الخبر الذي:
  796. - في فضاء ليس بين يديه شيء ".
  797. - يصلي في الناس بعرفة، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها، ودخلنا الصف، وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله -
  798. - عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي -
  799. - العباس في بادية لنا، ولنا كليبة، وحمار فصلى النبي -
  800. (" ذكر من قال ذلك ")
  801. (" ذكر من قال ذلك ")
  802. - وهو يصلي، فما نهانا، ولا ردنا ".
  803. - وهو يصلي فلم ينصرف. وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي رسول الله -
  804. - يصلي بالناس في أرض خلاء، فتركنا الحمار بين أيديهم، ثم جئنا حتى دخلنا معهم، فما بالى ذلك. ولقد كان رسول الله -
  805. - فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك ".
  806. - في الصلاة، وتركنا الحمار، فلم ينصرف النبي -
  807. - يصلي فمررنا بين يديه، ثم نزلنا، فدخلنا معه الصلاة، وجاءت جاريتان تسعيان، حتى أخذتا بركبتيه، وهو يصلي، ففرق بينهما، ومضى في صلاته ".
  808. - يصلي حتى أخذتا فخذيه، فلما أراد أن يركع فرق بينهما ثم ركع ".
  809. - يصلي بهم بعرفة، وأنا والفضل على أتان مرتدفين، فلم ينكر علينا ذلك ".
  810. - يصلي بعرفة، فمررنا ببعض الصف، فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يبال النبي -
  811. - يصلي بالناس بمنى، فنزلنا فوصلنا الصف ومرت الأتان بين يدي الناس، فلم تقطع عليهم الصلاة ".
  812. - يصلي بالناس بمنى، فمررت بها بين يدي بعض الصف، ثم نزلت عنها، فتركتها ترعى، فأقبلت فصليت مع الناس، فلم يعب ذلك علي أحد ".
  813. - يصلي بالناس بمنى، فسرت على الأتان بين يدي بعض الصف، ثم نزلت فأرسلتها، ودخلت في الصف مع الناس، فلم ينكر ذلك علي أحد ".
  814. - وهو يصلي في حجة الوداع، فما قال لنا شيئا ".
  815. - يصلي، وليس بينه وبين الذين يطوفون بالبيت سترة ".
  816. - بالبيت، ثم صلى في حاشية المطاف ليس بينه وبين الطواف أحد ".
  817. - يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الكعبة سترة ".
  818. - يصلي حذاء الركن الأسود، والرجال والنساء يطوفون بين يديه، ما بينه وبينهم سترة ".
  819. - إذا فرغ من طوافه السبعة، أتى موضع الفسقينة، فصلى عندها، عند الركن في حاشية المطاف ليس بينه وبين الطواف أحد ". قال أبو جعفر: يعني بالفسقينة: البشكينة، والبشك،
  820. (" ذكر من قال ذلك ")
  821. - يصلي، فمررت بين يديه، وكنت على أتان أو حمار، فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره {قال: فأقعدت ".
  822. (" ذكر من قال ذلك ")
  823. - صلى بأصحابه، فمر حمار بينه وبين الصف فأعاد الصلاة، فقالوا: أميرنا صلى الصبح أربع ركعات {فقال: اللهم} أرحني منهم، وأرحهم مني فما جمع الجمعة الثانية حتى مات ".
  824. -: " لا يقطع الصلاة إلا الكلب، أو الحمار، أو المرأة "!
  825. - قال: " يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار ".
  826. - قال: " يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة ".
  827. - قال: " يقطع الصلاة: الكلب، والحمار والمرأة ". فقلنا: يا أبا سعيد! ما يستر المصلي؟ قال: " السهم، والحجر، والرحل ".
  828. - ببعض الوادي، نريد أن
  829. - فلم يكبر، وجرى إليه: يعقوب بن زمعة - أخو بني أسد - حتى رده ".
  830. -: " لا يقطع صلاة المسلم إلا: الحمار، والكافر، والكلب، والمرأة. فقالت عائشة: يا رسول الله} لقد قرنا بدواب سوء! ".
  831. - قال: " يقطع صلاة الرجل: الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنزير. قال: ويكفيك ما كانوا منكم: قدر رمية بحجر، ألا تقطع صلاتك ".
  832. (" ذكر من قال ذلك ")
  833. (" ذكر من قال ذلك ")
  834. - قال: " إذا صلى أحدكم، فإن سترته بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل؛ فإنه يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود ". قال: قلت: ي
  835. - كما سألتني؟ فقال: " الكلب الأسود شيطان ".
  836. - كما سألتني؟ فقال: " الكلب الأسود شيطان ".
  837. - قال: يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود ". فقلت: يا رسول الله {ما بال الأسود، من الأحمر، والأبيض؟ فقال: " إن الأسود شيطان ".
  838. -: " يقطع الصلاة: الكلب الأسود، والمرأة، والحمار ". قال: قلت: لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر، من الأبيض، من الأصفر؟ قال ابن أخي} هكذا سألت رسول الله -
  839. - أنه قال: " يقطع الصلاة - إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل آخرة الرحل - المرأة، والحمار، والكلب الأسود ". فقلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله -
  840. -؟ فقال: " إن الكلب الأسود البهيم شيطان ".
  841. - كما سألتني؟ فقال: " الأسود شيطان ". وأما الخبر في المرأة الحائض، فقد ذكرناه - قبل - وذلك حديث ابن عباس، عن النبي -
  842. (" ذكر من قال ذلك ")
  843. - من أمره المصلي في صلاته أن يستتر بمثل مؤخرة الرحل، وصلاته إلى عنزة، وفي فضاء من الأرض إلى غير سترة، وقوله: " تقطع المرأة، والحمار، والكلب الأسود ". وصلاته وبي
  844. - المصلي بالاستتار بمثل مؤخرة الرحل، فأمر ندب واختيار لا إيجاب {وذلك أنه -
  845. - في فضاء من الأرض ليس بين يديه شيء، وصلاته وبين يديه حمارة، وكلبة لا تزجران، ولا تؤخران؛ فإن ذلك من فعله عليه السلام كان ليعلم أمته أن الذي أمرهم به من الاستتا
  846. -: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا بين يديه "! .
  847. - قال: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليجعل عصاه، فإن لم تكن معه عصا، فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه ".
  848. - أنه قال: " إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عودا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضيره ما مر أمامه ".
  849. - قال: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصاه؛ فإن لم يكن له عصا فليخط خطا، ثم لا يضره من مر من أمامه ".
  850. -: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سترة، فإن لم يجد فلينصب عودا؛ فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه ".
  851. -: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن معه فلينصب عصا؛ فإن لم يجد عصا ولم يكن في يده عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه ".
  852. -: " إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستتر به، فليخط خطا ".
  853. - في هذه الأشياء الثلاثة أنها تقطع صلاة المصلي، نظير قوله -
  854. - أنه عرض له، وهو في صلاته شيطان حتى التبست عليه القراءة، فلم يقطع لذلك صلاته!
  855. - قام فصلى صلاة الصبح، وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة، ثم انفتح، فلما فرغ من صلاته قال: " لو رأيتموني وإبليس يلوي لي حنكه، فأهويت بيدي فتناولته، فلم أزل أخن
  856. -: " تقدموا إلى مصلاكم، فإن الشيطان حال بيني وبين مصلاي فجعل ينكه في وجهي كنكه القرد، فوضعت يدي في وذمته حتى وجدت برد لسانه على يدي، فلولا دعوة أخينا سليمان أصب
  857. - حدودها، ولكنه مضى فيها وأتمها، وكذلك معنى قطع المرأة، والكلب الأسود، والحمار: الصلاة، إنما هو بشغل قلب من مر ذلك به في صلاته بمروره به فيها، وإحداثه له فيها م
  858. - إذا ما خص من هذه الأشياء الثلاثة؟
  859. - أنه يقطع الصلاة، إنما قطعه إياها بمعنى السبب الذي بينه -
  860. - ما خص من هذه الأشياء بأنها تقطع الصلاة.
  861. فمن ذلك: قول أبي جحيفة: " ثم دخل بلال، فأخرج العنزة ". والعنزة: قضيب في رأسه حديدة كهيئة سنان الرمح، وهي التي تسميها العامة العكازة.
  862. -: " فوضعت يدي في وذمته ": فإن أصل الوذمة: الشيء المعلق بغيره: كرشا كان أو كبدا أو قطعة لحم. وإنما قيل للكرش: وذمة؛ لأنها معلقة.
  863. - ذلك وذمة، لأنه معلق به.
  864. - في نخل المدينة، فرأى ناسا في رؤوس النخل، يلقحون {فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى؛ يلقحون} قال: ما أظن ذلك يغني شيئا! فبلغهم فتر
  865. (" القول في علل هذا الخبر ")
  866. - مخرج إلا من هذا الوجه. والخبر انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه {
  867. - جماعة من أصحابه، نذكر ما صح - عندنا - من ذلك بسنده، ثم نتبع جميعه: البيان إن شاء الله.
  868. - سمع أصواتا في النخل، فقال: ما هذا؟ قالوا: يؤبرون النخل {قال: لو تركوه صلح} قال: فتركوه، فشيص {فقال: " أما ما كان [من أمر دنياكم] ، فأنتم أعلم بدنياكم، وأما ما
  869. والذي فيه من ذلك: الدلالة على ألا حرج على المرء في القول في أمر دنياه، بما هو عنده حق - وإن كان الحق في الذي قال غيره - وألا تبعة عليه في الرأي يراه في أسباب ال
  870. - رأيا رآه في تدبير أمر الدنيا، وأسباب المعاش.
  871. - لا يعمل شيئا، ولا يقوله إلا عن وحي من الله به إليه، كان عمله ذلك، وقوله في أمر الدين أو الدنيا.
  872. - قال: " إنما أنا بشر مثلكم، وإنما هو ظن ظننته، والظن يخطيء ويصيب ". وكان قيله ذلك في أمر من أمر المعاش {
  873. - أن قوله ذلك كان ظنا ظنه، لا يقين علم منه به. وأن حكمه - فيما لم يكن خبرا منه عن الله تعالى ذكره - حكم سائر البشر في أنه لا يعلم من الأمور إلا ما علمه الله تبا
  874. والذي فيه من ذلك قول طلحة: " فتركوه فأزلوا عنها ": ويعني بقوله: فأزلوا عنها: فأزلوا عن تركها من التلقيح: فترك ذكر الترك
  875. (" ذكر خبر آخر من أخبار موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي -
  876. - قال: وكانوا لا يجترئون على مسألته، فقالوا للأعرابي: سل من قضى نحبه، من
  877. (" القول في علل هذا الخبر ")
  878. - إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه}
  879. - فأرسله عن عيسى، ولم يرفعه إلى طلحة، ولم يذكر فيه موسى بن طلحة.
  880. - يقول: " طلحة ممن قضى نحبه ".
  881. (" ذكر ذلك ")
  882. - المنبر، فخطب الناس، وعزاهم، وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر، ثم قرأ: {رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه} الآية، قال فقام إليه رجل فقال يا رسول الله! من هؤلاء؟ فالتف
  883. - أحدا ولم يذكر معه موسى بن طلحة ")
  884. - فسأله: من الذين قضوا نحبهم؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ودخل طلحة من باب المسجد، وعليه ثوبان أخضران، فقال: هذا من الذين قضوا نحبهم ".
  885. (" القول فيما في هذا الخبر من الغريب ")
  886. - في طلحة: " هذا ممن قضى نحبه " يعني -
  887. - لم يكونوا شهدوا قتال المشركين مع رسول الله -
  888. - من حرب المشركين: لئن أشهدنا الله قتالهم يوما لنرين الله ما نصنع فيه.
  889. - المشركين {لئن أشهدني الله قتالا ليرين ما أصنع} فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم {إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشركين - وأعتذر إليك مما
  890. - {لئن رأيت قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد، وهزم الناس، لقي سعد بن معاذ، فقال: والله} إني لأجد ريح الجنة! فتقدم، فقاتل حتى قتل ". فنزلت فيه هذه الآ
  891. (" ذكر ما صح عندنا سنده من حديث يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن رسول الله -
  892. - ببعير، قد وسم في وجهه، فقال: " لو أن أهل هذا عدلوا النار عن وجه هذه الدابة. فقلت: لأسمن في أبعد مكان من وجهها، فوسمت في عجب الذنب حلقة ".
  893. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين، سقيما غير صحيح لعلتين:
  894. - جماعة من أصحابه نذكر ما صح من ذلك - عندنا - سنده، ثم نتبع جميعه البيان، إن شاء الله.
  895. - عن الوسم في الوجه،
  896. - أن توسم الدابة في وجهها أو تضرب على وجهها ".
  897. - مر بحمار يدخن منخراه، قد وسم في وجهه. فقال: لعن الله من فعل هذا، لا يوسمن الوجه، ولا يضربن الوجه ".
  898. -: " لا يسمن أحد في الوجه ".
  899. - حمارا قد وسم وجهه، يدخن منخراه، فقال: لعن الله من فعل هذا. ألم أنه ألا يسم أحد الوجه، ولا يضرب الوجه ".
  900. - مر بحمار يدخن أنفه، قد وسم في أنفه! قال: فلعن من
  901. - حمارا قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله من فعل هذا ".
  902. -: " أنه رأى حمارا، قد وسم في وجهه، فلعن من فعل ذلك ".
  903. - حمارا موسوما في وجهه، فسب ولعن
  904. - أن يضرب على الصور - وقال أحدهما: ونهى أن يوسم على الصور ".
  905. - حمارا موسوم الوجه، فأنكر ذلك. قال الرجل: والله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له، فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين ".
  906. - رأى حمارا موسوم الوجه، فأنكر ذلك. فقال العباس: لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأتي بحمار له فكوى جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين ".
  907. - لعن من يسم في الوجه ".
  908. - على بعير قد وسم خديه بحلقتين، فقال: " ما هذا الميسم يا عباس {" فقال: هذا ميسم كنا نسمه في الجاهلية} فقال: " لا تسموا بالخدين ". فقال العباس: لا جرم، لا أسم إل
  909. - عن الوسم في الوجه. قال: لأسمن في أبعد مكان فيها. قال: فكان يسم في الجاعرتين ".
  910. -: " لا تسم في الوجه، وأنت عمي! " فقال العباس: لأسمنه في أبعد مكان من الوجه، فوسم في الجاعرتين ".
  911. - رأى حمارا قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله من فعل هذا ".
  912. والذي فيه من ذلك: كراهة النبي -
  913. - بأنه نهى عن الوسم في الوجه، وأنه لعن من وسم في الوجه، فقد بينت تصريح النبي -
  914. - عن الوسم في الوجه، أن يسم من بهيمة من البهائم وجهها.
  915. - وعن أصحابه، وغيرهم بأنهم وسموا} قيل:
  916. - يحنكه، قال: فغدوت، فإذا هو في الحائط،
  917. - يحنكه، فإذا النبي -
  918. - يسم غنما في آذانها ".
  919. - في المربد، وفي يده ميسم ".
  920. - فقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى فأمر بها أن توسم ميسم إبل الصدقة، فتضم إليها ".
  921. - أوضح بإطلاقه وسم البهائم في غير وجوهها، أنه حد للوسم من أعضائها؟
  922. - بإبل قد وسمتها في آنفها. فقال النبي -
  923. أخر
  924. -: " سم على بركت الله، فوسمتها على أفخاذها، وكانت صدقتها حقتين، وكانت تسعين ".
  925. (" القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب ")
  926. - بقوله: " يبلى من ابن آدم كل شيء غير عجب الذنب، ومنه يركب الخلق ".
  927. - لنقادة: " لا تحرق وجوه العجم ". فإن العجم: جمع عجماء، والعجماء: صفة لكل بهيمة، وإنما قيل ذلك لها؛ لأنها لا تنطق، فتفصح: يقال للذكر: أعجم، وللأنثى عجماء. ومنه
  928. - وفي يده سفرجلة يقلبها، فقال لي النبي -
  929. - وفي يده سفرجلة، فألقاها إلي - أو قال - رمى بها إلي وقال: " دونكها يا أبا محمد! فإنها تجم الفؤاد ".
  930. (" القول في علل هذا الخبر ")
  931. - مخرج يصح إلا من رواية ولد طلحة، عنه.
  932. (" ذكر ذلك ")
  933. - وهو في نفر من أصحابه، وفي يده سفرجلة يقلبها، فلما جلست إليه، دحا بها نحوي، ثم قال لي:
  934. (" ذكر خبر آخر من أخبار يحيى بن طلحة عن أبيه عن النبي -
  935. - يقول: " كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته، وأشرق لونه " فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها حتى مات. فقال عمر: إني لأعلمها} فقال له طلحة
  936. (" القول في علل هذا الخبر ")
  937. - يصح إلا من هذا الوجه.
  938. (" ذكر من حدث هذا الحديث عن الشعبي فقال فيه: عنه عن يحيى بن طلحة عن أمه سعدى المرية عن طلحة ")
  939. - فقال: " مالك مكتئبا؟ أساءك إمرة ابن عمك؟ " قال: لا. ولكن سمعت رسول الله -
  940. (" ذكر من حدث هذا الحديث فقال فيه: عن الشعبي عن رجل عن سعدى امرأة طلحة ")
  941. - قال كلمة لم أسأله عنها حتى مات وقبض {قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل عند موته إلا كانت له نورا في صحيفته، وإن روحه وجسده ليجدان لها راحة عند موته} فقال عمر:
  942. - يزعم أنها موجبة! فلم أسأله عنها. فقال أبو بكر: قد علمت ما هي، قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله ".
  943. - يقول: " إني لأعرف كلمة لا يقولها رجل إلا دخل الجنة " فلم أسأله عنها، ولم يسأله عنها أحد، فيخبرني {فقالا: نحن نعلمها} قال: ومن أين؟ ولم تكونا في المجلس حين ذكر
  944. - وسوس ناس من أصحابه {فكنت فيمن وسوس، فمر علي عمر، فسلم علي فلم أرد عليه، فشكاني إلى أبي بكر، فجاءنا، فقال: يسلم عليك أخوك، فلم تسلم عليه؟} فقلت: ما علمت بتسليم
  945. - عن نجاة هذا الأمر؟ فقال: من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي، فهي له نجاة ".
  946. (" ذكر خبر آخر من أخبار طلحة بن عبيد الله عن النبي -
  947. - فأسلما، فاستشهد أحدهما، وأخر الآخر بعده سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: أريت الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة، قبل المستشهد! فعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك لرس
  948. -: " المؤخر قد صام بعده رمضان، وصلى بعده ستة آلاف وكذا وكذا ركعة، لصلاة السنة ".
  949. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: -
  950. - رجلان من بلي، فأضافهما علي، فاستشهد أحدهما، وبقي الآخر بعده سنة، ثم مات، فرأيت في المنام كأن المؤخر دخل الجنة قبل الأول!
  951. -؟ فقال: " أبا محمد {أليس قد صام بعده رمضان، وصلى بعده سنة: ستة آلاف ركعة، وكذا وكذا ركعة: صلاة السنة} ".
  952. - وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما، فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة، ثم توفي. قال طلحة: بينا أنا عند باب الجنة إذ أتي به
  953. -: " من أي ذلك تعجبون؟ {". قالوا: يا رسول الله} هذا كان أشد الرجلين اجتهادا، ثم استشهد في سبيل الله، فدخل الآخر الجنة قبله {فقال: " أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ "
  954. - ثم ذكر مثله، غير أنه قال في حديثه: " ثم رجع إلي، وقال: ارجع؛ فإنه لم يأن لك بعد ".
  955. (" ذكر ذلك ")
  956. - قال: " آخى النبي -
  957. - فجعلنا ندعو الله ونرغب إليه أن يلحقه بصاحبه {فقال النبي -
  958. -: " ألا تعدون لهذا فضيلته: صلاته، وعمله بعد عمله} لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض ".
  959. (" القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه ")
  960. - لما ذكر له أمر الرجلين اللذين استشهد أحدهما، وعاش الآخر بعده سنة، قال في الذي عاش بعد صاحبه: " أليس قد أدرك رمضان وصامه، وصلى كذا وكذا سجدة " فلما قالوا له: ب
  961. - نظير الأخبار الواردة عنه: أنه قال: إذ قيل له: أي الناس خير؟ قال: " من طال عمره وحسن عمله ".
  962. -: " ألا أنبئكم بخيركم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله {قال: " خياركم: أطولكم أعمارا، وأحسنكم أعمالا ".
  963. - قال: " ألا أخبركم بخياركم من شراركم؟ " قال: قلنا: بلى يا رسول الله} قال: " خياركم أطولكم عمرا، وأحسنكم عملا ".
  964. -: " إن من سعادة المرء أن يطول عمره، ويرزقه الله الإنابة ".
  965. -: " إن من السعادة أن يطول عمر العبد، ويرزقه الله الإنابة ".
  966. فمن ذلك قوله: " فإنه لم ينأ لك "؛ يعني بذلك: لم يأن لك: فقدم النون قبل الهمزة، كما يقال: جذب وجبذ. وصقع وصعق.
  967. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلتين:
  968. - يصح إلا من هذا الوجه.
  969. (" ذكر ذلك ")
  970. -: " إذا كان رأس الخمس والعشرين والمائتين، نادى مناد من السماء: ألا أيها الناس {إن الله قد قطع مدة الجبارين والمنافقين وأتباعهم، ووليكم الجابر جبر أمة محمد -
  971. -: " هو رجل من ولدي، كأنه من رجال بني إسرائيل، يخرج عند جهد من أمتي وبلاء، عربي اللون، ابن أربعين سنة، كأن وجهه كوكب دري، يملأ الأرض عدلا، كما ملئت ظلما وجورا،
  972. (" ذكر خبر آخر من أخبار طلحة بن عبيد الله عن النبي -
  973. - عن ذلك {قال: فقال علي: إن الجريء كل الجريء من قال على رسول الله -
  974. - رخص له في ذلك. قال: إن ولد لي ولد فأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: فرخص له في ذلك ".
  975. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب، أن يكون على مذهب الآخرين سقيما، غير صحيح، لعلل:
  976. - إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه {
  977. - أحدا}
  978. - من قوله في ذلك، أنه قال: " تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما أنا قاسم أقسم بينكم " فنهى عن التكني بكنيته
  979. أحدا
  980. - وكانت تلك رخصة له دون الناس ".
  981. (" ذكر من وافق طلحة في رواية هذا الخبر عن رسول الله ")
  982. -: " لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي: أنا أبو القاسم، الله يعطي، وأنا أقسم ".
  983. -: " أنه نهى أن يكنى الرجل: أبا القاسم، واسمه: محمد ".
  984. - قال: " لا تجمعوا بين اسمي وبين كنيتي، أنا أبو القاسم، الله يعطي، وأنا أقسم ".
  985. - قال: " لا تجمعوا اسمي وكنيتي ".
  986. -: " لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي ".
  987. -: " من تسمى باسمي فلا يكتنين بكنيتي ".
  988. - قال: " تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي. من تسمى باسمي فلا يكتنين بكنيتي ".
  989. - قال: " من تسمى باسمي فلا يكتنين بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمين باسمي ".
  990. - قال: " إذا اكتنيتم بي، فلا تسموا بي، وإذا تسميتم بي فلا تكتنوا بي ".
  991. - من المعاني ")
  992. - معروفة حالهم، غير متروكة روايتهم!
  993. - كراهته الجمع بين اسمه وكنيته؟
  994. - لا تتدافع ولا تتضاد إذا صحت مخارجها {وأن ذلك: إذا ورد باختلاف الرواة فيه: فإنما هو على وجه العموم والخصوص، أو المجمل والمفسر أو الناسخ والمنسوخ، وأن ذلك إذا ك
  995. - فنذكر ما قالوا، وما اعتل به كل قائل منهم لقوله في ذلك، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله}
  996. - وأخبار أخر سنذكرها بعد إن شاء الله.
  997. (" ذكر من لم نذكر - قبل - ممن قال هذا القول أو رواه عن رسول الله ")
  998. - فقال: " من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي ". قال: فكناه النبي -
  999. - أن يجمعا عليه: محمد وأبو القاسم ".
  1000. -: " لا تجمعوا
  1001. - لعلي أن يسمي ابنه محمدا ويكنيه أبا القاسم: إطلاق منه ذلك لجميع أمته، إذ لم يخبر أنه خص بذلك عليا دون سائر الناس غيره {قالوا: وقد سمى ولده باسم النبي -
  1002. - لها ذلك: لم يمتنعوا من الجمع لمن جمعوا له بين اسم النبي -
  1003. (" ذكر بعض من جمع له اسم النبي -
  1004. - بما:
  1005. - فقالت: يا رسول الله {إنه ولد لي غلام فسميته محمدا وكنيته بأبي القاسم، فبلغني أنك تكره ذلك} فقال رسول الله -
  1006. -: " ما أحل اسمي وحرم كنيتي {أو ما حرم اسمي وأحل كنيتي ".
  1007. - فقالت: يا رسول الله} إني ولدت غلاما وسميته محمدا وكنيته أبا
  1008. (" ذكر من قال ذلك ")
  1009. - ولم يتسم باسمه؟ أيكره؟ قال: " نعم ".
  1010. - فذكر ذلك له، فقال: " أسم ابنك: عبد الرحمن ".
  1011. - فذكر له الذي قلنا؟ قال: فقال رسول الله -
  1012. - فأخبروه؟ فقال: " تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي: فإني إنما أنا قاسم بعثت أقسم بينكم ".
  1013. - فقال: يا نبي الله! ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال قومي: لا نرضى أن تسمي باسم النبي -
  1014. قال: فأتى رسول الله -
  1015. - فسأله؟ فقال: " أحسنت الأنصار: تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي ".
  1016. - بمثل ذلك.
  1017. -: " تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي ".
  1018. -: " تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم ".
  1019. -: " تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي ".
  1020. - قال
  1021. : " تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي ".
  1022. -: " تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي ".
  1023. -: " تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم ".
  1024. - قال
  1025. : " تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي،
  1026. - أنه قال: " تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي ".
  1027. -: ما تشاء؟ فقال: ليس إياك أردت} فقال رسول الله -
  1028. - فقال: يا رسول الله} لم أعنك! فقال النبي -
  1029. - كان بالبقيع، فقال رجل: يا أبا القاسم {فالتفت رسول الله -
  1030. -: " تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي ".
  1031. - المدينة، وأنا ابن أسبوعين، فأتي بي إليه فمسح على رأسي، وقال: " سموه باسمي،
  1032. - في التسمي باسمه، ونهى عن التكني بكنيته.
  1033. - أو أن يسمي ابنا له باسمه!
  1034. -: " تسمون محمدا ثم تسبونه ".
  1035. -: " تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم! ".
  1036. - بما ذكرت صحيحة ( {) وليس شيء من ذلك مدافعا غيره، ولا ناسخ فيه، ولا منسوخ. ولو كان في ذلك ناسخ أو منسوخ، لقد كانت الأمة نقلت بيان ذلك كما نقلت ما روت مما ذكرنا
  1037. - والتكني بكنيته لمن فعل ذلك، ولا نكروه}
  1038. - وكنيته. فإن تكنى بعض من كان اسمه محمدا لم أره تقدم على معصية لله، ولا أنه لزمه بفعله ذلك إثم، وإن كرهته لما قد بينت قبل!
  1039. (" ذكر خبر آخر من أخبار طلحة عن النبي -
  1040. - قال: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
  1041. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل:
  1042. - جماعة نذكر ما صح - عندنا - من ذلك بسنده، ثم نتبع جميعه: البيان إن شاء الله.
  1043. -: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
  1044. -: " لا تصلح الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
  1045. : " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
  1046. - قال: " لا تصلح الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
  1047. - فذكر مثله.
  1048. -: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
  1049. - في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، إذ أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه، فأعطاه وذهب! فعند ذلك حرمت المسألة، وقال رسول الله -
  1050. - قال: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ".
  1051. (" القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه ")
  1052. - عن تحريم الصدقة للغني عنها، وللصحيح الجسم، القوي على الاحتراف، المستغني بحرفته وكسبه عن الصدقة.
  1053. -: " لا تحل الصدقة لغني " على الخصوص، وأنه معني به من الصدقة المفروضة بعضها لما وصفنا؛ ولأن الله - تعالى ذكره - قد جعل في الصدقة المفروضة حقا لصنوف من الأغنياء،
  1054. -: " لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك ".
  1055. -: " لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، وابن السبيل، ورجل كان له جار فتصدق عليه، فأهدى له ".
  1056. -: " لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو يكون له جار مسكين فيتصدق عليه، فيهدي له ".
  1057. -: " لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو رجل تصدق عليه، فأهدى لجار له، وهو غني ".
  1058. -: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغارم، أو لغاز في سبيل الله أو لرجل كان له جار من أهل الصدقة، فقسم له منها شيء، فأهدى له، أو لرجل ابتاع بماله
  1059. - قد بين في الخبر الذي روينا عنه، الذي رواه: حبشي بن جنادة الحال التي يحل له فيها الصدقة، وذلك قوله -
  1060. - في حجة الوداع، والناس يزدحمون عليه يسألونه من الصدقة. قالا: فزاحمنا الناس حتى خلصنا إليه، فسألناه منها؟ قال: فرفع البصر فينا وخفضه} فرآهما رجلين جلدين، فقال:
  1061. - في حجة الوداع والناس يسألونه من الصدقة، فزحمنا الناس حتى خلصنا إليه، فسألناه من الصدقة، فرفع فينا بصره، وخفضه فرآنا رجلين جلدين، فقال: " إن شئتما فعلت ولا حظ
  1062. وإن قال: حلال له الصدقة؛ لأن غناه غير كائن معه في سفره} قيل: فكذلك المكتسب المتعذر عليه الكسب: حلال له الصدقة، إذا تعذر عليه الكسب، وإن كان من صفته أنه قادر عل
  1063. (" القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب ")
  1064. -: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ". يعني -
  1065. -: " إلا لذي فقر مدقع ": فإنه يعني بقوله: " مدقع ": مفض إلى الدقعاء لاصق بها. والدقع: الغبار اللين، يقال للرجل إذا وصف بسوء الحال، وشظف المعيشة. قد أدقع فلان فه
  1066. (مسند الزبير بين العوام رضي الله عنه)
  1067. (" ذكر ما لم يمض ذكره من أخبار الزبير بن العوام عن رسول الله -
  1068. ذكر ما روى من ذلك عنه ابنه: عبد الله: -
  1069. - في شراج من الحرة، كانا يسقيان به - كلاهما - النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر {فأبى عليه. فقال رسول الله -
  1070. -، ثم قال: يا زبير! إسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. واستوعى رسول الله -
  1071. - قبل ذلك أشار على الزبير، أي أراد فيه السعة له، وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله -
  1072. -، ذكر نحوه.
  1073. (" القول في علل هذا الخبر ")
  1074. - إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد وجب التثبت فيه {
  1075. - ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف أو إلى الكاهن من جهينة: اللذين أنزل الله - تبارك وتعالى - فيهما: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من
  1076. -: " يا زبير {اشرب ثم خل سبيل الماء ". فقال الذي من الأنصار من بني أمية: اعدل يا رسول الله} وإن كان ابن
  1077. - حتى عرف أن قد ساءه ما قال. ثم قال: " يا زبير} إحبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين، ثم خل سبيل الماء ". قال: ونزلت: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين
  1078. - لأنه قد علم أن رسول الله -
  1079. (" القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه ")
  1080. - بأن كل ما أحدث الله - تبارك وتعالى - خلقه مما لا مالك له من: غيث
  1081. - قضى للزبير في شراج الحرة، أن له أن يحبس الماء حتى تروى أرضه بقوله له: يا زبير احبس الماء، حتى يرجع إلى الجدر، وإنما يرى أنه -
  1082. - الزبير بإرسال الماء الذي أذن له في حبسه حتى تروى أرضه إذا هو استغنى عنه بري أرضه: إلى أرض جاره ليستقي منها نخلة، وتروى أرضه.
  1083. - في كل جماعة بينهم نهر يلقى ماؤه أرض بعضهم قبل أن تلقى غيرها من أرضي شركائه، أن يكون أحق بمائه حتى تروى أرضه، ثم كذلك التي تليها من الأرضين حتى ينتهي ذلك إلى آ
  1084. - ليقضي للزبير بحبس حق شريكه فيه لنفسه، ومنع شريكه فيه حقه منه؛ لأن الله - تعالى ذكره - كان بعثه بالإنصاف في الأخذ للمظلوم من الظالم، هو القائل -
  1085. - إلا العدل والإنصاف. ولكن ذلك كان من المياه التي وصفت صفتها، التي السابق إليها يكون أحق بها من المسبوق إليها، حتى يقضي منها حاجته، فإذا خلى عنها أو استغنى: أطل
  1086. - قضى في سيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ".
  1087. - قال في سيل مهزور ومذينب: " يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل ".
  1088. - الزبير بإرسال الماء إلى جاره بعد بلوغه الجدر، وإن كان الأمر في ذلك كالذي وصفته من أنه كان من مياه السيول والأودية {قيل: كان أمره -
  1089. - بإطلاقه بعد استغنائه عنه لجاره}
  1090. - من الغريب ")
  1091. - للزبير: " اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ". فإنه يعني بالجدر الجدار.
  1092. (" ذكر خبر آخر من أخبار عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي -
  1093. - يقول: كذا وكذا. فقال لي عبد الله بن الزبير: ألا تسمع ما يقول هؤلاء يا أخي؟ لقد أخبرني الزبير بن العوام: " أن رسول الله -
  1094. (" القول في علل هذا الخبر ")
  1095. - مخرج يصح إلا من هذا الوجه}
  1096. (" القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه ")
  1097. - من الآثار في الحلال والحرام والأقضية والأحكام غير جائز لمن لم يعلم ناسخه من منسوخه: العمل به إلا بعد العلم به {
  1098. - من منسوخه، وذلك غير موصول إلى علمه إلا بنقل الرواة: اختلاف أوقات ذلك مبينا وقت المنسوخ من وقت الناسخ حتى لا يشكل على من ورد
  1099. - من الآثار مع كثرة الأخبار الواردة عنه باختلاف المعاني التي سبيلها سبيل الناسخ والمنسوخ؟
  1100. - ذلك لأمته، غير أن الأمة تنقل بيانه ذلك على سبيل ما ينقل بيانه: ناسخ القرآن ومنسوخه؟ {
  1101. - كان ينسخ بعضه بعضا، كما ينسخ القرآن بعضه بعضا ".
  1102. - خرج إلى فناء، فجاء الأنصار يسلمون عليه، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله -
  1103. - ينسخ بعضه بعضا، كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا ".
  1104. - يأمر بالأمر فنعمل به، ثم يأتيه الوحي بغير ذلك، وقد مضى الأول، وكان يأمر بالأمر فيه الشدة، ثم يكون من رسول الله -
  1105. - يسأل عن الشيء فيخبر برأيه، ثم ينزل الوحي بنقض ذلك أو بغيره، فيخبر به، وقد انطلق الأول ".
  1106. (" ذكر خبر آخر من أخبار أسماء ابنة أبي بكر عن الزبير بن العوام عن رسول الله -
  1107. - وحسان بن ثابت ينشدهم من شعره، وهم غير نشاط لما يسمعون منه، فجلس الزبير معهم، ثم قال لهم: مالي أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة؟ فلقد كان يعرض به
  1108. (" القول في علل هذا الخبر ")
  1109. - إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد وجب التثبت فيه.
  1110. (" ذكر من روى هذا الخبر عن هشام بن عمرو فخالفه في الإسناد واللفظ والمعنى ")
  1111. - يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله -
  1112. - يضع لحسان بن ثابت منبرا ". ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: " ينافح عن رسول الله -
  1113. والذي فيه من ذلك: البيان البين عن أن للرجل أن يعطي الشاعر العطية على ذبه عن عرضه من تعدى عليه بالظلم بشعره وتحصينا له من لسانه، وذلك أن الزبير قال في الخبر الذي
  1114. - يعجبه ويحسن إسماعه، ويجزل عليه الثواب، ولا يشغل عنه بشيء ".
  1115. - أنه كان يفعله بحسان.
  1116. (" ذكر ما حضرنا من ذلك ")
  1117. -: " ما وقى به الرجل عرضه، كان له به صدقة ". قلنا
  1118. - فقال: " يا بلال} اقطع عني لسانه {" فأعطاه أربعين درهما، وحلة. فقال: قطعت - والله} - لساني {قطعت - والله} - لساني! ".
  1119. - يمدحه {فقال: " يا بلال} اقطع عني لسانه {" فظن الأعرابي أنه قد أمر بقطع لسانه} فقام يعدو. فجعل يسعى خلفه ويقول: أمرني رسول الله لك بخير {قال: فمضى الأعرابي وتر
  1120. (" القول في البيان عما في هذا الخبر من الغريب ")
  1121. (" ذكر ما صح - عندنا - سنده مما لم يمض ذكره من أخبار عروة بن الزبير، عن أبيه، عن النبي -
  1122. -: " غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ".
  1123. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل:
  1124. - إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه.
  1125. -: " غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود ".
  1126. - جماعة من أصحابه، نذكر ما صح - عندنا - من ذلك، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله.
  1127. -، أنه قال: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ".
  1128. -، قال: " اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ".
  1129. - قال: " إن اليهود والنصارى لا يغيرون فخالفوهم ".
  1130. -: " إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم ".
  1131. - قال: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ".
  1132. - قال
  1133. : " غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى ".
  1134. -: " إن المشركين يبيضون لحاهم، فغيروا الشيب وخالفوهم ".
  1135. -: " غيروا الشيب وخالفوا على اليهود والنصارى ".
  1136. -: " لا تشبهوا بالأعاجم، وغيروا اللحى ".
  1137. -: " غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى ".
  1138. - كان يقول: " غيروا الشعر ".
  1139. إن قال لنا قائل: ما أنت قائل في هذه الأخبار: أصحاح هي أو سقيمة؟
  1140. - قال: " من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، إلا أن ينتفها أو يخضبها ".
  1141. - كان يكره تغيير الشيب "؟ قيل: قد اختلف السلف قبلنا في تغيير الشيب؟
  1142. - بذلك ندب، وأن تغييره أولى من تركه أبيض!
  1143. -؟ فقال: لم يبلغ ذاك! إنما كان شيئا في صدغيه، ولكن أبا بكر خضب بالحناء والكتم ".
  1144. -؟ فقال: لم يشنه الشيب، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء ".
  1145. - فكان أسن أصحابه أبو بكر الصديق - رحمة الله عليه - وكان يخضب بالحناء والكتم، ردد ذلك حتى أقناها. قال: ثم لقيته من الغد، فسألته، فقلت: حتى اسود؟ فقال أنس: لم أذ
  1146. - المدينة، وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم ".
  1147. - قال: إنه لم ير من الشيب إلا. ولكن قد خضب أبو بكر بالحناء والكتم ".
  1148. - من الشيب ما يخضب. ولكن أبا بكر كان يخضب رأسه ويحنيه بالحناء والكتم، حتى يقنو شعره ".
  1149. - يخضب بالسواد. إنما كان خضابهم بالحناء، وهذه الصفرة ".
  1150. - مع الذي تقدم ذكرنا روايته عنه بما:
  1151. - ورأسه ولحيته، كأنهما ثغامة بيضاء، فقال رسول الله -
  1152. -: " غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد ".
  1153. - يوم فتح مكة، كأن رأسه ثغامة {فقال النبي -
  1154. - أتي بأبي قحافة، وكأن رأسه ولحيته ثغامة} فقال: " غيروا هذا، وجنبوه السواد ".
  1155. - قال: " اختضبوا بالحناء؛ فإنه يسكن الزوجة، ويطيب الريح "!
  1156. -: " إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد: أرغب لنسائكم، وأهيب لكم في صدور عدوكم "
  1157. - مع أبي وله لمة بها ردع من حناء "!
  1158. - يخضب بالحناء والكتم ".
  1159. - فرأيته، فإذا له وفرة بها ردع من حناء ".
  1160. -؟ فقال: نعم، حمرا مثل الدم ".
  1161. - فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله -
  1162. - فرأيت الشيب أحمر ".
  1163. - وكان إذا أصاب إنسانا عين أو اشتكى بعث بإناء فخضخض فيه، ثم شربه، وتوضأ منه، فبعثني أهلي بإناء، قال: فذهبت فاطلعت فيه، فإذا فيه شعرات حمر ".
  1164. - شعرا مخضوبا بالحناء والكتم، فقالت: هذا شعر رسول الله -
  1165. يصفر ويستحبها
  1166. - يصفر لحيته {".
  1167. - يصفر لحيته، ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ".
  1168. - كان أحب الطيب إليه الصفرة ".
  1169. - قال: " اخضبوه - يعني أبا قحافة - ولا تقربوه السواد ".
  1170. - فسأل عنهم؟ فقالوا: يهود يا رسول الله {وهم لا يصبغون الشعر؟} فقال: " غيروا سيما اليهود، ولا تغيروا بسواد "!
  1171. - كان يخضب بالحناء والكتم ".
  1172. - خضب؟ قال: كان مس شيئا من حناء وكتم ".
  1173. - قال: " إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم. قال: فقال أبو مسعود: هل كان النبي -
  1174. - مخضوبا ".
  1175. - وقد بدا في لحيته وعنفقته ورأسه الشيب، فلم يغيره بشيء من الأصباغ، ولو كان تغييره الاختيار: كان هو أولى أن يكون قد آثر الذي هو أفضل!
  1176. - لا يغيرون الشيب بشيء! منهم من في رأسه سواد وبياض. وقال بعد ذلك: رؤوسهم ولحاهم بيض كلها ".
  1177. - وأنا ألعب مع الصبيان، فقال لي: من أنت؟ فقلت: السائب بن يزيد أخو النمر} فمسح يده على رأسي، وقال: بارك الله فيك {فهو لا يشيب أبدا} ".
  1178. -: " لا تغيروا هذه الشيبة، فمن كان مغيرا لا محالة، فبالحناء والكتم ".
  1179. -: " من كان مغيرا لا محالة، فبالحناء والكتم ".
  1180. - عنفقته بيضاء فقيل له: مثل من أنت يومئذ، يا أبا جحيفة؟ قال: أبري النبل وأريشها ".
  1181. - هذه منه بيضاء! ووضع زهير يده على عنفقته. قلت لأبي جحيفة: مثل من أنت يومئذ؟ قال: أبري النبل وأريشها ".
  1182. - وهذه منه بيضاء - يعني عنفقته - ".
  1183. - أبيض، قد شاب ".
  1184. -؟ فقال: " كان أبيض أشمط ".
  1185. - أشيخا كان؟ قال: فوضع يده على عنفقته، وقال: قد كان في عنفقته شعر أبيض ".
  1186. -؟ فقال: نعم. فقلت: كان شاب؟ قال: كان شعرات بيض. وأشار إلى عنفقته ".
  1187. -؟ قال: كان في مقدم رأسه شعر أبيض ".
  1188. -؟ فإنا نجد ها هنا شعرا، من شعره فيه
  1189. - كان قد متع بسواد الشعر {لو عددت ما أقبل علي من رأسه ولحيته، ما كنت أدري هل أعد خمس عشرة شيبة؟ فما أرى هذا الذي تجدون إلا من الطيب الذي يطيب به شعره، وهو غير ل
  1190. -؟ قال: لم يبلغ ذاك} إنما كان شيئا في صدغيه ".
  1191. -؟ فقال: ما شانه الله ببيضاء ".
  1192. -؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحوا من سبع عشرة أو عشرين شعرة في مقدم لحيته، وقال: إنه لم يشن بالشيب {فقيل لأنس: أشين هو؟ قال: كلكم يكرهه} ".
  1193. - تسعا أو عشر شعرات "!
  1194. -؟ قال: لم يشنه الشيب ".
  1195. -؟ قال: فقال أنس: لم يشنه الشيب ".
  1196. - عشرين شعرة ".
  1197. - عشرون شمطة ".
  1198. - بعث على رأس أربعين، وقبض على رأس ستين، وما في رأسه ولحيته
  1199. عشرون شعرة بيضاء
  1200. - عشرون شعرة بيضاء ".
  1201. -؟ فقال: ما شانه الله بالشيب! فقالوا: أو شين هو يا أبا حمزة؟ قال: كلكم يكرهه ".
  1202. -؟ فقال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا ".
  1203. - لم يكن يخضب، إنما كان شمط في عنفقته يسير، وفي الصدغين يسير، وفي الرأس يسير ".
  1204. - نحوا من عشرين شعرة ".
  1205. - من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه، كان إذا دهنه غطاهن ".
  1206. -؟ فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء، وإذا لم يدهن رئي منه ".
  1207. - وأنا ألعب مع الصبيان، فقال لي: من أنت؟ فقلت: السائب بن يزيد أخو النمر} فمسح يده على رأسي، وقال: بارك الله فيك، فهو لا يشيب أبدا ".
  1208. -؟ فقال: لم يبلغ ذاك ".
  1209. -؟ قال: لم يبلغ ذاك ".
  1210. - في خبر الزبير الذي ذكرنا عنه، عن رسول الله -
  1211. - ولأمثاله: " لا تغيروا هذه الشيبة " ( {)
  1212. - بنقل العدول: أنه أمر بتغيير الشيب، وأنه نهى عن تغييره (} ) وكان معلوما أن الأمر والنهي غير جائز اجتماعهما في حال واحدة عن شيء واحد، وأن أحدهما لو كان ناسخا صا
  1213. - إنما غيروا في الحال التي كان فيها شيبهم، وبياض شعورهم كشيب أبي قحافة وشعره، أو في حال كان منهم ذلك قريبا من ذلك وأن الذين اختاروا ترك تغيير شيبهم فلم يغيروه،
  1214. - بتغيير ذلك ندبا لا فرضا، وإرشادا لا إيجابا ( {) وكذلك: لا أرى مغير ذلك - وإن كان قليلا ما ابيض منه - حرجا بتغييره؛ إذ كان النهي عن ذلك، من رسول الله -
  1215. - عن ذلك، لو كان على وجه التحريم أو لو كان الأمر - فيما أمر به من ذلك - كان على وجه الإيجاب، لكان تاركوا التغيير قد أنكروا على المغيرين (} ) أو كان المغيرون قد
  1216. - والقبيح ما قبحه.
  1217. فمن ذلك قول: قيس بن أبي حازم: " كان أبو بكر يخرج إلينا، وكأن لحيته ضرام العرفج من الحناء والكتم "؛ يعني بقوله: ضرام العرفج: لهب نار العرفج في شدة الحمرة، من حمر
  1218. (" ذكر خبر آخر من أخبار عروة، عن أبيه، عن النبي -
  1219. - قال: " لأن يأخذ أحدكم أحبلة، فيأتي بحزم من حطب فيبيعه، فيكف الله به وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس شيئا: أعطوه أو منعوه ".
  1220. وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لأنه خبر لا يعرف له مخرج عن الزبير، عن
  1221. - إلا من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عنه. والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد، وجب التثبت فيه. وقد مضى ذكرنا موافقي الزبير في رواية هذا الخبر، عن رسول الله -
  1222. (" ذكر خبر آخر من أخبار عروة، عن أبيه، عن النبي -
  1223. - يوم بدر أربعة أسهم: سهمين لفرسي، وسهما لي، وسهما لأمي من ذوي القربى ".
  1224. (" القول في علل هذا الخبر ")
  1225. - مخرج إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به عندهم - منفرد وجب التثبت فيه.
  1226. - جماعة من أصحابه نذكر ما صح - عندنا - من ذلك سنده، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله!
  1227. - قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهما ".
  1228. - في الأنفال يوم خيبر: للفرس سهمين، وللرجل سهما ".
  1229. - قسم يوم خيبر: للفرس سهمين، وللرجل سهما ".
  1230. - لرجل وفرسه: ثلاثة أسهم، للرجل سهما، ولفرسه سهمين ".
  1231. - أسهم للزبير بسهم، ولفرسه سهمين ".
  1232. - قسم لمائتي فرس يوم خيبر: سهمين سهمين ".
  1233. - قسم يوم خيبر لمائتي فرس: لكل فرس سهمين ".
  1234. - يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما ".
  1235. - أسهم للفرس سهمين، ولصاحبه سهما ".
  1236. - أعطى الفرس سهمين، وأعطى الرجل سهما ".
  1237. - ونحن ثلاثة، ومعنا فرس، فأعطى كل رجل منا سهما سهما، وأعطى الفرس سهمين، فكان للفارس ثلاثة أسهم ".
  1238. إن قال لنا قائل: ما أنت قائل في هذه الأخبار التي رويتها عمن رويت، عن رسول الله -
  1239. - كان يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهما "؟
  1240. - خيبر على ثمانية عشر سهما، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما "؟
  1241. - للفارس سهمين، وللراجل سهما "؟
  1242. - بإسهامه للفارس ثلاثة أسهم، وإنكار الرواية عنه بخلاف ذلك}
  1243. - بإسهامه للفارس ثلاثة أسهم وقال به أو عمل به من السلف ")
  1244. - أن للفرس سهمين، ولصاحبه سهما ".
  1245. - الخيل: للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وأخذ بذلك المسلمون بعد رسول الله -
  1246. (" ذكر من صحح الرواية عن رسول الله -
  1247. - في إسهامه الفارس من الغنائم: ما ورد بأنه أسهمه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له.
  1248. - من وجهين:
  1249. - أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم.
  1250. - للفارس ثلاثة أسهم؛ لأن ذلك إذا قاله قائل لم يخل من أحد وجهين:
  1251. - على نحو ما بينا، وأحسن حالات عبد الله بن عمر العمري فيما روى في ذلك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -
  1252. فهل من أثر عن رسول الله -
  1253. - في ذلك؟ والرواية إذا اختلفت عنه لم يكن أحد فريقيها أولى بالتصديق من الآخر، إذا تعادلا في القناعة، والرضا، والعدالة؟
  1254. - في ذلك، إنما هو من أحد وجهين: إما من وجه النقل عن نافع. وإما من وجه النقل عن مجمع بن يعقوب الأنصاري على ما ذكرنا من إسنادهما ذلك إلى رسول الله -
  1255. - التي لا مخالف لها ولا مدافع؛ وذلك كخبر هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير، عن النبي -
  1256. -، وسائر الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله -
  1257. - الدلالة البينة على أن من أوصى بوصية أو وقف وقفا على ذوي قرابته: أن أولاد أخواته وإخوته يستوون فيما يستحقون من تلك الوصية والوقف؛ ذلك أن الزبير ذكر أن رسول الل
  1258. - فيما ذكر عنه جبير بن مطعم - يخص بسهم ذوي القربى قرابته من بني هاشم بن عبد مناف بن قصي.
  1259. - أعطاه ذلك بأنه من ولد عمته صفية ابنة عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.
  1260. - فيما قسم له من خمس: خمس الغنيمة، وهو سهم ذي القربى من بني هاشم؛ لأنه ابن أختهم، وهو رجل من ولد أسد بن عبد العزى
  1261. - بحديث، ثم سمعت النبي -
  1262. (" القول في علل هذا الخبر ")
  1263. - إلا من هذا الوجه. والخبر إذا انفرد به
  1264. - أنه قال: " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ".
  1265. (" القول في البيان عن معنى هذا الخبر ")
  1266. - صحيحا - بنهيه أمته عن تصديق أهل الكتاب في حديثهم أو تكذيبهم؟
  1267. - أو عن كتاب الله، لكان علينا تصديقه في خبره ذلك، وإن كان من الأخبار الممكنة غير الواجبة}
  1268. - أو نبيهم عليه السلام أو كتابنا أو كتابهم، مما لا نعلم حقيقته، لم يكن لنا تصديقه، فذلك المعنى الذي فرق بين حكم خبر الكتابي، وخبر غيره من أهل الإسلام، فيما أخبر
  1269. - الحديث الذي ذكره الزبير، أنه سمع رجلا من اليهود يحدثه به، ثم سمع بعد النبي -
  1270. - من علمه مثل ما عند اليهودي منه، فحدثه اليهودي، فسمعه النبي -
  1271. - على ما كان عنده من علمه، من غير أن يضيفه إلى اليهودي الذي حدثه، لأنه لم يكن علم ذلك عنده من قبل خبر اليهودي}
  1272. (" ذكر خبر آخر من أخبار عروة، عن أبيه، عن النبي -
  1273. - سيفا في يده يوم أحد، فقال: " من يأخذ هذا السيف بحقه؟ " قال: " فقمت؛ فقلت: أنا يا رسول الله {قال: فأعرض عني، ثم قال: " من يأخذ هذا السيف بحقه؟ " قال: فقمت؛ فقل
  1274. (" القول في علل هذا الخبر ")
  1275. (" القول فيما في هذا الخبر من الفقه ")
  1276. - ليؤدي حقه بمحضر من رسول الله -
  1277. - ذلك عليه.
  1278. - ذلك، وترك رسول الله -
  1279. (" ذكر ذلك ")
  1280. - مسومين بالصوف، فسوم محمد -
  1281. -: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت ".
  1282. (" ذكر من قال ذلك ")
  1283. - فتح خيبر، فكنت في أول من دخل مدينة خيبر، فقاتلت حتى رئي مكاني، وعلي ثوب أحمر، فما علمت أني ركبت في الإسلام، ذنبا أعظم منه للشهرة} ".
  1284. -: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله ". بمعزل} لأنه لم يكن قتاله لله، وإنما كان ليرى مكانه، وطلب الذكر به {وفيه - أيضا - البيان عن أن قتل ال
  1285. - نهى عن قتل النساء {وإنما قال له: أكرمت سيف رسول الله -
  1286. - في الوقت الذي ذكرت؟
  1287. - أتي يوم فتح مكة بامرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل} ونهى عن قتل النساء والولدان ".
  1288. - رأى في بعض أسفاره امرأة مقتولة، فنهى
  1289. عن قتل النساء والصبيان ".
  1290. - في غزوة غزاها كان على مقدمته، فيها خالد بن الوليد، فمر رياح وأصحاب رسول الله -
  1291. - على ناقة له، فانفرجوا عن المرأة، فوقف رسول الله -
  1292. - في غزاة، فمر بامرأة مقتولة، والناس عليها، ففرجوا له، فقال: " ها {ما كانت هذه لتقاتل} أدرك خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا ".
  1293. - فمررنا على امرأة مقتولة، وقد اجتمع عليها الناس، ففرجوا له، فقال: " ما كانت هذه
  1294. - يأمرك ألا تقتل ذرية ولا عسيفا ".
  1295. - قال: " مررنا بامرأة مقتولة لها خلق، والناس عليها، فوقف بها النبي -
  1296. -: " ها} ما كانت هذه تقاتل {ثم قال لرجل: إلحق خالد بن الوليد أو قال: قل لخالد بن الوليد: لا يقتل ذرية ولا عسيفا ".
  1297. - يوم فتح مكة بقتل نسوة ثلاث منهن قينتان كانتا لعبد الله بن خطل، وسارة مولاة عكرمة بن أبي جهل، وكانت القينتان تعنيان بهجاء رسول الله -
  1298. (" ذكر الخبر بذلك ")
  1299. - قال يوم فتح مكة: أربعة
  1300. - فقتلت إحداهما، وأفلتت الأخرى فأسلمت ".
  1301. - بقتله وقتلهما، فقتل هو وإحدى القينتين، وأسلمت الأخرى وسارة فتركتا.
  1302. - إذ قال من يأخذ السيف بحقه؟ -: وما حقه؟ قال: " ألا تقتل مسلما، وألا تفر به عن كافر ": فعم القول - عليه السلام - بنهيه إياه عن الفرارية من الكافر، ولم يطلق له ا
  1303. - على ألا نفر ".
  1304. - وأنا متقنع، فذكر الضحاك، وأصحابه قول هند يوم أحد: نحن بنات طارق. فقال: ما طارق؟ فقلت لهم: النجم. فالتفت الضحاك، فقال: أبا زكريا {وكيف ذلك؟ قال: قلت: قال الله
  1305. (" ذكرخبر آخر من أخبار الزبير عن رسول الله -
  1306. - يخطبنا كأنه منذر قوم: يصبحهم الأمر غدوة، وكان إذا
  1307. (" القول في علل هذا الخبر ")
  1308. - إلا من هذا الوجه. والخبر إذا نفرد به - عندهم - منفرد وجب التثبت فيه {
  1309. والذي فيه من ذلك: الدليل على أن النبي -
  1310. - يخطبنا كأنه منذر قوم ". ومنذر الجيش والقوم لا يألو أن يسمع أصحابه - الذين ينذرهم صوته بالإنذار يرفعه - صوته جهد طاقته، وذلك نظير الخبر الآخر الذي:
  1311. - يقول: " يا أيها الناس! أنذركم النار حتى سقط أحد عطفي ردائه عن منكبه، وإنه ليقول: أنذركم النار حتى لو كان في مكاني هذا لأسمع أهل السوق أو من شاء الله منهم ".
  1312. -: يقول: " أنذرتكم النار أنذرتكم النار {حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه من مقامي هذا، حتى وقعت خميصة كانت على عاقته عند رجليه ".
  1313. - يقول: " أنذرتكم النار} فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه أهل السوق، حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه ".
  1314. -: " أنذرتكم النار، حتى لو كان رجل أقصى السوق لسمع
  1315. - ما ذكرنا، فالذي ينبغي لكل خاطب خطب بالناس في يوم جمعة أو عيد، وما أشبه ذلك، أن يجهر صوته، ويسمع خطبته من حضره اقتداء في ذلك برسول الله -
  1316. (" آخر حديث الزبير بن العوام رحمة الله عليه ")
  1317. -: الصحيح منه.

مسند عبد الله بن عباس

قال أبو جعفر: وفيه البيان البين أن خلى مكة حرام اختلاؤه، واختلف السلف من أهل العلم في الرعي في خلاها، وهل ذلك من الاختلاء الذي دخل في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم ذلك غير داخل فيه؟ فقال بعضهم: ذلك غير داخل في نهيه عن اختلاء خلاها، ولا بأس بالرعي فيها

ذكر من قال ذلك

(1) حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا: " لا بأس بالرعي فيها، غير أنهم، قالوا: لا يخبط "

(2) حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا هارون، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلة، قال: «لا بأس بالرعي في الحرم» وعلة قائل هذه المقالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما «نهى عن اختلاء خلى» مكة دون الرعي فيها، والراعي فيها غير مختل فيها، لأن المختلي هو الذي يقطع الخلى بنفسه، فأما إذا رعى ماشيته فيها، فغير مختل وقال آخرون: غير جائز الرعي في خلاها، فإن الرعي فيه أكثر من الاختلاء

ذكر من قال ذلك

(3) قال: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: «لا يرعى إنسان في حشيش الحرم، لأنه لو جاز أن يرعى فيه، جاز أن يحتش، إلا الإذخر» وعلة قائل هذه المقالة: تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنهي عن احتشاش حشيش مكة بقوله: «ولا يجذ خلاها» ، واختلاء الخلى استهلاك له وإماتة، وإرعاء المواشي فيه حتى ترعاه أكثر من احتشاشه في الاستهلاك والإماتة والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: غير جائز لأحد أن يرسل ماشيته في خلى الحرم لترعاه، فأما إن أفلتت ماشيته فرعت فلا حرج عليه، لأن إرعاء الماشية فيه تسبيب لاستهلاكه، كما قطع ما فيه من الحشيش تسبيب لاستهلاكه , وهو منهي عن ذلك، فكذلك إرعاء الماشية فيه وقالوا جميعا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاء خلاها، هو اختلاء ما نبت مما أنبته الله، فلم يكن لآدمي فيه صنع، فأما ما نبته المنبتون فلا بأس باختلائه، وقد ذكر ذلك عن جماعة من السلف

— Page 1 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।