كتاب النكاح
(672) حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»
(673) حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنا معاذ بن هشام، ح وثنا أبو جعفر المخزومي محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن التبتل»
(674) حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن ابن المسيب، حدثه، عن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه أخبره قال: «أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال سعد: فلو أجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصينا
(675) حدثنا علي بن سلمة، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟» ، قال: قلت: لا، قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»
(676) حدثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن ثابت، عن أنس، رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة، خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهب فانظر إليها فإنه أدوم لما بينكما»
(677) حدثنا علي بن خشرم، قال أنا ابن عيينة، ح وثنا ابن المقرئ، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها» ، زاد علي: لتكتفئ ما في إنائها
(678) حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: ثنا عبيد الله يعني ابن موسى، قال: أنا زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها»
(679) حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: ثنا سعيد بن عمرو، قال: أنا عبثر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فذكر التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة فقال: والتشهد في الحاجة أن يقول: " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات من القرآن {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102] {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء: 1] {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70]
(680) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا النفيلي، قال: ثنا زهير، قال: ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، أن أم حبيبة رضي الله عنهن، قالت: يا رسول الله هل لك في أختي فقال: «فأفعل ماذا؟» ، قالت: تنكحها، قال: «أختك؟» ، قالت: نعم، قال: «أوتحبين ذلك؟» ، قالت: لست بمخلية وأحب من شركني في خير أختي قال: «فإنها لا تحل لي» ، قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة الشك من زهير قال: «بنت أم سلمة؟» قالت: نعم قال: «فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»