اختلاف الفقهاء
/ ৯১ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — متاع المسلم يحرزه العدو ثم يصيبه المسلم
  1. اختلاف الفقهاء للمروزي
  2. أبواب الطهارة
  3. [المضمضة والاستنشاق في الطهارتين]
  4. [باب نواقض الوضوء]
  5. [الوضوء من لحم الإبل]
  6. باب بول ما أكل لحمه [وسؤره]
  7. [الوضوء بسؤر البغل والحمار]
  8. [كتاب الصلاة]
  9. في الجهر بآمين
  10. [باب صفة الصلاة]
  11. [الأذكار في الركوع والسجود]
  12. [ترك أحد التشهدين عمدا أو ناسيا]
  13. [قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين]
  14. [باب صلاة الوتر]
  15. [موضع القنوت في الوتر]
  16. وقت الوتر
  17. باب الصلاة خلف الصف وحده
  18. [الوضوء من القهقهة في الصلاة]
  19. [من نسي القراءة في الركعتين الأوليين]
  20. [إعادة صلاة الجماعةفي المسجد]
  21. باب [من صلى ثم أدرك جماعة]
  22. [حكم إعادة الصلاة]
  23. باب صلاة المسافر
  24. السفر الموجب للقصر
  25. [متى يتم المسافر الصلاة؟]
  26. [إمامة الصبي]
  27. [الإمامة في المصحف]
  28. [الرجل يسبقه الحدث في صلاته والوضوء من الرعاف والقيء]
  29. [في رفع اليدين في الصلاة]
  30. [القراءة خلف الإمام]
  31. (باب في التيمم)
  32. [كيف التيمم]
  33. [المسح ببلل اللحية]
  34. [الوضوء بالماء المستعمل]
  35. [باب صفة صلاة المريض]
  36. [كيف يصلي المريض]
  37. [الصلاة قاعد
  38. [صفة الجلوس في الصلاة]
  39. [قضاء المغمى عليه]
  40. [باب الرجل يشك في صلاته]
  41. باب [سجود السهو]
  42. [متى يسجد للسهو؟]
  43. الجمع بين الصلاتين في السفر
  44. باب [المسح على الخفين]
  45. مدة المسح
  46. [المسح أعلى الخف]
  47. مسح الخف ببلل المطر
  48. [نزع الخف بعد المسح]
  49. [المقيم يمسح ثم يسافر]
  50. [إذامسح على الخفين ثم نزع أحدهما]
  51. هل النوم ناقض للوضوء؟
  52. [بقية مسائل التيمم]
  53. [إذاتيمم فصلى ثم وجدالماء]
  54. [كم يصلي بالتيمم؟]
  55. النية للتيمم
  56. [هل يقطع الصلاة شيء؟]
  57. [باب صلاة الخوف]
  58. [صفة صلاة الخوف]
  59. [باب صلاة الجمعة]
  60. بم تدرك الجمعة؟
  61. [كيف يسجد المزحوم؟]
  62. [باب صلاة العيدين]
  63. تكبيرات العيدين
  64. الحدث في العيدين
  65. [صلاة المرضى جماعة يوم الجمعة وقبل الإمام]
  66. [الرجل ينسى صلاة في الحضر فيذكرها في السفر أو العكس]
  67. [اشتراط المصر صلاة الجمعة]
  68. التكبير أيام التشريق
  69. [باب الأذان والإقامة]
  70. [كيف الأذان؟]
  71. باب [الغسل من الجنابة]
  72. [خروج الماء بعد الغسل من الجنابة]
  73. [من وجد بللا بعد النوم]
  74. [الوضوء من أخذ الشعر والأظفار]
  75. [باب الاستخلاف في الصلاة]
  76. : : إذا أحدث الإمام
  77. باب فتح القراءة على الإمام
  78. باب من قبل وهو على وضوء
  79. باب فيمن أصاب ثوبه بول
  80. [باب الاعتكاف]
  81. [شرط الصوم للاعتكاف]
  82. باب آخر
  83. الشرط في الاعتكاف
  84. باب الحائض والمستحاضة
  85. كم تجلس المستحاضة؟
  86. هل الحامل تحيض؟
  87. باب النفساء
  88. مدة النفاس
  89. قضاء الحائض
  90. باب آخر
  91. البكر ترى الدم
  92. باب الصوم
  93. [إذارئي الهلال نهارا]
  94. [من مات وعليه صيام]
  95. [من أكل أو شرب ناسيا]
  96. [إذاتسحر بعد الفجر أو أفطر قبل الغروب]
  97. إفساد صوم التطوع
  98. الحجامة للصائم
  99. [من فرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر]
  100. باب
  101. باب
  102. تكرر الكفارة بتكرر الإفطار
  103. صوم يوم الشك
  104. من كتاب الجنائز
  105. [التسليم على الجنازة]
  106. [كم يكبر على الجنازة؟]
  107. [الصلاة على الجنازة بالتيمم]
  108. [هل يمضمض الميت؟]
  109. [عصر بطن الميت]
  110. باب في الكفن
  111. [كيف يكفن الميت؟]
  112. باب النكاح
  113. الولاية في النكاح
  114. الشهادة في النكاح
  115. تزويج البكر بغير رضاها
  116. [باب في المهر]
  117. مقدار المهر
  118. نكاح الصغار
  119. [تزويجغير الأب للصغير]
  120. في توريث أحد الصغيرين من الآخر
  121. [باب العنين]
  122. تأجيل العنين
  123. عدة زوجة العنين ومهرها
  124. [باب نكاح الحر المملوكة المسلمة والكافرة]
  125. زواج المملوكة
  126. كتاب الطلاق
  127. طلاق السنة
  128. [باب ميراث المبتوتة]
  129. [ميراث المبتوتة إذا طلقها مريضا ثم مات]
  130. [من طلق في مرض ثم صح ثم مات]
  131. [باب العدد]
  132. [عدة المطلقة ثلاثا إذا مات المطلق قبل انقضاء عدتها]
  133. [طلاقغير المدخول بها تطليقة]
  134. [طلاقغير المدخول بها ثلاثا بلفظ]
  135. [طلاقغير المدخول بها ثلاثا بألفاظ]
  136. [طلاق المدخول بها بكلمات]
  137. باب [المحرمات]
  138. [زواج المرأة في عدة أختها]
  139. [الرجل يطلق امرأته ثم ترجع إليه على كم تكون؟]
  140. [خيار الأمة إذا أعتقت]
  141. [متى تبين الحرة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين؟]
  142. [باب نكاح العبيد]
  143. [باب طلاق الحر والعبد]
  144. هل الطلاق بالرجال أم بالنساء؟
  145. [باب إسلام أحد الزوجين]
  146. [إذاأسلمت النصرانية فما حكم الزوج؟]
  147. [إذاأسلم المجوسي وأبت زوجته الإسلام]
  148. المهر في نكاح التفويض
  149. عدة امرأة المفقود
  150. [باب طلاق السكران والمكره وعتقهما]
  151. [طلاق السكران وعتقه]
  152. من هو السكران؟
  153. باب الرضاع
  154. الرضاع المحرم
  155. باب في النفقة
  156. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]
  157. الحلف بالعتاق
  158. زواج المكاتب بغير إذن سيده
  159. [إذا مات المكاتب وترك وفاء]
  160. باب الوصايا
  161. إذا أوصى بسهم من ماله
  162. إن قال: إن مت ففلان حر
  163. [أوصى رجل ورجعت ورثته]
  164. إذا أوصى بأكثر من الثلث برضاء الورثة
  165. إذا أقر الرجل بدين في مرضه
  166. إذا أوصى بعتق ووصية
  167. [إذا ضيع زكاته ثم أوصى بها]
  168. إذا أوصى بمثل نصيب ولده
  169. إذا أوصى لرجلين
  170. باب العتق والولاء
  171. [إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد]
  172. إذا أعتق الأم دون الجنين
  173. باب البيوع
  174. بيع المرابحة
  175. بيع الحيوان بعضه ببعض
  176. [إذا سمى العيوب وبرئ منها]
  177. إذا بيع العبد فكسب ثم رد لعيب
  178. [اشترى جارية ثم رأى بها عيبا]
  179. إذا وجد عيبا في المبيع ثم تعيب عنده
  180. إذا ابتاع السلعة من رجلين
  181. باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإذااختلفالنوعان
  182. الاختلاف في البر والشعير
  183. بيع الربوي بعضه ببعض
  184. بيع الشيء قبل قبضه
  185. [إذا اختلفالبيعان]
  186. إذا اختلفا والسلعة مستهلكة
  187. إذا اختلفا في اشتراط الخيار
  188. إذا اختلفا في النقد والنسيئة
  189. [هل العرض على البائع يكون رضا؟]
  190. الخيار في البيع
  191. [اشترى عبدا وأعتقه قبل التفرق]
  192. أعتق العبد قبل مضي زمن الخيار
  193. إذا اشترى عبدا بماله
  194. تعيب العبد ثم باعه مرابحة
  195. [اشترى شيئا فوجده أكثر]
  196. [اشترى شيئا فوجده أقل]
  197. إن وجد بأحد الثياب عيبا
  198. [اشترى الثياب مجموعة ثم وجد بأحدها عيبا]
  199. [باب السلف]
  200. شروط السلف
  201. [الدراهم الزيوف في السلم]
  202. السلم في الثمار
  203. السلم بين ذميين ثم يسلم أحدهما
  204. السلم في الحيوان
  205. باب الشراء والبيع
  206. إذا اشترى مالم يره
  207. البائع ضامن للمبيع حتى يسلمه
  208. باب الشهادات
  209. شهادة القاذف إذا تاب
  210. شهادة القرابات
  211. شهادة أحدالزوجين للآخر
  212. شهادة العبيد
  213. شهادة النساء مع الرجال
  214. شهادة النساء في الحدود
  215. العدد في الشهادة
  216. [شهادة أهل الملل على بعضهم]
  217. [إذا اختلفالشاهدان في الشهادة]
  218. شهادة أهل الأهواء
  219. [شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال]
  220. إذا هلك الرهن عند المرتهن
  221. إذا كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن
  222. انتفاع المرتهن بالحيوان
  223. باب الصدقة والعمرى والسكنى
  224. تفضيل بعض الولد في العطية
  225. كيفية التسوية في العطية
  226. شرط القبض في الهبة
  227. شرط القبض في الصدقة
  228. شرط القسم في الهبة
  229. الإجارة والرهن في المشاع
  230. إذا زادت الهبة عند الموهوب له
  231. باب السير
  232. متاع المسلم يحرزه العدو ثم يصيبه المسلم

إذا زادت الهبة عند الموهوب له

(359) واختلف الذين رأوا الرجوع في الهبة إذا زادت عند الموهوب أو نقصت:

فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا زادت الهبة أو نقصت أو هلكت فلا رجوع فيها

وقال- يعني- مالك: إن شاء الله إذا زادت أو نقصت في يد الموهوب لم يرجع فيها الواهب وعلى الموهوب له قيمتها يوم قبضها.

وكان إسحاق يميل إلى هذا.

باب السير

متاع المسلم يحرزه العدو ثم يصيبه المسلم

(360) واختلفوا في المتاع من متاع المسلمين يحرره العدو ثم يصيبه المسلمون بعد في غنيمة فيجيء صاحبه فيجده قبل أن تقسم أو مابعد ما قسم

فقال سفيان [111/ب] والأوزاعي وأصحاب الرأي: إن وجده في يد رجل قد ابتاعه من العدو أو من المقسم وأقام الذي في يده البينة أنه ابتاعه أخذه صاحبه بالثمن وإن كان وقع له في قسمة أخذه بالقيمة وإن وجده قبل أن تقسم أخذه بلا شيء

فقال سفيان والأوزاعي وأصحاب الرأي: إن وجده في يد رجل قد ابتاعه من العدو أو من المقسم وأقام الذي في يده البينة أنه ابتاعه أخذه صاحبه بالثمن. وإن كان وقع له في قسمة أخذه بالقيمة وإن وجده قبل أن تقسم أخذه بلا شيء.

وقالت طائفة أخرى: قد حرم الله دماء المسلمين وأموالهم على المشركين وغيرهم فكل ما أخذ المشركون من أموالهم فغير جائز أخذه ولا ينتقل ملك المسلم عن ماله بأخذهم إياه ولا يملكوه عليه فمتى ما غنم المسلمون شيئا من أموال المسلمين الذي أحرزه العدو فملك المسلم ثابت متى ما وجدوه في يد مسلم أخذ قبل القسم وبعده بلا ثمن ولا قيمة.

واحتجوا بحديث عمران بن حصين في قصة العضباء وكان قد أحرزها العدو فنجت عليها المرأة ونذرت بأن الله أنجاها عليها لتنحرنها فلما قدمت أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بنذرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وقبض ناقته صلى الله عليه وسلم لم

يكن زال عن ناقته بإحراز العدو إياها ولم ير للمرأة ولا للعدو ملكا عليها وقال: لا يخلو المتاع إذا أحرزه العدو من أن يكون ملك صاحبه قد زال عنه وملكه العدو فإن كان كذلك فإن المسلمين إذا غنموه فإنما غنموا مالا من أموال العدو فهو لهم فإن أدركه صاحبه قبل القسم أو بعده لم يكن فيه شيء وكان هو وسائر الناس فيه سواء لأنه قد خرج عن

ملكه وإن لم يكن زال ملكه عنه بإحراز العدو إياها فإن المسلمين إذا غنموا مال المسلمين فلا يحل قسمه إن علموا أنه لمسلم وإن علموا فقسموا ثم أدركه صاحبه فعليهم أن يردوه لأنه ماله وقسمهم إياه باطل.

وهذا قول أبي ثور وطائفة من أصحابنا وهو القياس.

(تم الكتاب وربنا محمود، وله الفضل والعلا والجود، والحمد لله كثيرا على كل حال وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) . PageV01P582

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।