اختلاف الفقهاء
/ ৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاختلاف في البر والشعير
  1. اختلاف الفقهاء للمروزي
  2. أبواب الطهارة
  3. [المضمضة والاستنشاق في الطهارتين]
  4. [باب نواقض الوضوء]
  5. [الوضوء من لحم الإبل]
  6. باب بول ما أكل لحمه [وسؤره]
  7. [الوضوء بسؤر البغل والحمار]
  8. [كتاب الصلاة]
  9. في الجهر بآمين
  10. [باب صفة الصلاة]
  11. [الأذكار في الركوع والسجود]
  12. [ترك أحد التشهدين عمدا أو ناسيا]
  13. [قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين]
  14. [باب صلاة الوتر]
  15. [موضع القنوت في الوتر]
  16. وقت الوتر
  17. باب الصلاة خلف الصف وحده
  18. [الوضوء من القهقهة في الصلاة]
  19. [من نسي القراءة في الركعتين الأوليين]
  20. [إعادة صلاة الجماعةفي المسجد]
  21. باب [من صلى ثم أدرك جماعة]
  22. [حكم إعادة الصلاة]
  23. باب صلاة المسافر
  24. السفر الموجب للقصر
  25. [متى يتم المسافر الصلاة؟]
  26. [إمامة الصبي]
  27. [الإمامة في المصحف]
  28. [الرجل يسبقه الحدث في صلاته والوضوء من الرعاف والقيء]
  29. [في رفع اليدين في الصلاة]
  30. [القراءة خلف الإمام]
  31. (باب في التيمم)
  32. [كيف التيمم]
  33. [المسح ببلل اللحية]
  34. [الوضوء بالماء المستعمل]
  35. [باب صفة صلاة المريض]
  36. [كيف يصلي المريض]
  37. [الصلاة قاعد
  38. [صفة الجلوس في الصلاة]
  39. [قضاء المغمى عليه]
  40. [باب الرجل يشك في صلاته]
  41. باب [سجود السهو]
  42. [متى يسجد للسهو؟]
  43. الجمع بين الصلاتين في السفر
  44. باب [المسح على الخفين]
  45. مدة المسح
  46. [المسح أعلى الخف]
  47. مسح الخف ببلل المطر
  48. [نزع الخف بعد المسح]
  49. [المقيم يمسح ثم يسافر]
  50. [إذامسح على الخفين ثم نزع أحدهما]
  51. هل النوم ناقض للوضوء؟
  52. [بقية مسائل التيمم]
  53. [إذاتيمم فصلى ثم وجدالماء]
  54. [كم يصلي بالتيمم؟]
  55. النية للتيمم
  56. [هل يقطع الصلاة شيء؟]
  57. [باب صلاة الخوف]
  58. [صفة صلاة الخوف]
  59. [باب صلاة الجمعة]
  60. بم تدرك الجمعة؟
  61. [كيف يسجد المزحوم؟]
  62. [باب صلاة العيدين]
  63. تكبيرات العيدين
  64. الحدث في العيدين
  65. [صلاة المرضى جماعة يوم الجمعة وقبل الإمام]
  66. [الرجل ينسى صلاة في الحضر فيذكرها في السفر أو العكس]
  67. [اشتراط المصر صلاة الجمعة]
  68. التكبير أيام التشريق
  69. [باب الأذان والإقامة]
  70. [كيف الأذان؟]
  71. باب [الغسل من الجنابة]
  72. [خروج الماء بعد الغسل من الجنابة]
  73. [من وجد بللا بعد النوم]
  74. [الوضوء من أخذ الشعر والأظفار]
  75. [باب الاستخلاف في الصلاة]
  76. : : إذا أحدث الإمام
  77. باب فتح القراءة على الإمام
  78. باب من قبل وهو على وضوء
  79. باب فيمن أصاب ثوبه بول
  80. [باب الاعتكاف]
  81. [شرط الصوم للاعتكاف]
  82. باب آخر
  83. الشرط في الاعتكاف
  84. باب الحائض والمستحاضة
  85. كم تجلس المستحاضة؟
  86. هل الحامل تحيض؟
  87. باب النفساء
  88. مدة النفاس
  89. قضاء الحائض
  90. باب آخر
  91. البكر ترى الدم
  92. باب الصوم
  93. [إذارئي الهلال نهارا]
  94. [من مات وعليه صيام]
  95. [من أكل أو شرب ناسيا]
  96. [إذاتسحر بعد الفجر أو أفطر قبل الغروب]
  97. إفساد صوم التطوع
  98. الحجامة للصائم
  99. [من فرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر]
  100. باب
  101. باب
  102. تكرر الكفارة بتكرر الإفطار
  103. صوم يوم الشك
  104. من كتاب الجنائز
  105. [التسليم على الجنازة]
  106. [كم يكبر على الجنازة؟]
  107. [الصلاة على الجنازة بالتيمم]
  108. [هل يمضمض الميت؟]
  109. [عصر بطن الميت]
  110. باب في الكفن
  111. [كيف يكفن الميت؟]
  112. باب النكاح
  113. الولاية في النكاح
  114. الشهادة في النكاح
  115. تزويج البكر بغير رضاها
  116. [باب في المهر]
  117. مقدار المهر
  118. نكاح الصغار
  119. [تزويجغير الأب للصغير]
  120. في توريث أحد الصغيرين من الآخر
  121. [باب العنين]
  122. تأجيل العنين
  123. عدة زوجة العنين ومهرها
  124. [باب نكاح الحر المملوكة المسلمة والكافرة]
  125. زواج المملوكة
  126. كتاب الطلاق
  127. طلاق السنة
  128. [باب ميراث المبتوتة]
  129. [ميراث المبتوتة إذا طلقها مريضا ثم مات]
  130. [من طلق في مرض ثم صح ثم مات]
  131. [باب العدد]
  132. [عدة المطلقة ثلاثا إذا مات المطلق قبل انقضاء عدتها]
  133. [طلاقغير المدخول بها تطليقة]
  134. [طلاقغير المدخول بها ثلاثا بلفظ]
  135. [طلاقغير المدخول بها ثلاثا بألفاظ]
  136. [طلاق المدخول بها بكلمات]
  137. باب [المحرمات]
  138. [زواج المرأة في عدة أختها]
  139. [الرجل يطلق امرأته ثم ترجع إليه على كم تكون؟]
  140. [خيار الأمة إذا أعتقت]
  141. [متى تبين الحرة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين؟]
  142. [باب نكاح العبيد]
  143. [باب طلاق الحر والعبد]
  144. هل الطلاق بالرجال أم بالنساء؟
  145. [باب إسلام أحد الزوجين]
  146. [إذاأسلمت النصرانية فما حكم الزوج؟]
  147. [إذاأسلم المجوسي وأبت زوجته الإسلام]
  148. المهر في نكاح التفويض
  149. عدة امرأة المفقود
  150. [باب طلاق السكران والمكره وعتقهما]
  151. [طلاق السكران وعتقه]
  152. من هو السكران؟
  153. باب الرضاع
  154. الرضاع المحرم
  155. باب في النفقة
  156. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]
  157. الحلف بالعتاق
  158. زواج المكاتب بغير إذن سيده
  159. [إذا مات المكاتب وترك وفاء]
  160. باب الوصايا
  161. إذا أوصى بسهم من ماله
  162. إن قال: إن مت ففلان حر
  163. [أوصى رجل ورجعت ورثته]
  164. إذا أوصى بأكثر من الثلث برضاء الورثة
  165. إذا أقر الرجل بدين في مرضه
  166. إذا أوصى بعتق ووصية
  167. [إذا ضيع زكاته ثم أوصى بها]
  168. إذا أوصى بمثل نصيب ولده
  169. إذا أوصى لرجلين
  170. باب العتق والولاء
  171. [إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد]
  172. إذا أعتق الأم دون الجنين
  173. باب البيوع
  174. بيع المرابحة
  175. بيع الحيوان بعضه ببعض
  176. [إذا سمى العيوب وبرئ منها]
  177. إذا بيع العبد فكسب ثم رد لعيب
  178. [اشترى جارية ثم رأى بها عيبا]
  179. إذا وجد عيبا في المبيع ثم تعيب عنده
  180. إذا ابتاع السلعة من رجلين
  181. باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإذااختلفالنوعان
  182. الاختلاف في البر والشعير
  183. بيع الربوي بعضه ببعض
  184. بيع الشيء قبل قبضه
  185. [إذا اختلفالبيعان]
  186. إذا اختلفا والسلعة مستهلكة
  187. إذا اختلفا في اشتراط الخيار
  188. إذا اختلفا في النقد والنسيئة
  189. [هل العرض على البائع يكون رضا؟]
  190. الخيار في البيع
  191. [اشترى عبدا وأعتقه قبل التفرق]
  192. أعتق العبد قبل مضي زمن الخيار
  193. إذا اشترى عبدا بماله
  194. تعيب العبد ثم باعه مرابحة
  195. [اشترى شيئا فوجده أكثر]
  196. [اشترى شيئا فوجده أقل]
  197. إن وجد بأحد الثياب عيبا
  198. [اشترى الثياب مجموعة ثم وجد بأحدها عيبا]
  199. [باب السلف]
  200. شروط السلف
  201. [الدراهم الزيوف في السلم]
  202. السلم في الثمار
  203. السلم بين ذميين ثم يسلم أحدهما
  204. السلم في الحيوان
  205. باب الشراء والبيع
  206. إذا اشترى مالم يره
  207. البائع ضامن للمبيع حتى يسلمه
  208. باب الشهادات
  209. شهادة القاذف إذا تاب
  210. شهادة القرابات
  211. شهادة أحدالزوجين للآخر
  212. شهادة العبيد
  213. شهادة النساء مع الرجال
  214. شهادة النساء في الحدود
  215. العدد في الشهادة
  216. [شهادة أهل الملل على بعضهم]
  217. [إذا اختلفالشاهدان في الشهادة]
  218. شهادة أهل الأهواء
  219. [شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال]
  220. إذا هلك الرهن عند المرتهن
  221. إذا كان الرهن عبدا فأعتقه الراهن
  222. انتفاع المرتهن بالحيوان
  223. باب الصدقة والعمرى والسكنى
  224. تفضيل بعض الولد في العطية
  225. كيفية التسوية في العطية
  226. شرط القبض في الهبة
  227. شرط القبض في الصدقة
  228. شرط القسم في الهبة
  229. الإجارة والرهن في المشاع
  230. إذا زادت الهبة عند الموهوب له
  231. باب السير
  232. متاع المسلم يحرزه العدو ثم يصيبه المسلم

باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإذااختلفالنوعان

[بيع الذهب بالذهب]

(308) قال سفيان: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد ولا تبعه نسيئة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد ولا يباع نيسئة.

قال أبو عبد الله: قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن بيع هذه الستة أشياء أن يباع صنف صنف منها بشيء من صنفه الا مثل بمثل يدا بيد.

وقال: إذا اختلف [91/ب] الصنفان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ولا يصلح لنسيئة.

واتفق العلماء على ذلك.

الاختلاف في البر والشعير

(309) فلم يختلفوا في ذلك إلا في البر والشعير فإن مالكا وأهل المدينة والأوزاعي جعلوا البر والشعير صنفا واحدا فقالوا: لا يجوز أن يباع الشعير إلا مثلا بمثل

وقال سفيان وأهل العراق: البر والشعير صنفان مختلفان لا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة

وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور.

وحكم هذه الأنواع الأربعة البر والشعير والملح والتمر إذا اختلفت حكم الذهب والفضة فإن الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد لأن أصحاب الرأي فرقوا بين الذهب والفضة وسائر هذه الأنواع في معنى. خالفهم أصحابنا فيه فقالوا: لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا أن يكونا جميعا حاضرين قالوا: لو أن رجلا باع ذهبا بعينه بفضة بعينها إلا أنهما غائبان عن مجلسهما الذي ابتاعا فيه وتفرقا من مكانهما قبل أن يحضر الذهب والفضة وتقابضا انتقض الصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء

قالوا: هاء وهاء [92/أ] أن يأخذ ويعطي قبل أن يتفرقا.

هكذا قال أصحابنا

وقال أصحابنا وكذلك البر والشعير وسائر ما سمى معهما حكم ذلك

كله كحكم الذهب والفضة لأن الخبر فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى واحد.

وقال أصحاب الرأي: لو أن رجلا باع قفيرا من بر بعينه بقفير من شعير بعينه وهما غائبين عن مكانهما الذي تبايعا فيه ثم تفرقا قبل أن يحضر القفيرين وتقابضا بعد التفرق كان البيع جائز ولم ينتقض البيع بتفرقهما قبل التقابض ولم يشترط أحدهما على الآخر أجلا فيكون البعي قد وقع على النسيئة.

[ما يتحقق فيه الربا]

(310) قال سفيان وأصحاب الرأي: وكذلك كلما يكال فحكمه حكم البر والشعير والتمر والملح قياسا عليهما وكلما يوزن فقياس على الذهب والفضة يوزنان جميعا.

قال:

فقس جميع الوزن عليهما قالوا: فلا يجوز أن يبتاع شيء مما يكال ليس من نوعه إلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفالنوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا يصلح نسيئة.

وكذلك لا يجوز أن يباع شيء ما يوزن بشيء من نوعه إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن يدا بيد [92/ب] وإذااختلفالنوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا يصلح نسيئة وسواء عندهم كان الذي يكال مما يؤكل ويشرب ولا يؤكل ولا يشرب.

وقال الشافعي: كل ما كان مما يؤكل ويشرب فقياس على الأربعة الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.

وكذلك كل ما يوزن مما يؤكل ويشرب فقياس على هذه الأربعة الأشياء قال: ولا يجوز أن يقاس على الذهب والفضة لأنهم قد أجمعوا أنه لا بأس بأن يشتري بالذهب والفضة جميع الأشياء التي تكال وتوزن

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।